بوابة الدولة
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 01:16 مـ 11 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد مباراة الأهلي وزد القادمة بالدوري الممتاز إصابة 15 عاملا.. أول تعليق رسمي على حادث الدواويس الثاني نزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة لتنفيذ محور 26 يوليو وطريق المنشية جامعة مصر للمعلوماتية تشارك في مراسم تسليم شعلة مبادرة تواصل الأجيال للاتحاد الدولي للاتصالات التضامن: شهادة قيد السنة الدراسية أبرز شروط الحصول على تمويل مصروفات بنك ناصر سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. الطن بـ 4000 جنيه التضامن: إتاحة تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر لتخفيف الأعباء عن الأسر هل يجوز التنازل عن فرصة حج القرعة للغير؟.. الداخلية تُحدد الضوابط موعد مباراة بيراميدز وأبو قير للأسمدة في الجولة الثانية من الدوري الممتاز 24 مصابا في حادث جديد بالدواويس.. والرعاية الصحية: لا وفيات ونقل المصابين للعلاج المعامل المركزية للصحة العامة: تحليل أكثر من 3.6 مليون عينة منذ يناير 2026 الطقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة والدرجة المحسوسة بالقاهرة 39

وزارة التعليم تعلن تفاصيل وشروط صرف حافز التدريس للمعلمين

التربية والتعليم
التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفتي، خطابا للمديريات التعليمية بشأن ضوابط صرف حافز التدريسللمعلمين، موضحة أنه فى ضوء الاهتمام بالمعلم وجميع هيئات التدريس باعتبارهم حجر الأساس في الارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية، وبالإشارة إلى القرارات الصادرة عن لقاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء مع وزيري المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ 11 اغسطس 2025 ، والمنتهي إلي إعداد دراسة مالية تفصيلية تتضمن الآلية التي يتم بها تطبيق زيادة حوافز المعلمين (حافز) تدريس) .

وأوضح الخطاب أن وزارة المالية وافقت على إجراء تعديلات موازنية بالباب الأول بموازنة المديريات علي منظومة الـ GFMIS لصرف الحافز المشار إليه بعاليه على أن يتم صرف الحافز للمديرين والوكلاء خصما من بند 31/3 حافز الإدارة المدرسية وصرف الحافز للمعلمين خصما من بند 32/3 حافز تدريس للمخاطبين بالقانون رقم 155 لسنة 2007.

شروط صرف الحافز

ويشترط لاستحقاق المعلمين من هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول، وحافز إدارة مدرسية إضافي الشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة توافر الشروط التالية:

1- أن يكون صرف مستحقات شاغلي الوظائف المشار إليها على الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين".

2- استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين علي مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن (18) يوماً من ضمنها العطلات المشار إليها وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة.

3- ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة فوق المتوسط يتم منحه 50% من قيمة الحافز.

4- ألا يكون قد وقع علي شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.

5- ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفاً عن العمل وذلك خلال مدة الوقف علي أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقي الشروط.

6- وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي .

وتابع الخطاب ، وفي ضوء ما تقدم - يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه بإتخاذ اللازم نحو التنبيه علي المختصين بالمديريات بسرعه إتخاذ إجراءات صرف الحافز المشار إليه للمستحقين بعاليه اعتبارا من شهر نوفمبر 2025 في أقرب وقت ممكن ثم صرف الحافز بعد ذلك بالتزامن مع مواعيد صرف المرتبات الشهرية.

موضوعات متعلقة