بوابة الدولة
الخميس 15 أكتوبر 2026 03:07 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب أحمد إبراهيم البنا: رسائل الرئيس تضع ركائز صلبة لحماية الأمن القومي مارش: زيادة أسعار تأمين الطيران 5.01% منذ بداية 2026 وزير التخطيط يبحث تعزيز سبل التعاون المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية أحمد الوكيل: تأسيس غرفة مشتركة لدعم مجتمع الأعمال وزيادة التبادل التجاري مع جيبوتي شراء في وثائق الـEGX 30.. البورصة تسوي 15ألف وثيقة جديدة بـETF الرئاسة الفرنسية: ماكرون على تواصل دائم مع الرئيس السيسي لاحتواء التصعيد بالمنطقة مد أهالي غزة بأطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة عبر قافلة «زاد العزة» الـ296 وزير الداخلية أمام الرئيس السيسي: نتصدى لمحاولات الإخوان الارهابية لاستهداف استقرار الوطن الداخلية: نرصد ونجهض محاولات الإخوان لاستهداف استقرار الوطن ونشر الشائعات ضبط 8.2 طن من اللحوم والأسماك الفاسدة بكفر الدوار النائبة مروة حسان: حماية الذاكرة الوطنية وبناء الوعي مسؤولية وطنية تتصدر أولويات المرحلة جهاز الإحصاء: 5.5٪ زيادة في انتاج القمح عام 2024 / 2025

نظر محاكمة 64 بخلية القاهرة الجديدة خلال ساعات

  المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، محاكمة 64 متهما فى القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، فى القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ويحاكم المتهمون فى القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، أمن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.