بوابة الدولة
السبت 11 يوليو 2026 01:01 مـ 25 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حصيلة الضرائب اليابانية تتجاوز 50 تريليون ين للمرة الأولى على الإطلاق جلسة مرتقبة في الأهلي لحسم مستقبل محافظ أسيوط: استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بقرى مركز الفتح وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الزيارات الميدانية والتحضيرية لمبادرة القرية المنتجة بسام راضي يكرم الفائزين بجائزة الدولة للإبداع الفني بالأكاديمية المصرية للفنون بروما |صور وزير الإنتاج الحربي: حريصون على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع في الشراكات التعاونية الجادة مع كبرى الشركات الرقابة المالية تقرر مد مهلة توفيق الأوضاع لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية لمدة عام خروج 46 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة خلال يونيو وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5.8 مليون طن سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 74.65 دولار محافظ جنوب سيناء يوافق على استخراج كارت الفلاح الذكي لمزارعي واضعي اليد حظر روسيا لصادرات السولار يُربك أسواق الطاقة العالمية

خلال فترة الصمت الانتخابى.. تجنب هذه الممارسات تعرضك للغرامة

إنتخابات مجلس النواب
إنتخابات مجلس النواب

انطلقت رسميا فترة الصمت الانتخابي لانتخابات مجلس النواب 2025، الخميس الماضى 20 نوفمبر بقائمة المحظورات التي يمنع القيام بها، وإلا وقع تحت طائلة غرامات مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه وفقا لجسامة المخالفة.

المحظورات خلال فترة الصمت الانتخابي

تنظيم أو عقد مؤتمرات وندوات انتخابية بأي صورة.

بث أو نشر إعلانات ودعاية انتخابية عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت.

الترويج لأي مرشح عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية.

نشر استطلاعات رأي أو توقعات بشأن نتائج التصويت.

وسمح القانون بالاكتفاء بالتغطية الإخبارية المحايدة التي لا تتضمن أي ترويج أو دعاية لأي مرشح أو قائمة.

وشدد القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمعدل بالقانون 140 لسنة 2020، على ضرورة الالتزام بضوابط الصمت الانتخابي. حيث أكدت المادة (24) منه توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على كل من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية.

أوضحت المادة ذاتها، أن فترة الدعاية تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق للاقتراع، مع حظر أي نشاط دعائي خارج هذا الإطار الزمني بأي وسيلة كانت.