بوابة الدولة
الثلاثاء 28 يوليو 2026 12:20 مـ 12 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بدوى: قرار الاستثمار لمشروع كرونوس القبرصى يؤكد ثقة الشركات العالمية فى البنية التحتية مياه جوفية وتصدعات تهدد منازل العجرة وطريق مقابر الفشن مديرية تموين القاهرة توجه ضربة قوية لمهربي الدقيق المدعم الخطوط الجوية التركية توقّع اتفاقية مع شركة هافيلسان لتوريد 12 جهاز محاكاة طيران مجمع السويس الطبي يحقق طفرة في جراحات الوجه والفكين ”بوابتك للخير” بالتعاون مع مديرية تضامن الإسماعيلية تقدم أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة محافظة الجيزة تنظم ندوة توعوية لتعزيز الأمن السيبراني والاستخدام الآمن للإنترنت وزير المالية: مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر المقبل د. مصطفى عبد الرحمن يفوز بعضوية مجلس إدارة جمعية «اتصال» عن شعبة النظم المتكاملة* أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026.. تراجع 100جنيه خلال 24 ساعة محافظ المنيا: توريد 536 ألف طن قمح خلال موسم حصاد 2026 ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء.. وانخفاض أرباح ”سوديك”

جهاز البيئة بالشرقية يكثف جولاته الميدانية ويحرر 189 محضرا لحرق قش الأرز

حرق قش ارز
حرق قش ارز

قال الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية، أن فريق عمل غرفة عمليات جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع مديرية الزراعة والوحدات المحلية كثفوا من جولاتهم الميدانية الصباحية والمسائية على الأراضي الزراعية المزروعة أرز لمنع حرق قش الأرز ،وتم تحرير189 محضر لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية كالتالي :-
-تحرير (55) محضر بمركز أبوحماد. - تحرير (63) محضر بمركز بلبيس،(12) محضر بمركز منيا القمح، (13) محضر بمركز الإبراهيمية، (8) محاضر بمركز الزقازيق،(13) محضر بمركز فاقوس، (13) محضر بمركز كفرصقر،(8) محاضر بمركز ديرب نجم،(1) محضر بمركز أبوكبير،(1) محضر بمركز أولاد صقر، (1) محضر بمدينة صان الحجر، (1) محضر بمدينة القرين.وذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 (يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات وكذا نص المادة رقم (70) من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المادة (20 ) من هذا القانون.وناشد جهاز البيئة بالشرقية جموع المزارعين بعدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية (قش الأرز وحطب الذرة ) والإستفادة منها بتدويرها أو بيعها أو استخدامها كعلف حيوانى بدلاً من حرقه ولعدم التعرض للمساءلة القانونية والغرامة والحبس.