بوابة الدولة
السبت 11 أبريل 2026 07:20 مـ 23 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاراتيه يكشف النقاب عن شعار بطولة شمال إفريقيا ”خناقة المرج”.. الأمن يضبط أطراف فيديو التعدي على صاحب مكتبة بالقاهرة إخلاء المرضى من أحد طوابق مستشفى القصر العينى لحين انتهاء عمليات التبريد المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مستشفى قصر العينى إخماد حريق داخل منزل فى أطفيح دون إصابات ترامب: دمرنا الجيش الإيرانى بالكامل والإعلام يضلل رئيس جامعة القاهرة يتفقد حريق مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني ويطمئن على المرضى النائب خالد مشهور يهنئ البابا تواضروس والاخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد محافظ القاهرة يشهد احتفال الطائفة الإنجيليّة بعيد القيامة بمصر الجديدة السيطرة على حريق محدود بوحدة تكييف مستشفى القصر العيني دون إصابات أميرة عاطف أحمد زين الدين تحصد الدكتوراة بامتياز مع مرتبة الشرف في اليقظة العقلية واضطرابات الانتباه السكة الحديد تسير قطارا خاصا لنقل مئات الأسر السودانية ضمن العودة الطوعية

خطه النواب تناقش تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات

لجنة خطة النواب
لجنة خطة النواب

بدء منذ قليل إجتماع لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008

ومن بين أبرز التعديلات التي حملها مشروع القانون، ما ورد في بند (د) من المادة (19)، والذي نظم حالات رفع الضريبة العقارية عند تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف خارجة عن إرادة المكلف.

ونص بند (د) من المادة (19) على رفع الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله كليًا أو جزئيًا، وهو ما يمنح المكلف حماية قانونية في حال تعرض العقار لظروف استثنائية تمنع استخدامه أو تحقيق عائد منه.

وبحسب المادة (20) من القانون، يتم رفع الضريبة في هذه الحالة بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المكلف، على أن يكون الطلب مرفقًا بالمستندات المؤيدة.

ويبدأ رفع الضريبة من تاريخ تحقق سبب القوة القاهرة، ويستمر حتى زوال هذا السبب وعودة إمكانية الانتفاع بالعقار

.

كما كفل القانون للمكلف حق الطعن على أي قرار يصدر برفض رفع الضريبة، حيث نصت المادة (21) على جواز الطعن أمام لجنة الطعن المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، على أن تفصل اللجنة في الطعن خلال مدة مماثلة، ويكون قرارها نهائيًا.

ويعكس إدراج بند (د) ضمن حالات رفع الضريبة توجهًا تشريعيًا نحو ربط الضريبة بالقدرة الفعلية على الانتفاع بالعقار، وعدم تحميل المواطن أعباء مالية عن عقار لا يحقق له منفعة بسبب ظروف قهرية خارجة عن إرادته.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية عقب تصديق رئيس الجمهورية، على أن يصدر وزير المالية تعديل اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر لتوضيح الآليات التفصيلية لتطبيق هذه الحالات، مع استمرار العمل باللائحة الحالية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.0826 53.1826
يورو 62.0004 62.1226
جنيه إسترلينى 71.1890 71.3391
فرنك سويسرى 67.1082 67.2516
100 ين يابانى 33.3706 33.4355
ريال سعودى 14.1448 14.1729
دينار كويتى 173.1612 173.5440
درهم اماراتى 14.4505 14.4837
اليوان الصينى 7.7645 7.7800