بوابة الدولة
الأحد 19 أبريل 2026 09:10 مـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معلومات الوزراء: قضية الأطفال فى العالم الرقمي لم تعد مسألة تقنية وكيل الأزهر يودع منصبه: أحمد الله على فضله وأشكره على القدر الطَّيِّب فى خدمة أزهرنا الأزهر يدين انتهاكات الكيان المحتل بالحرم الإبراهيمي الضوينى: عشت أياما سعدت فيها قرب فضيلة الإمام الأكبر وأفاض علينا من أخلاقه الشهر العقارى يقرر تعليق خدماته للمحكوم عليهم فى قضايا امتناع عن سداد نفقة مصدر دبلوماسي: وفاة الطبيب ضياء العوضي في دبي.. والقنصلية تتابع التحقيقات متحدث الوزراء: الاستثمار في سيناء يدل على ثقة المستثمرين في الدولة المصرية وزير البترول: توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية ترفع المعالجة لـ1.5 مليار قدم يوميا وزير الأوقاف يهنئ الشيخ أيمن عبد الغني على تكليفه بتسيير أعمال وكالة الأزهر صحه الشرقيه:القسطره القلبيه بمستشفى فاقوس المركزي تنفذ المئويه الاولى انطلاق أول ورشة متخصصة لتحليل الأداء الفني والبدني والتكتيكي باتحاد الكرة غدًا ”الجونة يعمّق جراح الإسماعيلي في صراع الهبوط.. وترتيب مشتعل يشتد في الدوري المصري”

وزير العدل يوافق على مزاولة أعضاء الإدارات القانونية بالتأمين الصحى الشامل للمحاماة

نقابة المحامين
نقابة المحامين

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بالموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

حدد قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 شروط قيد المحامى بجدول تحت التمرين ومدة وشروط انتقاله إلى الجدول الابتدائي.

ونصت المادة 21 على أن يكون قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة اذا لم تتوافر فيه الشروط التى تسمح بقيده فى أحد الجداول الملحقة الأخرى.

وفي المادة 22 نص القانون على أنه يجب أن يلحق المحامى تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاسئتناف او محكمة النقض أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية فى الجهات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون تحت إشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهات.

وإذا تعذر على المحامى تحت التمرين أن يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية الحاثة بأحد مكاتب المحامين.

وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بياناً باسم المحامى الذى التحق بمكتبه وعنوانه مرفقاً به موافقة المحامى أو بياناً بإدارة القانونية بالجهة التى التحق بها والتى يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون واسم المحامى الذى سيتولى الإشراف عليه فى هذه الإدارة مرفقاً به موافقتها.

ونصت المادة 23 على أن يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت اتمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول لأحكام الفصل السابق.

وحددت المادة 24: مدة التمرين سنتان ، تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون أو على اى مؤهل أعلى.

و في المادة 25: يكون تمرين المحامى فى السنة الأولى بأن يعاون المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو بالادارة القانونية التى الحق بها فى اعداد الابحاث والمراجع واستخلاص احكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها.

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه وكذلك محامى الإدارات القانونية التى الحق بها دون أن يكون له الحق فى أن يوقع على الدعاوى أو المذكرات أو الاوراق التى تقدم الى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو ماكتب السجل التجارى أو ان يعد عقوداً باسمه.

وسمح القانون في المادة 26 للمحامى تحت التمرين فى السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية، فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة وذلك تحت إشراف المحامى الذى التحق بمكتبه أو محامى الإدارة القانونية التى ألحق بها.

كما يجوز له الحضور أمام المحاكم عن محام آخر لإبداء طلب أو التاجيل.

كما لا يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابة والشرطة فى مواد المخالفات والجنح وباسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه الجنايات.

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه أو محامى الأدارة القانونية التى الحق بها.

كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التى لا تجاوز قيمتها خمسة الاف جنيه والتى تحتاج إلى شهر أو توثيق.

وفى جميع الأحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فنون كتابيوة باسمه أو التوقيع على العقود التى تقدم إلى الشهر العقارى فيما عدا طلبات اثبات التاريخ.

فيما أكدت المادة 27 من القانون على أنه لا يجوز للمحامى تحت التمربن أن يفتح مكتباً باسمه طوال فترة التمرين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.6929 51.7920
يورو 60.8011 60.9333
جنيه إسترلينى 69.8577 70.0176
فرنك سويسرى 66.1034 66.2556
100 ين يابانى 32.5809 32.6537
ريال سعودى 13.7796 13.8075
دينار كويتى 168.7104 169.0891
درهم اماراتى 14.0730 14.1007
اليوان الصينى 7.5814 7.5976