بوابة الدولة
السبت 7 مارس 2026 04:35 صـ 18 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الذهب اليوم في مصر السبت 7 مارس 2026.. عيار 21 يسجل 7140 جنيهًا المستشار محمد سليم يكتب: عندما تقول أوروبا لترامب.. نرفض تهديداك أول أيام عيد الفطر المبارك 2026 فلكيا.. وهذا موعد الإجازة الرسمية المقبلة الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : نعــم للفن أهمية في حياة الشعوب ولكن ؟!. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك أمام الاتحاد السكندري المصري يهزم الإسماعيلي بثنائية ويضمن تأهله بمجموعة التتويج في الدوري الممتاز فوز القناة وخسارة بلدية المحلة، نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين المهدي سليمان رجل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز د. السيد البدوي: المواطنة والوحدة الوطنية حجر الزاوية التي توارثناها عن آباءنا وأجدادنا داخل الوفد المصرى يهزم الإسماعيلى بهدفين فى ديربى القناة بدورى نايل الفوز الثامن تواليا.. الزمالك يهزم الاتحاد السكندرى بهدف وينفرد بصدارة الدورى علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز

انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

بدأت الجلسة العامه لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ووفقا لجدول أعمال مجلس الشيوخ، من المنتظر أن يستأنف المجلس خلال جلسة اليوم نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون المشار إليه من حيث المبدأ بجلسته التي عقدها يوم الأحد ٤ يناير الجاري، ثم بدأ في نظر مواد المشروع بجلسة الاثنين ٥ يناير ٢٠٢٦.

ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر. ويسعى المشروع إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون القائم، أهمها:

رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته

- إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.

- ⁠تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات

- إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٢٧ من القانون، بوجوب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.

إضافة مادة جديدة برقم ٢٩ مكررا، تستحدث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التى يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0918 50.1918
يورو 58.1315 58.2626
جنيه إسترلينى 66.8625 67.0211
فرنك سويسرى 64.1708 64.3319
100 ين يابانى 31.8346 31.9002
ريال سعودى 13.3443 13.3731
دينار كويتى 163.5649 163.9450
درهم اماراتى 13.6363 13.6692
اليوان الصينى 7.2684 7.2835