بوابة الدولة
الإثنين 7 سبتمبر 2026 01:39 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السياحة: خروج 21 مصابا من المستشفيات وحالتان وفاة بحادث المعتمرين المصريين وزير شئون المجالس النيابية يشارك في ختام البرنامج المصري الفلبيني وزارة الخارجية تتابع حادث سير حافلة تقل معتمرين بالقرب من مكة المكرمة الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة المقاولون العرب بالدوري وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان مواصلة دفع آلية التعاون الثلاثي مع العراق وتطورات القضية الفلسطينية وزيرا خارجية مصر والأردن يرفضان سياسات الضم والاستيطان بالضفة الغربية جامعة القاهرة تستعرض حصاد عامين وتحدد أولويات 2028 شباب الشرقيةينفذ ورشًا توعوية لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات مبادرة إجازتنا غير جوهر نبيل يفتتح أعمال تطوير «الملعب والمضمار» بالمركز الأولمبي طارق عبد العزيز: توجيهات السيسي خارطة طريق لإصلاح التعليم وبناء الإنسان «الأعلى للإعلام» يبحث شكاوى ضد صفحة على «فيسبوك» وبرنامج تلفزيوني لاستضافة غير المؤهلين أذكار المساء الأحد 6-9-2026..رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.. رددها ثلاث مرات

مجلس الشيوخ يواصل مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات

محمود فوزي
محمود فوزي

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ويشارك في الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للشئون الضريبية.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الأحد 4 يناير الجاري. ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف إدخال تعديلات جوهرية على القانون القائم، في مقدمتها رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكناً رئيسياً له ولأسرته.

كما يتضمن المشروع إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع فيها الضريبة، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به، إلى جانب تعديل الحالة الخاصة بتهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً، لتشمل ما يمنع استغلال العقار كله أو جزء منه.

ويتضمن التعديل أيضاً تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي من هذه المأموريات، إضافة إلى تعديل المادة 27 بما يضمن ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.

كما استحدث المشروع مادة جديدة برقم 29 مكرراً، تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كلياً أو جزئياً في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمعمول به في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.