بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 04:39 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد مباراة مصر المقبلة بكأس العالم 2026 بعد الفوزعلى نيوزيلندا محافظ الأقصر يشدد على سرعة إنهاء ملفات التقنين والتصالح واسترداد حق الدولة| صور النواب :يقر موازنتة للعام المالي 2026/2027 مستأنف الطفل تؤيد حكم حبس ابن أحمد حسام ميدو 7 أشهر زيلينسكي يشيد بالمساعدة التي قدمها ستارمر لأوكرانيا رئيس اتصالات النواب يشارك باجتماعات الدورة العشرين لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي بأذربيجان توقعات بارتفاع خطر حرائق الغابات في ألمانيا خاصة في الجنوب والشرق إسلام قرطام يرفض الموازنة ويطالب الحكومة بتغيير الخطة الاقتصادية تراجع أسعار النفط بعد تصريحات حول تقدم المفاوضات مع إيران واستمرار المحادثات الفنية نائب الرئيس الأمريكي: وضعنا أسسًا قوية لاتفاق نهائي بين واشنطن وطهران النائبة دينا هلالي: نجاح الموازنة مرهون بانعكاسها على حياة المواطنين لا بأرقامها النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على الموازنة العامة ويعود للانعقاد غدا

إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق نظام تشغيل النساء والعمل المرن للأمهات

وزارة العمل
وزارة العمل

في إطار حرص الدولة على تعزيز دور المرأة العاملة وتوفير بيئة عمل أكثر إنصاف وتوازن، جاءت تعديلات قانون العمل لتضع ضوابط واضحة تكفل للمرأة حقوقها أثناء الزواج أو الحمل أو رعاية الأطفال، مع منحها تسهيلات خاصة في حالات الإعاقة، وضمان توفير خدمات حضانة لأبناء العاملات.

وأوجبت المادة (59) على صاحب العمل، عند تشغيل عاملة أو أكثر، أن يعلق في أماكن العمل نسخة من نظام تشغيل النساء، على أن يتضمن هذا النظام قواعد وساعات العمل المرن أو العمل عن بعد، خاصة للمرأة التي ترعى أطفالًا من ذوي الإعاقة.

كما نصت المادة (60) على التزام صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع حضانة قائمة لرعاية أبناء العاملات، مع إمكانية اشتراك المنشآت الصغيرة في منطقة واحدة في تنفيذ هذا الالتزام، أو بديلًا عن ذلك تحمل صاحب العمل تكاليف رعاية الأطفال بدور الحضانة، وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها الوزير المختص بالتنسيق مع وزارات التضامن الاجتماعي والجهات المعنية.

وفي سياق متصل، منحت المادة (58) الحق للعاملة في إنهاء عقد العمل في حالات الزواج أو الحمل أو الإنجاب، بشرط إخطار صاحب العمل كتابيًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو ثبوت الحمل أو الوضع، مع ضمان عدم الإضرار بحقوقها المقررة في القانون وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services