بوابة الدولة
الخميس 15 أكتوبر 2026 04:00 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تضامن الشرقية : تسليم ٢٦٢٧بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة إقبال متزايد من المستخدمين في مصر على استخدام الذكاء الاصطناعي في شؤونهم الشخصية النائب علي مهران: منتدى مصر 2026 محطة وطنية مهمة لرسم ملامح المستقبل وتعزيز مشاركة المواطن في صناعة القرار بي تك تقدم مزايا وخصومات حصرية لحاملي بطاقات البنك الزراعي المصري عاجل.. بالفيديو قطاع الإعلام و العلاقات بالداخلية يقول انتباة مصر وتايلاند تفتحان آفاقاً جديدة للشراكة السياسية والاقتصادية تباين حاد بجلسة الخميس.. صعود المؤشر الرئيسى وتراجع أسهم الأفراد بالبورصة البنك المركزي المصري يحذر من رسائل الاحتيال بعروض العمل الوهمية الأرصاد تكشف خريطة الأمطار.. 3 محافظات تحت تأثير السحب الممطرة هواوي تطلق سلسلة HUAWEI nova 16s ومجموعة من منتجاتها المبتكرة خلال فعالية الإطلاق في المتحف المصري الكبير المصرية للاتصالات تتوج بجائزة ”أسرع مقدم لخدمات الإنترنت الثابت في شمال أفريقيا” من ®Ookla وزير الشباب والرياضة يهنئ مصطفى حسين بعد تتويجه بذهبية بطولة العالم في المصارعة تحت 23 سنة

الشرع يصدر مرسوما بالعفو العام عن مرتكبي جرائم وتخفيفها عن آخرين

احمد الشرع
احمد الشرع

أفادت الرئاسة السورية، أن الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوما جديدا يقضي بالعفو العام عن مرتكبي بعض الجرائم وتخفيفها عن آخرين.

وأفادت الرئاسة السورية بأن الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (39) لعام 2026، استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

نص المرسوم:

أولا: يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، وفق الأحكام المبينة أدناه:

المادة (1):

أ- تخفف عقوبة السجن المؤبد لتصبح عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاما.

ب- تخفف عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاما.

ج- لا تطبق أحكام الفقرة / 1 - ب / من هذه المادة في الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي. ولا يُعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.