بوابة الدولة
الأربعاء 22 يوليو 2026 03:30 صـ 6 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : حديث الصدق ياوطنى فهل ينتبه لمضامينه الكرام أم سيكون فى ذاكرة التاريخ . مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026.. المحسوسة بالقاهرة الكبرى تصل 41 موجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 وزارة الزراعة تضبط 1400 عبوة مبيدات مخالفة بكفر الزيات وتحيل الواقعة للنيابة النائب العام يلتقى وفد اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبى الرقابة المالية تنفي شائعات إغلاق شركات التمويل.. وتؤكد: القرار المتداول منذ 2025 وزير الطيران يبحث مع المجموعة البريطانية للطيران تطوير المطارات المصرية النائب مصطفى مزيرق يطرح خطة لتحويل المراغة إلى مركز صناعي واعد وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية شعار ”ماسبيرو .. لقد عدنا” يتفوق علي ميسي وعمرو دياب ويحتل المركز الأول علي إكس الداخلية تكشف حقيقة قيادة طفل سيارة سفاري معرضا آخرين للخطر

مجلس الشيوخ يواصل مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات

محمود فوزي
محمود فوزي

بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ويشارك في الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للشئون الضريبية.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الأحد 4 يناير الجاري. ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف إدخال تعديلات جوهرية على القانون القائم، في مقدمتها رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكناً رئيسياً له ولأسرته.

كما يتضمن المشروع إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع فيها الضريبة، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به، إلى جانب تعديل الحالة الخاصة بتهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً، لتشمل ما يمنع استغلال العقار كله أو جزء منه.

ويتضمن التعديل أيضاً تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي من هذه المأموريات، إضافة إلى تعديل المادة 27 بما يضمن ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.

كما استحدث المشروع مادة جديدة برقم 29 مكرراً، تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كلياً أو جزئياً في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمعمول به في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.