بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 11:42 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة هالة كيره : زيارة الرئيس للإمارات تؤكد مكانة مصر وتحمل رسائل سياسية واضحه سعيد حساسين : زيارة السيسي للإمارات تؤكد قوة التحالف العربي ورفض مصر لأي تهديد لأمن المنطقة النائبة مروة قنصوه: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الصف العربي منتخب الناشئين يوافق على استمرار محمود صلاح مع غزل المحلة في صراع البقاء جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام غدا ..الحفل الختامي لمسابقة المبدع المصري بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أبناء الجالية جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة التعليم العالي تتابع واقعة ارتكاب شخص أفعالا خادشة للحياء أمام سور كلية البنات جاكلين وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحا محطة الصرف الصحي بقرية الحمراء صحة الشرقية تنفيذ ٦ قوافل علاجية مجانية استفاد منها ١٢ ألف و ٥٤٦ مواطناً

تصل لـ45 يوما وزيادة أسبوع لهذه الفئات.. الإجازات السنوية فى قانون العمل الجديد

الإجازات السنوية
الإجازات السنوية

يستعرض موقع بوابة الدولة الاخباري من خلال هذا التقرير، التفاصيل الكاملة لنظام الإجازات السنوية في قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، حيث منح القانون العمال حقوقا موسعة مع ضوابط واضحة لحماية حقوقهم.

وأوضح القانون أن الإجازة السنوية تستحق بأجر كامل، وفقا للمدد التالية:

- 15 يوما في السنة الأولى.

- 21 يوما اعتبارا من السنة الثانية.

- 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات كاملة في العمل، أو لمن تجاوز سنه 50 عاما.

- 45 يوما للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

- زيادة 7 أيام في جميع الحالات للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية.

ويلزم قانون العمل، صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، مشيرا إلى أن فوات مدة الثلاث سنوات لا يعني سقوط حق العامل في إجازته التي لم يحصل عليها، حيث يظل الالتزام قائما على صاحب العمل بتمكين العامل من القيام بها أو التنفيذ بمقابلها.

ولفت إلى عدة ضوابط أساسية، أبرزها:

لا تدخل أيام العطلات الرسمية والأعياد والراحة الأسبوعية في حساب الإجازة السنوية.

يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة حسب مقتضيات العمل وظروفه.

لا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بها في التاريخ والمدة المحددة.

إذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة بعد إخطاره بها، سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

يجب أن يحصل العامل على 15 يوما إجازة سنوية على الأقل، منها 6 أيام متصلة كحد أدنى.

ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كما أن العامل يستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل إذا قلت مدة خدمته عن سنة، شريطة أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل (بواقع يوم وربع عن كل شهر).

علما بأن قضاء محكمة النقض استقر حديثا على أن عبء إثبات قيام العامل بإجازته يقع على صاحب العمل، وليس على العامل، مؤكدا أن الإجازة لا تسقط بفوات السنة ولا بعدم طلبها، ولا يعتبر ذلك تنازلا ضمنيا عنها، مؤكدا على أنه في حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية، يستحق الأجر المقابل لهذا الرصيد كاملا.