بوابة الدولة
الخميس 16 يوليو 2026 10:19 مـ 30 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جاكلين تكرّم أوائل الشهادة الإعدادية أبناء مدرستي النور للمكفوفين والصم وضعاف السمع تقديرًا لتفوقهم وإصرارهم على النجاح النائب رائف تمراز :جهاز مستقبل مصر يؤمن مصر غذائيا ويحقق الاكتفاء الذاتي طلب إحاطة لتسهيل حصول الشباب على وحدات سكنية بعد ارتفاع أسعار التمليك والإيجار لقاءات شبابية تعزز الحوار بين مصر والولايات المتحدة واشنطن تحذر رعاياها فى العراق بعد هجوم أربيل التموين: استبعاد 850 ألف مستفيد من منظومة الدعم منذ 1 يونيو بعد تألقها في الدراما.. انجي كيوان تخوض تحدي السينما بفيلم «شمس الزناتي 2» أمام محمد إمام النائب محمد عبد الحفيظ يطالب بتوفير تمويلات ميسرة وقاعدة بيانات لمبادرة القرى المنتجة نائب ترامب يفتح النار على إسرائيل ويكشف مخططات سرية لجر أمريكا للحرب التلفزيون الإيرانى: ضربات أمريكية تستهدف جزيرة قشم وبندر عباس الطقس غدا.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة والمحسوسة بالقاهرة 37 بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. ”مركز المناخ” يوجه تحذيرات عاجلة لقائدي السيارات

خطه النواب تناقش تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات

لجنة خطة النواب
لجنة خطة النواب

بدء منذ قليل إجتماع لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008

ومن بين أبرز التعديلات التي حملها مشروع القانون، ما ورد في بند (د) من المادة (19)، والذي نظم حالات رفع الضريبة العقارية عند تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف خارجة عن إرادة المكلف.

ونص بند (د) من المادة (19) على رفع الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله كليًا أو جزئيًا، وهو ما يمنح المكلف حماية قانونية في حال تعرض العقار لظروف استثنائية تمنع استخدامه أو تحقيق عائد منه.

وبحسب المادة (20) من القانون، يتم رفع الضريبة في هذه الحالة بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المكلف، على أن يكون الطلب مرفقًا بالمستندات المؤيدة.

ويبدأ رفع الضريبة من تاريخ تحقق سبب القوة القاهرة، ويستمر حتى زوال هذا السبب وعودة إمكانية الانتفاع بالعقار

.

كما كفل القانون للمكلف حق الطعن على أي قرار يصدر برفض رفع الضريبة، حيث نصت المادة (21) على جواز الطعن أمام لجنة الطعن المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، على أن تفصل اللجنة في الطعن خلال مدة مماثلة، ويكون قرارها نهائيًا.

ويعكس إدراج بند (د) ضمن حالات رفع الضريبة توجهًا تشريعيًا نحو ربط الضريبة بالقدرة الفعلية على الانتفاع بالعقار، وعدم تحميل المواطن أعباء مالية عن عقار لا يحقق له منفعة بسبب ظروف قهرية خارجة عن إرادته.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية عقب تصديق رئيس الجمهورية، على أن يصدر وزير المالية تعديل اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر لتوضيح الآليات التفصيلية لتطبيق هذه الحالات، مع استمرار العمل باللائحة الحالية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.