بوابة الدولة
الأحد 24 مايو 2026 10:12 مـ 7 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأوقاف: تخصيص 6847 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى الجمهورية النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون شيخ الأزهر يستقبل سفير أيرلندا ويشيد بمواقف أيرلندا فى دعم الحق الفلسطيني نائب محافظ الجيزة يتفقد السوق الحضارى بمدينة الصف ضمن مشروعات حياة كريمة مصر ودول عربية وإسلامية تدين أفعال المتطرف بن غفير بحق أسطول الحرية الخارجية: اجتمع اللجنة المصرية مع جزر القمر لتعزيز العلاقات بين البلدين الطقس غدا.. حار على الوجه البحري شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 31 وزير الصحة يشهد تكريم الفائزين في مسابقة «أنت الحل».. ويؤكد: المسابقة نموذج لشراكة الدولة والمواطن من أجل صحة مستدامة رئيس الوزراء يتابع موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحى الشامل وزير الخارجية يستقبل نظيره القُمري لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وجزر القمر لتعزيز التعاون الثنائي وزير الخارجية يبحث مع ممثلة السياسة للاتحاد الأوروبي التطورات الإقليمية

الاربعاء المقبل أجازة رسمية .. هولاء محرومون من الاجازات

اجازة
اجازة

بينما يستعد كثير من الموظفين للاحتفال بعيد الميلاد المجيد الأربعاء المقبل، هناك فئات من العاملين لا تستطيع التمتع بهذه الإجازة بسبب طبيعة عملهم الحيوية والمجتمعية التي لا يمكن الاستغناء عنها لضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار المرافق الحيوية.
الفئات المحرومة من الإجازة الرسمية:
المحررون والصحفيون:

الصحفيون والمحررون من الفئات الحيوية التي لا تستطيع التمتع بالإجازات الرسمية بسبب طبيعة عملهم في تغطية الأخبار والأحداث الهامة أثناء الأعياد والمناسبات الرسمية لضمان استمرار وصول المعلومات للمواطنين بشكل عاجل ودقيق، حيث يستمرون في العمل مع الالتزام بحقوقهم المالية وفق القانون بما في ذلك الأجر المضاعف عن أيام العمل الرسمية.
الأطباء والممرضون في المستشفيات، رجال الشرطة، عمال المخابز، عمال محطات الوقود، رجال الإسعاف، العاملون في خدمات النقل والسائقون، رجال الحماية المدنية، العاملون في خدمات المياه والصرف الصحي، العاملون في خدمات الكهرباء، حيث يؤكد القانون أن استمرار هذه القطاعات في العمل خلال الإجازات الرسمية يهدف إلى حماية مصالح المواطنين وضمان سير المرافق الحيوية مع التزام صاحب العمل بتعويض العاملين ماديًا عن هذا اليوم.

بحسب القانون، يحق لصاحب العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك على أن يحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة يحضر فيه للعمل ونصت المادة 52 من قانون الخدمة المدنية على أن للموظف الحق الكامل في الإجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة مع السماح لصاحب العمل بتشغيل العامل في أيام الإجازات الرسمية مع دفع أجر مضاعف.

الإجازات الاعتيادية وفقًا لقانون الخدمة المدنية:
15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة، 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات، 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq