بوابة الدولة
الإثنين 8 يونيو 2026 12:07 مـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس مستثمرى برج العرب : تطوير آليات تخصيص الأراضي مفتاح جذب الاستثمارات الصناعية ثورة في التعليم الفني.. قنصوة يستعرض استراتيجية بناء جيل مؤهل لعصر التكنولوجيا سحر نصر تستعرض أمام ”الشيوخ” تقرير لجنة خطة التنمية المستدامة 2026/2027 وتوصيات حوكمة الإنفاق العام رئيس الوزراء يلتقى مسئولى شركة نيسان العالمية الشيوخ يحيل عدد من تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات معلومات الوزراء يستعرض تقرير ”الإسكوا” حول التحولات السكانية بالمنطقة العربية رسوب طلاب النقل في الدين .. ناقوس خطر يحتاج وقفة مجتمعية تربوية حاسمة رئيس تعليم الشيوخ يشيد بتوجيهات الرئيس لتوزيع خطة التنمية بعدالة بين المحافظات رئيس الوزراء يفتتح خط الإنتاج الجديد للسيارة ماجنيت بشركة نيسان وزير الإنتاج الحربى: تطبيق الحوكمة ومتابعة مؤشرات الأداء لتحقيق مستهدفات الإنتاج انطلاق جلسة الشيوخ لمناقشة تقرير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ بشان خطة التنمية د. عمرو السمدوني: مركز لوجستي عالمي بقناة السويس يعزز قيمة التجارة العابرة ويجذب الاستثمارات

نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية تنظيم الجبهة اليوم

 المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.

وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابيةتهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq