بوابة الدولة
الأربعاء 27 مايو 2026 01:00 مـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صحة الشرقية: تركيب أول منظم دائم لضربات القلب بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى فاقوس المركزي الأزهري بخطبة العيد: إحياء مقاصد العبادات سبيل بناء الإنسان وعمارة الأوطان الرئيس السيسي يستمع إلي خطبة عيد الأضحى بمسجد الرحمن الرحيم ( بث مباشر ) بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد شعائر صلاة عيد الأضحى بمسجد الرحمن الرحيم الرئيس السيسي يصل لأداء صلاة عيد الأضحى بمسجد الرحمن الرحيم بعد قليل.. الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك 2026 المستشار محمد سليم يهنئ الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة بـ عيد الأضحى المبارك مجدي سبلة يكتب السؤال مازال مطروحا اين وزارةالاعلام لجنة الحج والعمرة بـ«الصحفيين» تعلن نجاح نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة الأوقاف تتابع تجهيز الأضاحى بمجازر أبو سمبل استعدادًا لعيد الأضحى الأوقاف تتابع تجهيز الأضاحى بمجازر أبو سمبل استعدادًا لعيد الأضحى الشباب والرياضة تجهز 2050 مركز شباب لصلاة العيد و2250 مركزًا ضمن مبادرة «العيد أحلى»

خطه النواب تناقش تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات

لجنة خطة النواب
لجنة خطة النواب

بدء منذ قليل إجتماع لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008

ومن بين أبرز التعديلات التي حملها مشروع القانون، ما ورد في بند (د) من المادة (19)، والذي نظم حالات رفع الضريبة العقارية عند تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف خارجة عن إرادة المكلف.

ونص بند (د) من المادة (19) على رفع الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله كليًا أو جزئيًا، وهو ما يمنح المكلف حماية قانونية في حال تعرض العقار لظروف استثنائية تمنع استخدامه أو تحقيق عائد منه.

وبحسب المادة (20) من القانون، يتم رفع الضريبة في هذه الحالة بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المكلف، على أن يكون الطلب مرفقًا بالمستندات المؤيدة.

ويبدأ رفع الضريبة من تاريخ تحقق سبب القوة القاهرة، ويستمر حتى زوال هذا السبب وعودة إمكانية الانتفاع بالعقار

.

كما كفل القانون للمكلف حق الطعن على أي قرار يصدر برفض رفع الضريبة، حيث نصت المادة (21) على جواز الطعن أمام لجنة الطعن المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، على أن تفصل اللجنة في الطعن خلال مدة مماثلة، ويكون قرارها نهائيًا.

ويعكس إدراج بند (د) ضمن حالات رفع الضريبة توجهًا تشريعيًا نحو ربط الضريبة بالقدرة الفعلية على الانتفاع بالعقار، وعدم تحميل المواطن أعباء مالية عن عقار لا يحقق له منفعة بسبب ظروف قهرية خارجة عن إرادته.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية عقب تصديق رئيس الجمهورية، على أن يصدر وزير المالية تعديل اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر لتوضيح الآليات التفصيلية لتطبيق هذه الحالات، مع استمرار العمل باللائحة الحالية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq