بوابة الدولة
الثلاثاء 23 يونيو 2026 05:00 مـ 7 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انقطاع المياه 10 ساعات عن 4 مناطق بمدينة المنزلة غدًا الأربعاء البنك الأهلي المصري يعدل سعر العائد على الشهادات البلاتينية ويصدر شهادة جديدة بعائد شهري ١٩.٥ ٪؜ محافظ بني سويف يتابع نتائج إجراءات دعم مياه الشرب بالحمرايا | صور مديريه التعليم بأسيوط يطمئن وزير التعليم على انتظام سير امتحانات الثانوية العامة رفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بجمصة على مائدة اجتماع نائب محافظ الدقهلية| صور بعد خبر رحيله.. من هو الفنان السعودي عبد الله القرني؟ مجلس كلية الطب بجامعة أسيوط يكرّم الدكتور أحمد المنشاوي تقديرًا لمسيرته وجهوده رحيل التشكيلي شوقي الدسوقي عن عمر يناهز الـ62 عامًا اعترافات بالربح من ”التريند”.. ضبط صانعة محتوى بالعبور لنشرها فيديوهات خادشة للحياء وزير شؤون المجالس النيابية: مجلس الشيوخ بيت الخبرة وحصن من حصون التشريع بمصر محافظ أسيوط يوجه بتشغيل العبارة النهرية بجوار كوبري الحواتكة بمنفلوط مجانًا فيديو يفضح مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابة طالب في المنصورة.. وضبط المتهمين

تصل لـ45 يوما وزيادة أسبوع لهذه الفئات.. الإجازات السنوية فى قانون العمل الجديد

الإجازات السنوية
الإجازات السنوية

يستعرض موقع بوابة الدولة الاخباري من خلال هذا التقرير، التفاصيل الكاملة لنظام الإجازات السنوية في قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، حيث منح القانون العمال حقوقا موسعة مع ضوابط واضحة لحماية حقوقهم.

وأوضح القانون أن الإجازة السنوية تستحق بأجر كامل، وفقا للمدد التالية:

- 15 يوما في السنة الأولى.

- 21 يوما اعتبارا من السنة الثانية.

- 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات كاملة في العمل، أو لمن تجاوز سنه 50 عاما.

- 45 يوما للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

- زيادة 7 أيام في جميع الحالات للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية.

ويلزم قانون العمل، صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، مشيرا إلى أن فوات مدة الثلاث سنوات لا يعني سقوط حق العامل في إجازته التي لم يحصل عليها، حيث يظل الالتزام قائما على صاحب العمل بتمكين العامل من القيام بها أو التنفيذ بمقابلها.

ولفت إلى عدة ضوابط أساسية، أبرزها:

لا تدخل أيام العطلات الرسمية والأعياد والراحة الأسبوعية في حساب الإجازة السنوية.

يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة حسب مقتضيات العمل وظروفه.

لا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بها في التاريخ والمدة المحددة.

إذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة بعد إخطاره بها، سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

يجب أن يحصل العامل على 15 يوما إجازة سنوية على الأقل، منها 6 أيام متصلة كحد أدنى.

ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كما أن العامل يستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل إذا قلت مدة خدمته عن سنة، شريطة أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل (بواقع يوم وربع عن كل شهر).

علما بأن قضاء محكمة النقض استقر حديثا على أن عبء إثبات قيام العامل بإجازته يقع على صاحب العمل، وليس على العامل، مؤكدا أن الإجازة لا تسقط بفوات السنة ولا بعدم طلبها، ولا يعتبر ذلك تنازلا ضمنيا عنها، مؤكدا على أنه في حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية، يستحق الأجر المقابل لهذا الرصيد كاملا.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services