بوابة الدولة
الخميس 8 أكتوبر 2026 04:30 مـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«سلامة الغذاء» تكثّف رقابتها على أسواق الجملة المركزية للخضر والفاكهة بالعبور وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ مطروح موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وتطوير منظومة النظافة وإزالة التعديات وملفات التصالح والتقنين 6 أكتوبر بالـAI.. صور المصريين تتصدر السوشيال ميديا احتفالًا بذكرى النصر الهيئة القومية للاستشعار من البُعد تبحث مع «الفاو» آفاق التعاون المستقبلي في القطاع الزراعي المستشارة ماريان شحاتة: زيارة السيسي إلى كوريا تعكس توجهًا مصريًا لتوسيع الشراكات الدولية التضامن تنفذ برنامجا تدريبيا للرائدات الاجتماعيات لتعزيز مهاراتهن في دعم الأسر الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعي تطلق فعاليات مبادرة «أنا موهوب» بالشرقية لاكتشاف ورعاية مواهب 216 طفلاً وطفلة مين خرج ومين كبر حصته؟.. تفاصيل خروج 210 ملايين سهم من قبضة كبار المساهمين بـ”أرابيا” وزيرة الإسكان تتابع مستجدات العمل والمشروعات بمدينة العلمين الجديدة حماة الوطن يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لتنظيم قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية معهد الفلك: الاثنين المقبل غرة شهر جمادى الأولى النائب حسن عمار: رفع كفاءة شوارع بورسعيد أولوية لتحسين جودة الخدمات للمواطنين

تصل لـ45 يوما وزيادة أسبوع لهذه الفئات.. الإجازات السنوية فى قانون العمل الجديد

الإجازات السنوية
الإجازات السنوية

يستعرض موقع بوابة الدولة الاخباري من خلال هذا التقرير، التفاصيل الكاملة لنظام الإجازات السنوية في قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، حيث منح القانون العمال حقوقا موسعة مع ضوابط واضحة لحماية حقوقهم.

وأوضح القانون أن الإجازة السنوية تستحق بأجر كامل، وفقا للمدد التالية:

- 15 يوما في السنة الأولى.

- 21 يوما اعتبارا من السنة الثانية.

- 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات كاملة في العمل، أو لمن تجاوز سنه 50 عاما.

- 45 يوما للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

- زيادة 7 أيام في جميع الحالات للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية.

ويلزم قانون العمل، صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، مشيرا إلى أن فوات مدة الثلاث سنوات لا يعني سقوط حق العامل في إجازته التي لم يحصل عليها، حيث يظل الالتزام قائما على صاحب العمل بتمكين العامل من القيام بها أو التنفيذ بمقابلها.

ولفت إلى عدة ضوابط أساسية، أبرزها:

لا تدخل أيام العطلات الرسمية والأعياد والراحة الأسبوعية في حساب الإجازة السنوية.

يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة حسب مقتضيات العمل وظروفه.

لا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بها في التاريخ والمدة المحددة.

إذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة بعد إخطاره بها، سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

يجب أن يحصل العامل على 15 يوما إجازة سنوية على الأقل، منها 6 أيام متصلة كحد أدنى.

ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كما أن العامل يستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل إذا قلت مدة خدمته عن سنة، شريطة أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل (بواقع يوم وربع عن كل شهر).

علما بأن قضاء محكمة النقض استقر حديثا على أن عبء إثبات قيام العامل بإجازته يقع على صاحب العمل، وليس على العامل، مؤكدا أن الإجازة لا تسقط بفوات السنة ولا بعدم طلبها، ولا يعتبر ذلك تنازلا ضمنيا عنها، مؤكدا على أنه في حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية، يستحق الأجر المقابل لهذا الرصيد كاملا.