بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 02:15 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مناقشة دور التعليم والابتكار في دعم الهوية الوطنية غدا بمكتبة الإسكندرية وزير الخارجية يثمن دور الصليب الأحمر في حماية ضحايا النزاعات والعنف هيئة الأرصاد: انخفاض في الحرارة وعودة للأجواء الخريفية خلال الأيام المقبلة غدا انطلاق مؤتمر الهوية الوطنية..جذور راسخة ورؤية متجددة بالاسكندريه غدا انطلاق مؤتمر الهوية الوطنية..جذور راسخة ورؤية متجددة بالاسكندرية نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بالحوامدية تأكيد مصري أمريكي سوداني على ضرورة التوصل لتسوية سياسية مستدامة بالسودان وزير الخارجية يؤكد لمستشار ترامب على ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وزير الشباب والرياضة يجري حركة تغييرات بـ11 محافظة شروط وضوابط العمل بالحصة بالعام الدراسى الجديد وقيمة الحصة 50 جنيها وزير الطيران: العلاقة بين «مصر للطيران» و«إير كايرو» تقوم على التكامل والتنسيق بما يخدم الطيران المدني وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع لفحص شكوى سيدة مسنة بالسويس

إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق نظام تشغيل النساء والعمل المرن للأمهات

وزارة العمل
وزارة العمل

في إطار حرص الدولة على تعزيز دور المرأة العاملة وتوفير بيئة عمل أكثر إنصاف وتوازن، جاءت تعديلات قانون العمل لتضع ضوابط واضحة تكفل للمرأة حقوقها أثناء الزواج أو الحمل أو رعاية الأطفال، مع منحها تسهيلات خاصة في حالات الإعاقة، وضمان توفير خدمات حضانة لأبناء العاملات.

وأوجبت المادة (59) على صاحب العمل، عند تشغيل عاملة أو أكثر، أن يعلق في أماكن العمل نسخة من نظام تشغيل النساء، على أن يتضمن هذا النظام قواعد وساعات العمل المرن أو العمل عن بعد، خاصة للمرأة التي ترعى أطفالًا من ذوي الإعاقة.

كما نصت المادة (60) على التزام صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع حضانة قائمة لرعاية أبناء العاملات، مع إمكانية اشتراك المنشآت الصغيرة في منطقة واحدة في تنفيذ هذا الالتزام، أو بديلًا عن ذلك تحمل صاحب العمل تكاليف رعاية الأطفال بدور الحضانة، وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها الوزير المختص بالتنسيق مع وزارات التضامن الاجتماعي والجهات المعنية.

وفي سياق متصل، منحت المادة (58) الحق للعاملة في إنهاء عقد العمل في حالات الزواج أو الحمل أو الإنجاب، بشرط إخطار صاحب العمل كتابيًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو ثبوت الحمل أو الوضع، مع ضمان عدم الإضرار بحقوقها المقررة في القانون وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.