بوابة الدولة
الثلاثاء 28 يوليو 2026 05:56 مـ 12 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب المحافظ يشهد فعاليات الملتقى الفكري العام لجهود مناطق وعظ الشرقية التعليم العالي تغلق 4 كيانات تعليمية وهمية في 3 محافظات وزير النقل يهنئ الأكاديمية العربية بتقدمها في تصنيف ”Times” للتنمية المستدامة 2026 انطلاق المسلسل الإذاعي ”ظل الساعي” برعاية وزارة التضامن الجمعة المقبل استجابة لمشروع القانون المقدم من مصطفى البهي .. وزير الصناعة يعلن حزمة لتبسيط التراخيص ومعالجة «المجمعة العشرية» القومي المرأة بالشرقية يُنفذ ١٣ندوة توعوية وورشة عمل بمراكز المحافظة وزارة الصحة: بين 10% و15% من المواليد أمهاتهم ما زلن فى مرحلة الطفولة وزير السياحة: 3 % نموًا في أعداد رحلات الطيران خلال شهري مايو ويونيو اجتماع تشاوري لوزراء خارجية دول الخليج لبحث حرية الملاحة في هرمز الكاتب الصحفي محمد طرابيه يكتب : ” ماسبيرو ” بين التطوير الرقمي والحفاظ على المبنى التراثى 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإعلامي أحمد موسى يعلن نجاح رحلته العلاجية بألمانيا ويستعد للعودة إلى مصر خلال أيام

تعرف على . . إجراءات طرد المُستأجر المُمتنع عن الإخلاء في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم

أتاح قانون الإيجار القديم وسائل قانونية للتعامل مع حالات رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء رغم توافر الأسباب القانونية.

وفي هذه الحالات، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بطرد المستأجر، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض إذا ترتب على الامتناع أي ضرر.

ووفقا للقانون، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات القانونية؛ منح قانون الإيجار القديم- الذي تم إقراره مؤخرا وصدق عليه الرئيس السيسي- للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

يأتي ذلك وفقا لما جاءت به المادة 7 من القانون والتي نصت على أن: يكون الإخلاء واجب بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.

كما أجاز قانون الإيجار القديم الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء هذه المدد ومن أبرز هذه الحالات:

- ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.

- امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات؛ خَوَّل القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.

وكفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يظل أمر قاضي الأمور الوقتية نافذا لحين الفصل في الدعوى

موضوعات متعلقة