بوابة الدولة
الثلاثاء 17 مارس 2026 02:58 صـ 28 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جمعية الصحافة للخدمات والتنمية تحتفل بتوزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم البالغ قيمتها نصف مليون جنيها الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الترجي فى دوري الأبطال الطلائع ينهى استعداداته الليلة لمواجهة زد فى كأس مصر كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا تحذر من هجوم بري إسرائيلي على لبنان أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح بالليلة الـ27 من رمضان بعثة منتخب كرة اليد تطير إلى ألمانيا لمواجهة الماكينات استعدادا لبطولة العالم الكويت تعلن ضبط «خلية إرهابية» تنتمي لحزب الله المحظور في البلاد منار البطران : كلمة السيسى فى ليلة القدر تحمل دلالات كثيرة لقوة العلاقة بين الدولة ... وزير العمل يشارك صناع الخير في تعبئة كراتين المواد الغذائية تخاريف صيام .. حكايات حارتنا ( ٢٦ ) ” حارة برجوان ” .. وحكايات ألف سنة !! هواوي: المواهب المصرية سر النجاح في السوق المحلية وداعم أساسي للتحول الرقمي محمد فودة يكتب: أحمد العوضي.. أسطورة الدراما الشعبية ونجم الجماهير الأول

خطه النواب تناقش تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات

لجنة خطة النواب
لجنة خطة النواب

بدء منذ قليل إجتماع لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008

ومن بين أبرز التعديلات التي حملها مشروع القانون، ما ورد في بند (د) من المادة (19)، والذي نظم حالات رفع الضريبة العقارية عند تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف خارجة عن إرادة المكلف.

ونص بند (د) من المادة (19) على رفع الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله كليًا أو جزئيًا، وهو ما يمنح المكلف حماية قانونية في حال تعرض العقار لظروف استثنائية تمنع استخدامه أو تحقيق عائد منه.

وبحسب المادة (20) من القانون، يتم رفع الضريبة في هذه الحالة بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المكلف، على أن يكون الطلب مرفقًا بالمستندات المؤيدة.

ويبدأ رفع الضريبة من تاريخ تحقق سبب القوة القاهرة، ويستمر حتى زوال هذا السبب وعودة إمكانية الانتفاع بالعقار

.

كما كفل القانون للمكلف حق الطعن على أي قرار يصدر برفض رفع الضريبة، حيث نصت المادة (21) على جواز الطعن أمام لجنة الطعن المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، على أن تفصل اللجنة في الطعن خلال مدة مماثلة، ويكون قرارها نهائيًا.

ويعكس إدراج بند (د) ضمن حالات رفع الضريبة توجهًا تشريعيًا نحو ربط الضريبة بالقدرة الفعلية على الانتفاع بالعقار، وعدم تحميل المواطن أعباء مالية عن عقار لا يحقق له منفعة بسبب ظروف قهرية خارجة عن إرادته.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية عقب تصديق رئيس الجمهورية، على أن يصدر وزير المالية تعديل اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر لتوضيح الآليات التفصيلية لتطبيق هذه الحالات، مع استمرار العمل باللائحة الحالية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3268 52.4276
يورو 60.0607 60.1869
جنيه إسترلينى 69.4533 69.6028
فرنك سويسرى 66.4045 66.5662
100 ين يابانى 32.8686 32.9381
ريال سعودى 13.9441 13.9717
دينار كويتى 170.4177 170.8017
درهم اماراتى 14.2421 14.2753
اليوان الصينى 7.5871 7.6032