بوابة الدولة
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 08:28 مـ 25 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة صباحا والمحسوسة 39 رئيس الوزراء: مشروعات تنمية رأس الحكمة تأتى فى إطار الشراكة المصرية الإماراتية نقيب المعلمين : نخاطب رئيس الوزراء لوضع ضوابط للزيارات التفقدية للمدارس..ومحاسبه المسئول تكون بالقانون وليست أمام الكاميرات العمل: مصر تتقدم في تطبيق معايير العمل الدولية وزير الصحة: إدراج معامل هيئة الدواء المصرية ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة ويعتمد خطة أنشطته للعام التعليم العالي: اكثر من ٢٠٠٠ طالب وطالب من ١٨ دولة إفريقية يتنافسون ضمن فعاليات القاهرة ٢٠٢٦ الرئيس السيسى: مصر وقبرص واليونان ترفض أى محاولات لتقسيم سوريا المستشار أسامةالصعيدي:تعريف رجل السلطة العامة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد يحتاج صياغة قانونية منضبطة تفاصيل القمة المصرية اليونانية القبرصية.. ونص كلمة الرئيس السيسي الرئيس السيسي يؤكد محورية قضية مياه النيل بالنسبة لمصر باعتبارها مسألة أمن قومي الرئيس السيسي: ضرورة الالتزام باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق

شروط وإجراءات التعديل فى تراخيص المحال العامة وتغيير نوع النشاط.. التفاصيل

محل
محل

حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف.

ونصت المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.

ووفقا للمادة (31)، يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.

والمحل العام وفقا للقانون، هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.