بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 08:20 صـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

استجواب متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تعدين العملات

البيتكوين
البيتكوين

تباشر النيابة المختصة، التحقيق مع متهمين بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الرقمية بين مرتادي شبكة الإنترنت.

وتبين قيام شخصين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث قاما بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

وذكرت المعلومات الأولية قيام المتهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وقيامهما بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوما بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحساب أحدهما بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.

وألقي القبض علي شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً بتلقى مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين بغرض توظيفها لهم فى مجال المضاربة بالعملات الإفتراضية مقابل إعطائهم أرباح شهرية ، إلا أنهما قاما بالاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم ، وذلك بالمخالفة للقانون ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(تأسيس الشركات ، وشراء الوحدات السكنية ، والسيارات) وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047