بوابة الدولة
الإثنين 13 يوليو 2026 12:38 صـ 26 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الباز: يعتذر لنادي القضاة: لم أقصد الإساءة إلى القضاء أو التشكيك في أحكامه بشأن قضية جيهان زكي النائب مصطفى بكري: لا أحد يزايد على موقفي من قضاء مصر العادل والنزيه إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة مسلم: إيران تستخدم مضيق هرمز للضغط على واشنطن والمنطقة أمام مرحلة خطرة فك شدة خشبية بعقار مخالف بحدائق الأهرام واتخاذ الإجراءات القانونية أذكار النوم.. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها الجالية المصرية فى باريس تنظم وقفة لتكريم منتخب الفراعنة بعد أدائه البطولى فى المونديال إصابة عاملة إغاثة أمريكية بسلالة بونديبوجيو من إيبولا في الكونغو حسام حسن لـ معكم: الإنجاز الذي حققه المنتخب جاء نتيجة العمل الجماعي ابتعدوا عن الأماكن المغلقة.. الأرصاد توجه نصائح هامة للمواطنين بسبب الطقس محافظ القاهرة يطلق مبادرة سفراء الحضارة من شارع المعز الأوقاف: 628 مجلس فقه بالمديريات الحدودية بعنوان فقه الرحمة في تربية الأبناء

العدل تمنح 31 موظفا بجهاز حماية المنافسة صفة الضبطية القضائية

وزارة العدل
وزارة العدل

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار وزارة العدل بمنح 31 موظف بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الآتية أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي.

تعرف على مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي

عرف قانون الإجراءات الجنائية، مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي، بأنه معنى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، وأن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وأشار القانون إلى أن النائب العام من حقه أن يطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

وأضافت المادة 23 من القانون أن مأمورى الضبط القضائي، أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، ورؤساء نقط الشرطة، والعمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.

منح العاملين صفة مأمورى الضبط القضائى

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

وأشارت المادة 24، إلى أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

موضوعات متعلقة