بوابة الدولة
السبت 7 مارس 2026 04:38 صـ 18 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الذهب اليوم في مصر السبت 7 مارس 2026.. عيار 21 يسجل 7140 جنيهًا المستشار محمد سليم يكتب: عندما تقول أوروبا لترامب.. نرفض تهديداك أول أيام عيد الفطر المبارك 2026 فلكيا.. وهذا موعد الإجازة الرسمية المقبلة الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : نعــم للفن أهمية في حياة الشعوب ولكن ؟!. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك أمام الاتحاد السكندري المصري يهزم الإسماعيلي بثنائية ويضمن تأهله بمجموعة التتويج في الدوري الممتاز فوز القناة وخسارة بلدية المحلة، نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين المهدي سليمان رجل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز د. السيد البدوي: المواطنة والوحدة الوطنية حجر الزاوية التي توارثناها عن آباءنا وأجدادنا داخل الوفد المصرى يهزم الإسماعيلى بهدفين فى ديربى القناة بدورى نايل الفوز الثامن تواليا.. الزمالك يهزم الاتحاد السكندرى بهدف وينفرد بصدارة الدورى علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز

مجلس الشيوخ يواصل مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات

محمود فوزي
محمود فوزي

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ويشارك في الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للشئون الضريبية.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الأحد 4 يناير الجاري. ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف إدخال تعديلات جوهرية على القانون القائم، في مقدمتها رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكناً رئيسياً له ولأسرته.

كما يتضمن المشروع إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع فيها الضريبة، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به، إلى جانب تعديل الحالة الخاصة بتهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً، لتشمل ما يمنع استغلال العقار كله أو جزء منه.

ويتضمن التعديل أيضاً تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي من هذه المأموريات، إضافة إلى تعديل المادة 27 بما يضمن ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.

كما استحدث المشروع مادة جديدة برقم 29 مكرراً، تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كلياً أو جزئياً في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمعمول به في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0918 50.1918
يورو 58.1315 58.2626
جنيه إسترلينى 66.8625 67.0211
فرنك سويسرى 64.1708 64.3319
100 ين يابانى 31.8346 31.9002
ريال سعودى 13.3443 13.3731
دينار كويتى 163.5649 163.9450
درهم اماراتى 13.6363 13.6692
اليوان الصينى 7.2684 7.2835