بوابة الدولة
الخميس 23 يوليو 2026 10:54 مـ 7 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انجاز تاريخي للتجديف المصرية.. عمر حسام يتأهل لنصف نهائي بطولة العالم في ألمانيا كوبا تحذر واشنطن: أى عمل عسكرى ضدنا غير مسئول.. ولن نسمح بتحديد مصير أمتنا ترامب: إيران أضعف من ذى قبل.. ولن يمنعها من السلاح النووى سوى واشنطن إعلام عبرى: سلاح الجو الإسرائيلى يرفع درجة الاستعداد للقصوى جاكلين تعمل على حل أزمة مياه الشرب بكفر الدوار تحرك لتشغيل محطتي السعرانية والحرير ندوة بالمركز اليمني للدراسات الاستراتيجية تؤكد:علي صالح عبر باليمن من الصراع إلى السلام.. ومن الاضطرابات إلى الاستقرار رئيس حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد لأهداف الثورة الوطنية النائب عمرو عويضه: كلمة الرئيس فى ذكرى ثورة يوليو تعكس الثقة في قدرة الدولة على مواجهة التحديات واستكمال مسيرة... النائب فريد واصل: كلمة الرئيس فى ذكرى ثورة يوليو تأكيد أن قوة مصر الحقيقية تكمن في وعي شعبها ووحدته النائبة شذا احمد حبيب تهنئ الرئيس والشعب المصرى بذكرى ثورة يوليو المجيدة النائبة هبة غالي: جامعة كيان خطوة استراتيجية لبناء كوادر مؤهلة ودعم تنافسية التعليم المصري الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب: حقيقة مطالبة الارجنتين باعادة مباراة نهائي المونديال مع اسبانيا

نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية تنظيم الجبهة اليوم

 المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.

وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابيةتهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.