بوابة الدولة
السبت 9 مايو 2026 03:15 مـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وفاء رشاد تفجّر أزمة الإهمال الحكومي بعد سقوط 3 شباب بكوبري نجع حمادي: حذرنا من الكارثة ولم يتحرك أحد وزير الكهرباء يبحث مع مسئولي شركة ”AMEA POWER” الإماراتية مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى الزعفرانة ورأس شقير... ”القومي لتنظيم الإعلانات”: لا مساس بالتراخيص القائمة.. وتنظيم لاستقرار السوق الرئيس السيسى يصل إلى المقر الجديد لجامعة سنجور ويشهد افتتاحه بعد قليل محافظ القاهرة يشرف على نقل موقف السيدة عائشة لموقعه الجديد تريبونا: برشلونة لم يقدم عرضًا رسميًا إلى ليفاندوفسكي لتجديد عقده الرئيس السيسى يشهد بعد قليل افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بحضور ماكرون ضبط شخصين يحملان جنسية أجنبية لقيامهما بالنصب على المواطنين محافظ الجيزة يتابع أعمال تطهير ترع الشبرامنتية وسقارة القبلية ومصرف العزيزية بالبدرشين محافظ القاهرة يوجه بالقضاء على المواقف العشوائية بميدان السيدة عائشة الحرارة تصل 41 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس الأيام المقبلة تحرير139 مخالفة للمحال والمنشآت غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء

الكويت تصدر قرارا بمنع محال الذهب من التعاملات النقدية

الذهب
الذهب

أصدر وزير التجارة والصناعة في الكويت خليفة العجيل، القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2025 بشأن منع التعاملات النقدية (الكاش) للشركات لبعض الأنشطة.

ونص القرار في مادته الأولى على أن "تلتزم المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف وزارة التجارة والصناعة، والعاملة في مجالات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وما في حكمها، وكذلك الأنشطة المرتبطة بها، بعدم إجراء أي تعاملات نقدية عند إبرام العقود أو تنفيذ المعاملات، ويجب أن تتم جميع عمليات الدفع من خلال أدوات الدفع غير النقدية المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام التام بتعليماته المُنظمة لذلك".

ما العقوبات المترتبة على مخالفة القرار؟

وذكرت المادة الثانية للقرار الذي دخل حيز التنفيذ ما يلي: "دون الإخلال بأي تدبير أو عقوبة منصوص عليها في القوانين ذات الصلة، تغلق كل منشأة خالفت حكم المادة السابقة وتحال إلى جهات التحقيق المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

بينما أشارت المادة الثالثة إلى أنه "يُلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار، أينما ورد في أي قرار آخر"، وأكدت المادة الرابعة للقرار أن "على كافة المسئولين- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية".

موضوعات متعلقة