بوابة الدولة
الأحد 29 مارس 2026 04:44 صـ 10 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

وزير العمل يحدد الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل

وزير العمل
وزير العمل

في إطار الاستمرار في نشر القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلن وزير العملمحمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، بشأن تحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال، وذلك في منشآت القطاع الخاص، بما يُحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، ويُعزز الاستقرار الوظيفي، ويُرسخ مبادئ العمل اللائق.

الإجازات مدفوعة الأجر

وأكد وزير العمل أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور المصري، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1194) لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية الهادفة إلى حماية حقوق العمال، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوحيد القواعد المنظمة لإجازات العاملين بأجر كامل.

وأوضح الوزير أن القرار يُحدد بوضوح الأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وينظم ضوابط تشغيل العامل في هذه الأيام حال اقتضاء ظروف العمل، مع تقرير حقه في الأجر المضاعف أو الحصول على يوم إجازة بديل، بما يضمن عدم الإخلال بحقوقه المالية أو القانونية، ويُحقق التوازن بين مصلحة طرفي علاقة العمل.

وفي هذا السياق، وجّه وزير العمل بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته لأصحاب الأعمال والعاملين على حد سواء، باعتباره أحد القرارات التنظيمية الأساسية التي تُنظم بيئة العمل، وتُرسخ معايير واضحة للإجازات الرسمية داخل سوق العمل المصري.

تفاصيل القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025

أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال، بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العمل رقم (14) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1194) لسنة 2018، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

قرر..

المادة الأولى

تُعد إجازة بأجر كامل، وفقًا لأحكام قانون العمل، أيام العطلات والأعياد والمناسبات الآتية:

-رأس السنة الهجرية.

ـالمولد النبوي الشريف.

-عيد الفطر المبارك (اليومان الأول والثاني من شهر شوال).

-عيد الأضحى المبارك (يوم الوقوف بعرفات واليومان الأول والثاني من أيام العيد).

-عيد الميلاد المجيد (7 يناير).

-عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

-عيد شم النسيم.

-عيد تحرير سيناء (25 أبريل).

-عيد العمال (أول مايو).

-عيد ثورة 30 يونيو.

-عيد ثورة 23 يوليو.

-عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

..ويجوز لوزير العمل، في الأحوال التي يقدرها، وعلى الأخص توحيد أيام الإجازات على المستوى القومي، استبدال يوم آخر ببداية أو نهاية الأسبوع أو بأي من أيام العطلات المشار إليها.

المادة الثانية

يستحق العامل إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات المشار إليها، ولا يجوز احتسابها من الإجازات السنوية.

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أي من هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجره عن هذا اليوم مضاعفًا، أو يُمنح يوم إجازة بديلًا عنه، بناءً على طلب كتابي يُودع بملف العامل.

المادة الثالثة

يستحق العمال غير المسلمين، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها، إجازة في أعيادهم الدينية، وذلك وفقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

المادة الرابعة

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7577 52.8566
يورو 60.8455 60.9753
جنيه إسترلينى 70.3524 70.5107
فرنك سويسرى 66.5209 66.6792
100 ين يابانى 33.0583 33.1265
ريال سعودى 14.0620 14.0898
دينار كويتى 172.0173 172.3959
درهم اماراتى 14.3621 14.3949
اليوان الصينى 7.6331 7.6487