بوابة الدولة
السبت 24 أكتوبر 2026 01:18 مـ 12 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
55.24 جنيه بالبنك المركزي. سعر الدولار اليوم السبت 24-10-2026 أمام الجنيه مشروع بدون جدوى.. كواليس إلغاء اتفاق الحديد للمناجم مع شركة أوكرانية جامعة الإسكندرية تعزز الوعي الوطني لدى طلابها بزيارة لقاعدة محمد نجيب العسكرية 5.3 مليون طن في المخازن.. بيانات التموين تفجر مفاجأة عن سوق الأسمنت غدا..”الزراعة” تُطلق الحملة القومية لتحصين الأبقار ضد ”الجلد العقدي” والأغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة الإعلام الأردني يبرز تعزية فخامة الرئيس السيسي فى ضحايا هجوم الكرك ​تطبيق مواعيد جديدة لقطار العاصمة ومد ساعات التشغيل حتى منتصف الليل الطقس اليوم.. أجواء باردة ليلا وأمطار وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 20 درجة موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا محافظ الغربية يوجه بصرف إعانات عاجلة للأسر المتضررة من انهيار عقار بحي أول طنطا سعر جرام الذهب اليوم في مصر السبت 24 أكتوبر 2026.. عيار 21 يسجل هذا المستوى ضبط سائق تروسيكل حمل طلاب مدارس في الصندوق الخلفي بالفيوم

الدكتور صلاح فوزى: تعديلات قانون الخدمة العسكرية تتفق مع الدستور وتراعى البعد الإنسانى

الدكتور صلاح فوزي
الدكتور صلاح فوزي

أكد الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الخدمة العسكرية، معلنا موافقته عليها من حيث المبدأ وذلك لعدد من الأسباب فى مقدمتها اتفاقها مع المبادئ الدستورية ومراعاة الالبعد الإنسانى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس لماقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية.

وقال فوزى،: ما قدم من تعديل على القانون، هو على بندين من "أولاً" وبند من "ثانياً" من المادة السابعة المتعلقة بالإعفاء، والتي تقارب بين الضحايا، ضحايا الإرهاب مع ضحايا العمليات الحربية، تقديراً للدور البطولي الذي قام به من استُشهد، وذلك مراعاة للبعد الإنساني الواجب الالتزام به دوما.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية، أما فيما يتعلق بالمادتين 49 و52 المتعلقتين بزيادة مبلغ الغرامة، فآخر تعديل كان قد طرأ على هذا القانون هو القانون 124 لسنة 2014، مؤكدا أن القيم المالية متغيرة، ووجب أن تتناسب العقوبة مع الجريمة وعظمها، لاسيما وأن هذه الجريمة هي انتهاك لأحكام المادة 86 من الدستور.

وتابع، أيضاً مشروع القانون أحسن صنعاً حينما تبنى سياسة تفريد العقوبة؛ لأن تفريد العقوبة يخرجها من قوالبها الصماء ويدخلها إلى آفاقٍ أرحب، فيها يتم مراعاة ظروف ارتكاب الجريمة، وأيضاً النظر إلى المجرم.

وأضاف، بناء على كل ذلك، ووفقاً لما استقر عليه القضاء الدستوري في مصر، والقضاء الدستوري عبر العالم، من أنه يلزم أن تتناسب العقوبة مع الجريمة، أُبدي موافقتي التامة من حيث المبدأ على هذا المشروع.