بوابة الدولة
الخميس 15 يناير 2026 06:08 مـ 26 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يستقبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد ”الحفني”: نمضي بخطة وطنية تحول الإستدامة من التزام دولي إلى قوة اقتصادية تعزز مكانة مصر في مجال النقل الجوي ضبط شخص تعدى على عاملتين بصيدلية بالغربية بعد رفض صرف أدوية طاهر أبو زيد: تصريحات محمد صلاح واقعية وتعكس عقلية احترافية محافظ الشرقية يستقبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتهنئتهم وبحث سُبل التعاون |صور وزير التعليم العالي يكلّف الدكتور محمد رشاد عبد الفتاح قائمًا بأعمال مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ساديو ماني: منتخب مصر الأعظم في إفريقيا وصلاح من أفضل لاعبي العالم الممثل العالمي ويل سميث يزور أهرامات الجيزة خلال إجازته في مصر شباب الشرقية تشارك في فعاليات منتدى العاملين بالشباب والرياضة الدولي آيساب روكي يكشف أن والدته كانت السبب في ارتباطه بـ ريهانا أعمال النسخة الخامسة لمؤتمر التعدين الدولي والاجتماع التشاوري العاشر للوزراء العرب يويفا يكشف موعد سحب قرعة دوري أمم أوروبا موسم 2026-2027

الرقابة المالية تعدل ضوابط مزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها

 الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

- تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد وتوحيد القواعد المنظمة للنشاط

- اشتراط حد أدنى للفائض من الأموال الحرة دعمًا للملاءة المالية

- صافي حقوق الملكية يجب ألا يقل عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركات التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بتعديل الضوابط المنظمة لمزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها، وذلك في إطار إنفاذ أحكام قانون التأمين الموحد، وبما يضمن تحقيق التوازن بين توسع شركات التأمين في الأنشطة الاستثمارية والحفاظ على حقوق المتعاملين في السوق.

وتمحورت التعديلات الجديدة حول إلزام شركات التأمين بتوفير أموال مخصصة كافية لمقابلة التزاماتها تجاه حملة الوثائق، إلى جانب إرساء أطر محددة للملاءة المالية تتناسب مع حجم المخاطر الاستثمارية، وذلك من خلال تحديد حد أدنى لكل من صافي حقوق الملكية، والفائض من الأموال الحرة.

ونص قرار الهيئة رقم 304 لسنة 2025 على ضرورة توافر الأموال المخصصة لمقابلة التزامات شركة التأمين تجاه حملة الوثائق، وفقًا لأحكام المادة (175) من قانون التأمين الموحد، مع الالتزام الكامل بمعايير الملاءة المالية استناداً إلى آخر قوائم مالية معتمدة.

وتعرف الأموال المخصصة هي تلك الأموال التي يتم حجزها إلزاميًا داخل شركة التأمين لمقابلة التزاماتها المباشرة تجاه حملة وثائق التأمين.

وينص قانون التأمين الموحد على أن تلتزم شركة التأمين بتكوين المخصصات الفنية اللازمة من خلال تقرير يعده خبير اكتواري مسجل بالهيئة.

واشترط القرار ألا يقل صافي حقوق الملكية عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركات التأمين، وذلك بعد استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار – بما في ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه – وكذلك المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار.

ويبلغ الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص وشركات تأمينات الممتلكات نحو 600 مليون جنيه وفقًا لقرار الهيئة رقم 196 لسنة 2024.

كما اشترط قرار الهيئة ألا يقل الفائض من الأموال الحرة عن 10% من الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركة التأمين، وذلك بعد استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار بما في ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه وكذلك المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار.

والأموال الحرة هي الأموال غير المخصصة لمقابلة التزامات مباشرة تجاه حملة الوثائق، وتمثل هامش الأمان والقدرة المالية الإضافية للشركة وتكون جزء من حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات العامة.

ونص القرار على إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (46) لسنة 2014، ليتوافق العمل مع الإطار التشريعي الأحدث المتمثل في قانون التأمين الموحد، وما أقرته الهيئة من تحديث شامل لمعايير الملاءة المالية بما يضمن توحيد القواعد وفق رؤية تنظيمية أكثر تكاملاً وحداثة.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزمت شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة، وبما لا يجاوز 20% من رأس المال.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحقيق التوازن بين تنمية الأنشطة الاستثمارية لشركات التأمين، والحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في السوق.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2363 47.3363
يورو 54.9500 55.0710
جنيه إسترلينى 63.3628 63.5158
فرنك سويسرى 58.9716 59.1039
100 ين يابانى 29.7870 29.8576
ريال سعودى 12.5950 12.6223
دينار كويتى 154.4427 154.8202
درهم اماراتى 12.8597 12.8883
اليوان الصينى 6.7797 6.7944

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7045 جنيه 7025 جنيه $148.39
سعر ذهب 22 6460 جنيه 6440 جنيه $136.03
سعر ذهب 21 6165 جنيه 6145 جنيه $129.84
سعر ذهب 18 5285 جنيه 5265 جنيه $111.29
سعر ذهب 14 4110 جنيه 4095 جنيه $86.56
سعر ذهب 12 3525 جنيه 3510 جنيه $74.20
سعر الأونصة 219145 جنيه 218435 جنيه $4615.53
الجنيه الذهب 49320 جنيه 49160 جنيه $1038.75
الأونصة بالدولار 4615.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى