بوابة الدولة
الجمعة 11 سبتمبر 2026 08:31 مـ 28 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الطيران المدني يبحث مستجدات طرح مطار الغردقة الدولي للشراكة |صور الحرية المصري: مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس تعكس ثقل مصر ودورها المتنامي دوليًا وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيريه البحريني والكويتي التطورات الإقليمية وتعزيز التعاون الرئيس الإيراني: العالم اليوم يمر بفترة بالغة التعقيد وغير مسبوقة وزراء المالية ومحافظو البنوك في ”بريكس” يطالبون بإصلاح عاجل لصندوق النقد والبنك الدوليين هولندا وإسبانيا تدعوان لحد أدنى موحد لسن استخدام وسائل التواصل بأوروبا محافظ قنا يتفقد المستشفى الجديدة قبل افتتاحها| صور برشلونة يؤمّن بقاء حمزة عبد الكريم حتى 2030 طالب يدير صفحة لبيع المخدرات.. والداخلية تكشف حيلته للنصب على راغبي الشراء الداخلية تضبط قائد «نص نقل» لقيادته عكس الاتجاه بمدينة السلام ”الزراعة” تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الاول من سبتمبر الجاري انطلاق دوري كرة القدم للصم بمشاركة 20 فريقًا

التأمينات: تعديل فئة الاشتراك لأصحاب الأعمال والمصريين بالخارج وفق ضوابط محددة

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يحق لفئة أصحاب الأعمال والمصريين العاملين بالخارج تعديل فئة دخل الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي، سواء بالانتقال إلى فئة دخل أعلى أو التقدم بطلب لتخفيضها، وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

الهيئة تكشف ضوابط تعديل فئة الاشتراك التأميني

وأوضحت الهيئة، أن تعديل فئة الاشتراك إلى الفئة الأعلى يشترط أن يكون المشترك قد سدد جميع المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقديم طلب التعديل، بالإضافة إلى مرور ثلاث سنوات على الأقل على اشتراكه في الفئة الأقل قبل طلب التعديل.

وأضافت الهيئة، أن هناك عدة ضوابط يجب مراعاتها عند تعديل فئة الاشتراك إلى الأعلى، من بينها ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى المقرر ولا يزيد على الحد الأقصى المحدد قانونًا، وألا يقل عن آخر أجر اشتراك تأميني سبق التأمين عليه في حالة وجود تأمين سابق.

إجراءات تغيير فئة الاشتراك

كما يشترط كذلك ألا يقل أجر الاشتراك عن أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لدى صاحب العمل المنتفعين بأحكام القانون، وألا يقل عن المتوسط الشهري للدخل السنوي الذي تم على أساسه ربط الضريبة في العام السابق، إضافة إلى ألا يقل عن أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في نظام المعاش الإضافي.

وفيما يتعلق بطلب تخفيض فئة الاشتراك، أشارت الهيئة إلى أنه يمكن لصاحب العمل أو العامل المصري بالخارج التقدم بطلب لتخفيض الفئة التأمينية في حال انخفاض دخله، بشرط تقديم المستندات التي تثبت ذلك.

المستندات المطلوبة

تقديم خطاب من مصلحة الضرائب يفيد بعدم تحقيق أرباح خلال السنة السابقة بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام المادة الخامسة من اللائحة، أو تقديم صورة موثقة من عقد العمل من القنصلية المصرية بالخارج توضح انخفاض أجر العامل بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام المادة السادسة من اللائحة.

وأكدت الهيئة، أن طلب تعديل فئة الاشتراك يتم تقديمه خلال شهر ديسمبر من كل عام، حيث يقوم مكتب التأمينات المختص بدراسة الطلب والمستندات المقدمة، على أن يتم تطبيق التعديل اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.

موضوعات متعلقة