بوابة الدولة
الإثنين 26 يناير 2026 07:02 مـ 7 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة أسيوط تفتتح فعاليات مراكز التدريب الكشفي لجوالين وجوالات الجامعة وكيل اللجنة التشريعية بالنواب : تشديد العقوبات وحده لا يكفي لمواجهة سرقات التيار الكهربائي جامعة أسيوط تفتح باب التقديم لمنح دراسية بدولة المجر للعام الجامعي 2026–2027 رئيس مجلس النواب يستقبل وزير البترول | صور بنك مصر يقدم أفضل تجربة استبدال نقاط في السوق المصرفي المصري من خلال تطبيق الموبايل البنكي لجنة التعليم بمجلس الشيوخ توافق على مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها في كوريا الجنوبية لجنة تعليم الشيوخ توافق على مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية مفتي الجمهورية: الفتوى أداة تنوير وتوجيه رشيد تحمي الإنسان وتصون هوية الوطن وزير الصحة يشهد تتويج مكاتب صحة الغربية بالمراكز الثلاثة الأولى في جوائز مصر للتميز الحكومي وزير التموين: تحسين مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين المفتي يوجه رسالة للشباب: أثق في قدرتكم على حماية الهوية خلال عصر التكنولوجيا

تشريعية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة المستشار عيد محجوب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وأعلن المستشار عيد محجوب ارجاء مناقشة مواد مشروع القانون لحين حضور وزير الكهرباء وتقديم البيانات والإحصائيات التى طالب بها النواب.

وتستهدف التعديلات الواردة بمشروع القانون مواجهة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب تشريعي متوازن يجمع بين الردع والعدالة التصالحية.

وجاء نص مشروع القانون:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادتين 70 و71 من قالكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015

مادة 70 :
يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:
١-توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له.
٢-العَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
٣-الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (١) من الفقرة الأولى من هذه المادة فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

مادة 71:
يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة الاولى من هذه المادة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء او اذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليهـا فــي الفقرة الاولى من المادة ٦٨ من هذا القانون وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وإذا ترتب على الارتباط المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدى.

المادة الثانية
يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم ٧١مكررا نصها الآتى:

مادة 71 مكررا:
يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في البندين (۲و۳) من الفقرة الأولى من المادة (۷۰) من هذا القانون، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. كما يجوز للجهة المجني عليها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (۷۰) فقرة أولى، بند (۱) والمادة (۷۱) الفقرتين الأولى والثانية من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1. سداد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة.
٢-سداد ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات فيها.
٣-سداد أربعة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد صيرورة الحكم باتًا. وفي جميع الأحوال، يلتزم طالب الصلح بأداء نفقات إعادة الشيء إلى أصله، وبقيمة ما لحق بالمعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء من إتلاف، إن كان لذلك مقتضى

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.0194 47.1194
يورو 55.7321 55.8601
جنيه إسترلينى 64.2191 64.3746
فرنك سويسرى 60.4363 60.5804
100 ين يابانى 30.5519 30.6189
ريال سعودى 12.5385 12.5659
دينار كويتى 154.1115 154.4899
درهم اماراتى 12.8007 12.8293
اليوان الصينى 6.7610 6.7757

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7770 جنيه 7735 جنيه $163.79
سعر ذهب 22 7125 جنيه 7090 جنيه $150.14
سعر ذهب 21 6800 جنيه 6770 جنيه $143.32
سعر ذهب 18 5830 جنيه 5805 جنيه $122.84
سعر ذهب 14 4535 جنيه 4515 جنيه $95.55
سعر ذهب 12 3885 جنيه 3870 جنيه $81.90
سعر الأونصة 241720 جنيه 240650 جنيه $5094.50
الجنيه الذهب 54400 جنيه 54160 جنيه $1146.54
الأونصة بالدولار 5094.50 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى