بوابة الدولة
الثلاثاء 28 يوليو 2026 10:04 صـ 12 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الثلاثاء الذهب في السعودية يستقر مع بداية تعاملات الثلاثاء وسط ترقب قرار الفيدرالي وزارة الصحة: اعتماد 9 منشآت جديدة للرعاية الصحية الأولية وارتفاع إجمالي المنشآت المعتمدة إلى 218 في 21 محافظة سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 28 يوليو 2026.. يستقر عند 48 ألف جنيه الذهب في الإمارات يتحرك بشكل محدود مع ترقب الأسواق لقرار السياسة النقدية الأمريكية تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول أسعار الذهب في قطر تستقر مع استمرار ترقب المستثمرين لاجتماع الفيدرالي الأمريكي سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 28 يوليو.. بكم الطن ؟ أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 28 يوليو 2026.. عيار 21 يحافظ على مستوى 6000 جنيه زوج يترك أبناءه بلا نفقة وتعليم.. ما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب الاتحاد الأوروبي يحذر: حرائق الغابات تتجاوز القدرات المتاحة له ماكرون: حرائق جنوب غرب فرنسا الأشد قسوة منذ الحرب العالمية الثانية

تعليم الشيوخ توافق على تنظيم اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، على المادة (4) المنظمة لاختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، المنعقد اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، بالاشتراك مع مكتب لجنة الصحة والسكان، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاء نص المادة (4)، بعد موافقة اللجنة كالتالي:

يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتهم فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية المنشأة بكليات الطب أو المستشفيات المنشآة بالمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (1) من هذا القانون، بحسب الأحوال.

كما يتولى رسم السياسة العامة للعمل بها وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها ، وله على الأخص ما يأتي:

1- وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.

2- وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية بتشكيل اللجان المختصة بذلك وضوابط عملها واختصاصاتها وذلك كله للوقوف على استيفاء المعايير والاشتراطات والتقييم على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

3- تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع إستراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية.

4- إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التنسيق والتكامل بين تلك المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية بها ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5- وضع سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، على أن تتضمن هذه الاشتراطات التزام المستشفى الجامعي بتقديم خدمات التعليم والبحث والتدريب والعلاج.

6- إبداء الرأي في الموضوعات التي يطلب الوزير المختص بالتعليم العالي أو رؤساء الجامعات عرضها عليه وتدخل في اختصاصاته.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى التي تحقق أهدافه.

كما وافقت اللجنة على المادة (11)، وتنص على الآتي:

إذا قام مانع يحول دون قيام المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بواجبات وظيفته أو في حال خلو منصبه لأي سبب من الأسباب، يندب رئيس الجامعة بناء على ترشيح عميد كلية الطب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب مؤقتا لمدة لا تجاوز ستة أشهر للقيام بأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

موضوعات متعلقة