قرار جمهورى بشأن مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة
نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 23 لسنة 2026، بعد الاطلاع على الدستوروعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛ وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية ؛ وعلى القانون رقم ا لسنة ١٩٩١ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠١ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠٠٤ بأن يكون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيسًا لمجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
المادة الأولى : يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠١
المشار إليه النص الآتي :
"يُشكل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويكون للمركز مدير يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع ، ويتولى مدير المركز إدارته وتصريف شئونه وتمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير .
ووفقًا للقرار يكون لمدير المركز نائب لمعاونته في مباشرة اختصاصاته ، ويصدر بتعيين النائب وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع .
























