بوابة الدولة
السبت 25 أكتوبر 2025 11:41 صـ 3 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب محمد الأجرود: الرئيس السيسي غيّر نظرة العالم تجاه قضايا المنطقة وجعلها أكثر إدراكًا لتحديات الشرق الأوسط بيطرى الغربية: بدء تنفيذ الحملة الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية روسيا: تدمير عدة مدافع أوكرانية على محور كونستانتينوفكا في دونيتسك محافظ سوهاج: المعرض الزراعى بالوادى الجديد فرصة مميزة لعرض أحدث التقنيات محافظ القاهرة:تركيب لوحات مضيئة تُبرز تاريخ مصر على الطريق الدائري استعدادًا لافتتاح المتحف المصري اليونيسف تحذر من ضياع جيل كامل مع انهيار قطاع التعليم في غزة معًا نحو وعي قانوني أعمق وعدالة أسرية متوازنة كيم كارداشيان تكشف عن حلمها بأن تصبح محامية ‎ النائب أحمد حافظ: مصر استعادت ريادتها الدبلوماسية.. والرئيس السيسي رسخ مفهوم السلام القائم على القوة والعدل د. أحمد عبد الظاهر: فلسطين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري «الصحة»: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا حزب السادات: مصر أصبحت مركز الثقل في المنطقة والرئيس السيسي أعاد للسياسة المصرية هيبتها ومصداقيتها الدولية

مجلس النواب 2025.. عقوبات صارمة لمواجهة مخالفات الدعاية الانتخابية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

مع بداية فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب الخميس الموافق 23 أكتوبر وفقا للجدول الزمنى الذى أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، نوضح فى السطور التالية بعض العقوبات التى حددها قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فى هذا الأمر.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

أولا - مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقمی (22)، (30) أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامة من المادة (37) من هذا القانون.

ثانياً - الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ثالثاً - القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (31) من هذا القانون.

رابعاً - مخالفة الحظر الوارد بنص المادة (34) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلا عن الغرامة - بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات، وذلك متي كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.

خامساً - قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة (26) من هذا القانون.

وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5429 47.6429
يورو 55.0880 55.2134
جنيه إسترلينى 63.3890 63.5414
فرنك سويسرى 59.5403 59.6730
100 ين يابانى 31.1247 31.1922
ريال سعودى 12.6758 12.7031
دينار كويتى 155.0347 155.4115
درهم اماراتى 12.9435 12.9715
اليوان الصينى 6.6727 6.6877

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6345 جنيه 6320 جنيه $132.22
سعر ذهب 22 5815 جنيه 5795 جنيه $121.20
سعر ذهب 21 5550 جنيه 5530 جنيه $115.69
سعر ذهب 18 4755 جنيه 4740 جنيه $99.16
سعر ذهب 14 3700 جنيه 3685 جنيه $77.13
سعر ذهب 12 3170 جنيه 3160 جنيه $66.11
سعر الأونصة 197285 جنيه 196575 جنيه $4112.35
الجنيه الذهب 44400 جنيه 44240 جنيه $925.51
الأونصة بالدولار 4112.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى