بوابة الدولة
الجمعة 6 فبراير 2026 12:53 صـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تفاصيل التحقيقات مع متهم استولى على بيانات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين

حبس
حبس

تباشر النيابة المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء بأحد البنوك، زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.

وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .

وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.

وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وتحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه

وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7415 جنيه 7335 جنيه $153.13
سعر ذهب 22 6800 جنيه 6725 جنيه $140.37
سعر ذهب 21 6490 جنيه 6420 جنيه $133.99
سعر ذهب 18 5565 جنيه 5505 جنيه $114.85
سعر ذهب 14 4325 جنيه 4280 جنيه $89.32
سعر ذهب 12 3710 جنيه 3670 جنيه $76.56
سعر الأونصة 230700 جنيه 228210 جنيه $4762.81
الجنيه الذهب 51920 جنيه 51360 جنيه $1071.89
الأونصة بالدولار 4762.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى