بوابة الدولة
الأحد 11 أكتوبر 2026 08:26 مـ 28 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الشباب والرياضة يكرم الفائزين بمهرجان ولي العهد السعودي بالطائف للهجن تضمنت الاحتفالية لقاءً بعنوان «نصر السادس من أكتوبر.. دروس وعبر»، تناول خلاله فضيلة الشيخ وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر بحضور نقيب المهن التمثيلية وزيرة التضامن الاجتماعي تجري زيارات مفاجئة لعدد من دور رعاية كبار السن بمحافظة الجيزة جامعة أسيوط تحتفي بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر بمشاركة القيادات التنفيذية والعسكرية منتدى مصر 2026.. رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة ”جهود التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة” في لقائه مع المسلماني.. وزير الاتصال الأردني يشيد بالتعاون مع ماسبيرو وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث انهيار عقار بالمحلة شيخ الأزهر يعرب عن تقديره لتصريحات الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا سفارة السعودية بالقاهرة تدعو مواطنيها المتأثرين جراء إلغاء رحلاتهم للتواصل تفاصيل قرار رئيس الوزراء بإعادة اختصاصات وزارة التموين تفاصيل قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

الإمارات تُخفض سن الرشد إلى 18 سنة ميلادية

الإمارات
الإمارات

خفّضت دولة الإمارات سنّ الرشد من 21 قمرية إلى 18 ميلادية، وهي سنّ باتت معتمدة فى معظم الأنظمة القانونية المقارنة، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

ويهدف التعديل إلى توحيد السنّ القانونية التي يُعتدّ عندها باكتمال الأهلية، بما يحقق الاتساق مع عدد من التشريعات الوطنية، مثل قوانين الأحداث والعمل، كما يُسهم هذا التغيير في مواءمة سن المسؤولية المدنية مع سنّ المسؤولية الجنائية بحيث تُحدد أهلية الفرد القانونية استناداً إلى معيار موحّد يُرسّخ وضوح المركز القانوني للشخص ويُعزز الاتساق التشريعي في الدولة ووضوح التطبيق.

في السياق ذاته، عدّل سنّ القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بإدارة أمواله من 18 هجرية إلى 15 ميلادية، لدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب من الانخراط المبكر في النشاط الاقتصادي ضمن إطار قانوني واضح ومستقر.

واستحدث القانون حكماً يتعلق بالمريض الذي يحتاج إلى المساعدة ويتعذر عليه التعبير عن إرادته، بمنح المحكمة صلاحية تعيين مساعد قضائي له يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك، وإجراء تعديلات في الأحكام المنظمة لعيوب الإرادة، تقضي أنه في حال وجود عيوب في الإرادة، مثل الغلط والتدليس والإكراه، لا يكون الأثر فسخ العقد بل الإبطال، ما يعني أن العقد يُعدّ باطلاً من أساسه، وليس مجرد إنهاء علاقة تعاقدية كما في حالة الفسخ. وتم استحداث عيب جديد من عيوب الإرادة وهو الاستغلال.

موضوعات متعلقة