بوابة الدولة
الخميس 23 يوليو 2026 09:25 مـ 7 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة هبة غالي: جامعة كيان خطوة استراتيجية لبناء كوادر مؤهلة ودعم تنافسية التعليم المصري الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب: حقيقة مطالبة الارجنتين باعادة مباراة نهائي المونديال مع اسبانيا ترامب: أدرس شن هجوم واسع النطاق وأكبر من أى وقت مضى على إيران التلفزيون الإيرانى: دوى انفجار فى جزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوبى البلاد محافظ الشرقية يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة عدداً من المشروعات المقرر تنفيذها الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها بالشرق الأوسط: استعدوا لإغلاق المجالات الجوية رئيسة الوزراء الايطالية تعرب توافقها مع السيسي لتطوير علاقات البلدين في التجارة والاستثمار محافظ الشرقية يقررتعديل مواعيد ورديات العمل الميداني بالشوارع تعزيز الاستثمار وتسوية النزاعات سلميا تتصدران مباحثات السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا الموساد يعلن إحباط محاولة إيرانية لإدخال خلية مسلحة لاغتيال مسئولين كبار الرئيس السيسى يؤكد ضرورة تكثيف الاستثمارات الإيطالية فى السوق المصرية مصر وإيطاليا تؤكدان ضرورة السعى لتجنب التصعيد بالمنطقة وتسوية النزاعات سلميا

نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية تنظيم الجبهة اليوم

 المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.

وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابيةتهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.