بوابة الدولة
الإثنين 7 سبتمبر 2026 01:39 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السياحة: خروج 21 مصابا من المستشفيات وحالتان وفاة بحادث المعتمرين المصريين وزير شئون المجالس النيابية يشارك في ختام البرنامج المصري الفلبيني وزارة الخارجية تتابع حادث سير حافلة تقل معتمرين بالقرب من مكة المكرمة الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة المقاولون العرب بالدوري وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان مواصلة دفع آلية التعاون الثلاثي مع العراق وتطورات القضية الفلسطينية وزيرا خارجية مصر والأردن يرفضان سياسات الضم والاستيطان بالضفة الغربية جامعة القاهرة تستعرض حصاد عامين وتحدد أولويات 2028 شباب الشرقيةينفذ ورشًا توعوية لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات مبادرة إجازتنا غير جوهر نبيل يفتتح أعمال تطوير «الملعب والمضمار» بالمركز الأولمبي طارق عبد العزيز: توجيهات السيسي خارطة طريق لإصلاح التعليم وبناء الإنسان «الأعلى للإعلام» يبحث شكاوى ضد صفحة على «فيسبوك» وبرنامج تلفزيوني لاستضافة غير المؤهلين أذكار المساء الأحد 6-9-2026..رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.. رددها ثلاث مرات

انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

بدأت الجلسة العامه لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ووفقا لجدول أعمال مجلس الشيوخ، من المنتظر أن يستأنف المجلس خلال جلسة اليوم نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون المشار إليه من حيث المبدأ بجلسته التي عقدها يوم الأحد ٤ يناير الجاري، ثم بدأ في نظر مواد المشروع بجلسة الاثنين ٥ يناير ٢٠٢٦.

ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر. ويسعى المشروع إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون القائم، أهمها:

رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته

- إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.

- ⁠تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات

- إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٢٧ من القانون، بوجوب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.

إضافة مادة جديدة برقم ٢٩ مكررا، تستحدث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التى يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.