بوابة الدولة
الثلاثاء 28 يوليو 2026 10:39 صـ 12 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استجابة عاجلة من التضامن لاستغاثة سيدة التجمع الخامس وزير الصناعة يُصدر قرارا بتعيين أيمن البياع مديرا تنفيذيا لمركز تحديث الصناعة فرج عامر يعلن فشل انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش رئيس هيئة الاستثمار يشرف على التحضيرات النهائية لإطلاق منصة شكاوى المستثمرين مصلحة الضرائب تستعرض أبرز الإصلاحات ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية سؤال برلمانى لحسم نقص العمالة بالمدارس قبل العام الدراسى الجديد سعر الحديد اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026.. تفاصيل كل الأسعار الأهلي يودع وليد صلاح وعادل مصطفى.. ويُطلق أكبر شراكة استثمارية في تاريخه مع «فودافون» لتسمية الاستاد ورعاية الفريق الذهب في البحرين يحافظ على استقراره مع متابعة الأسواق لقرار الفائدة الأمريكية تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الثلاثاء الذهب في السعودية يستقر مع بداية تعاملات الثلاثاء وسط ترقب قرار الفيدرالي وزارة الصحة: اعتماد 9 منشآت جديدة للرعاية الصحية الأولية وارتفاع إجمالي المنشآت المعتمدة إلى 218 في 21 محافظة

التأمينات: تعديل فئة الاشتراك لأصحاب الأعمال والمصريين بالخارج وفق ضوابط محددة

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يحق لفئة أصحاب الأعمال والمصريين العاملين بالخارج تعديل فئة دخل الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي، سواء بالانتقال إلى فئة دخل أعلى أو التقدم بطلب لتخفيضها، وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

الهيئة تكشف ضوابط تعديل فئة الاشتراك التأميني

وأوضحت الهيئة، أن تعديل فئة الاشتراك إلى الفئة الأعلى يشترط أن يكون المشترك قد سدد جميع المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقديم طلب التعديل، بالإضافة إلى مرور ثلاث سنوات على الأقل على اشتراكه في الفئة الأقل قبل طلب التعديل.

وأضافت الهيئة، أن هناك عدة ضوابط يجب مراعاتها عند تعديل فئة الاشتراك إلى الأعلى، من بينها ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى المقرر ولا يزيد على الحد الأقصى المحدد قانونًا، وألا يقل عن آخر أجر اشتراك تأميني سبق التأمين عليه في حالة وجود تأمين سابق.

إجراءات تغيير فئة الاشتراك

كما يشترط كذلك ألا يقل أجر الاشتراك عن أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لدى صاحب العمل المنتفعين بأحكام القانون، وألا يقل عن المتوسط الشهري للدخل السنوي الذي تم على أساسه ربط الضريبة في العام السابق، إضافة إلى ألا يقل عن أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في نظام المعاش الإضافي.

وفيما يتعلق بطلب تخفيض فئة الاشتراك، أشارت الهيئة إلى أنه يمكن لصاحب العمل أو العامل المصري بالخارج التقدم بطلب لتخفيض الفئة التأمينية في حال انخفاض دخله، بشرط تقديم المستندات التي تثبت ذلك.

المستندات المطلوبة

تقديم خطاب من مصلحة الضرائب يفيد بعدم تحقيق أرباح خلال السنة السابقة بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام المادة الخامسة من اللائحة، أو تقديم صورة موثقة من عقد العمل من القنصلية المصرية بالخارج توضح انخفاض أجر العامل بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام المادة السادسة من اللائحة.

وأكدت الهيئة، أن طلب تعديل فئة الاشتراك يتم تقديمه خلال شهر ديسمبر من كل عام، حيث يقوم مكتب التأمينات المختص بدراسة الطلب والمستندات المقدمة، على أن يتم تطبيق التعديل اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.

موضوعات متعلقة