بوابة الدولة
الخميس 15 أكتوبر 2026 12:09 صـ 2 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حزب السادات: حديث الرئيس السيسي عن الزعيم الراحل أنور السادات يؤكد أهمية الوعي الوطني وحماية ذاكرة المصريين «النواب» يشكّل لجنة فرعية لمتابعة قرارات المجلس برئاسة نائب الوفد الدكتور أيمن محسب بدأ العد التنازلي: القاهرة تنظم الهاكاثون الأكبر في العالم للعام الثاني عشر وكيل لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ تبحث مع رئيس لجنة التجارة والصناعة التايلاندي تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والاستثمار محافظ القاهرة يتفقدحى وسط القاهرة للاطلاع على أعمال ترميم وإعادة تأهيل سوق الخيامية النائبة وفاء رشاد : تضامن مصر مع السعودية ثابت وراسخ تؤكدة روابط الأخوة والمصير المشترك تموين الإسماعيلية يضبط 8 أطنان دقيق و460 علبة سجائر مجهولة المصدر التموين توضح حقيقة ماتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن جودة الدقيق بأحد المخابز البلدية بالقليوبية 16 مرشحًا لـ «عليا الوفد» في اليوم الخامس لتلقي أوراق الترشح بتكامل الجامعتين و«حياة كريمة».. جامعة أسيوط الأهلية تشارك في القافلة التنموية الشاملة وكيل أول الشيوخ: رسائل الرئيس السيسي في «وطن الأبطال» تجدد دروس أكتوبر في حماية الوطن وصون مقدراته الرئيس السيسي يشاهد فقرة بعنوان «تراب مصر أغلى من الذهب»

تأجيل محاكمة 64 متهما فى قضية خلية القاهرة الجديدة لجلسة 7 يونيو

المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 64 متهما فى القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، فى القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة"، لجلسة 7 يونيو للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

ويحاكم المتهمون فى القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، أمن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.

قانون مكافحة الإرهاب

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.