بوابة الدولة
السبت 30 مايو 2026 07:10 مـ 13 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية سحر السنباطى: خط نجدة الطفل أحبط 3 حالات زواج دون السن القانونية وحالة ختان من جامعة أسيوط الأهلية إلى صدارة المسرح.. مريم صفوت تحصد المركز الأول سحر السنباطى: خط نجدة الطفل أحبط 3 حالات زواج دون السن القانونية وحالة ختان شيخ الأزهر يعزى السفير السعودى فى وفاة والده ويدعو له بالرحمة والمغفرة الزراعة تعلن ذبح 35514 أضحية بالمجازر الحكومية مجانا للمواطنين فى عيد الأضحى نائب وزير الصحة يتفقد الحجر الصحى بمطار القاهرة ويتابع إجراءات استقبال الحجاج الرعاية الصحية تواصل جولاتها الميدانية بمحافظات التأمين الشامل لمتابعة جاهزية المستشفيات بعيد الأضحى البابا تواضروس يستقبل خدام كنيسة السيدة العذراء بمينيسوتا ويشيد بخدماتهم المستشار محمد سليم يكتب: هل هربنا من المدن أم هربنا من أنفسنا؟ الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة اليوم 33 درجة الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة وشبورة ورياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة

نظر محاكمة 64 بخلية القاهرة الجديدة خلال ساعات

  المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، محاكمة 64 متهما فى القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، فى القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ويحاكم المتهمون فى القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، أمن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq