بوابة الدولة
الخميس 15 أكتوبر 2026 12:26 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«إيتيدا» تدعم توسع FPT العالمية في مصر لتعزيز صادرات الخدمات التكنولوجية اعتمادًا على الكفاءات المصرية كوريا الشمالية تختبر صواريخ كروز استراتيجية تُطلق من الغواصات سقوط جريحين أحدهما طفل في غارة إسرائيلية على حداثا جنوب لبنان موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في ذهاب تمهيدي الكونفدرالية حصيلة تجارته فى الأسلحة.. استجواب متهم غسل 30 مليون جنيه بأنشطة مشبوهة نانسي عجرم تطرح كليب بستفزك في أجواء شعبية راقصة وتعلق: بعتذر للـ ego أنغام تحيى حفلا غنائيا ثانى فى أوبرا العاصمة الجديدة يوم 6 فبراير عمر خيرت يحيي حفلاً بمهرجان الموسيقى العربية 28 أكتوبر الجارى عمرو الورداني: نصر أكتوبر مش مجرد معركة.. دي فلسفة عبور من الخوف للأمان ومن اليأس للأمل خالد الجندى يدعو إلى استعادة ذكريات معركة المنصورة الجوية من طب الأسنان إلى صفقة بـ200 مليون جنيه.. محمود عمار يكشف قصة تأسيس «عقار إكزيت» في شارك تانك أسعار الدولار اليوم 15 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية

مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

اجتماع الوزراء
اجتماع الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025.

ونص مشروع القرار عن أن تٌحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قٌدِمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، والتي لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ۲۰۲٥ ، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون الأخير، على أن تنظر هذه الطلبات والتظلمات وفق الأحكام والإجراءات الواردة به مع مراعاة عدم سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين في حال سدادهما من قبل، وأن يكون أداء مقابل التصرف - في حال قبول طلب التقنين أو التظلم - وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٧.

ويجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكّلة طبقا لأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2025 خلال خمسة عشر يوماً تبداً من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.

ويكون لمن رُفض طلب تقنين وضع يده وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 التقدم بطلب تقنين جديد وفقا لما تنص عليه أحكام اللائحة المرافقة.

ووفق نص مشروع القرار يكون التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بطريق الاتفاق المباشر، وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تنص عليها هذه اللائحة، ولا يجوز التصرف في تلك الأراضي إذا تعارض ذلك مع مقتضيات شئون الدفاع عن الدولة أو الأمن القومي أو الطيران المدني.

كما نص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۱۸، للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام القانون بالبيع، أو بالإيجار، أو بالإيجار المنتهي بالتملك، أو بالترخيص بالانتفاع، لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها بالفعل قبل تاريخ 15/10/2023، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون البناء مستقرا بحيزه ثابتا فيه وقائما في التاريخ المشار إليه.

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار، والتي لا يوجد بداخلها بناء مستقر وثابت.

ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للحد الأقصى لملكية الأراضي، للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المستصلحة أو المستزرعة بالفعل قبل تاريخ 15/10/2023، المملوكة للدولة ملكية خاصة، لواضعي اليد عليها، بأنظمة التصرف ذاتها المشار إليها بالمادة السابقة.

وبالنسبة للأراضي التي تتم زراعتها زراعات موسمية على الأمطار، فللجهة الإدارية التصرف فيها لواضع اليد عليها قبل تاريخ 15/10/2023، بالإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط.

وللجهة الإدارية المختصة التصرف في المتخللات أو زوائد التنظيم لواضعى اليد عليها قبل 15/10/2023 بأنظمة التصرف السابق الإشارة إليها، وذلك بالشروط الآتية: أن تكون المساحة المُعدة من المتخللات أو زوائد التنظيم ملاصقة لعقار مملوك لمقدم طلب التقنين على تلك المساحة، وألا يترتب على التصرف لمقدم الطلب ضرر بالغير، وألا يترتب على التصرف الاضرار بأي من الواجهات أو مداخل العقارات الملاصقة، وألا يُخل التصرف بحق المطل وبحق المرور إلى الطريق العام.

موضوعات متعلقة