بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 08:48 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: سعيد بأداء وزير الحرب وكل شيء يسير بشكل استثنائي فى ما يتعلق بإيران انفجار حافلة ركاب بعبوة ناسفة فى جرمانا بريف دمشق «ورش عمل الازمات والكوارث واللامركزية والسلامة والصحة» المهنية بمركز التنمية المهنية بالبحيرة الكاتبة فكرية أحمد تنتهي من طباعة فيلم ”الملكة والأفاعي ” بروتوكول بين الملكية الفكرية وهيئة الدواء لدعم الابتكار الدوائي وفد بورسعيد: عودة محمد شردي إلى بيت الأمة تؤكد نجاح مسار لم الشمل داخل الحزب قيادي بالجبهةالوطنية: القمة المصرية البحرينية تؤكد وحدة الصف العربي وتعكس قوة الدبلوماسية المصرية محافظ أسيوط: ضبط جزار بديروط متهم بتزوير أختام المجزر الحكومي خلال حملة تموينية برنامج MBA جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. الوجهة المفضلة للتنفيذيين وقيادات المؤسسات لصناعة قادة المستقبل محافظ القاهرة يزور ويتفقد عدد من كنائس دير الأنبا سمعان ويلتقى ببعض المواطنين روساتوم وحكومة موسكو توقّعان اتفاقية للتعاون في مجال حماية البيئة تنظيم الاتصالات يعيد خدمة «أرقامي» عبر My NTRA

إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق نظام تشغيل النساء والعمل المرن للأمهات

وزارة العمل
وزارة العمل

في إطار حرص الدولة على تعزيز دور المرأة العاملة وتوفير بيئة عمل أكثر إنصاف وتوازن، جاءت تعديلات قانون العمل لتضع ضوابط واضحة تكفل للمرأة حقوقها أثناء الزواج أو الحمل أو رعاية الأطفال، مع منحها تسهيلات خاصة في حالات الإعاقة، وضمان توفير خدمات حضانة لأبناء العاملات.

وأوجبت المادة (59) على صاحب العمل، عند تشغيل عاملة أو أكثر، أن يعلق في أماكن العمل نسخة من نظام تشغيل النساء، على أن يتضمن هذا النظام قواعد وساعات العمل المرن أو العمل عن بعد، خاصة للمرأة التي ترعى أطفالًا من ذوي الإعاقة.

كما نصت المادة (60) على التزام صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع حضانة قائمة لرعاية أبناء العاملات، مع إمكانية اشتراك المنشآت الصغيرة في منطقة واحدة في تنفيذ هذا الالتزام، أو بديلًا عن ذلك تحمل صاحب العمل تكاليف رعاية الأطفال بدور الحضانة، وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها الوزير المختص بالتنسيق مع وزارات التضامن الاجتماعي والجهات المعنية.

وفي سياق متصل، منحت المادة (58) الحق للعاملة في إنهاء عقد العمل في حالات الزواج أو الحمل أو الإنجاب، بشرط إخطار صاحب العمل كتابيًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو ثبوت الحمل أو الوضع، مع ضمان عدم الإضرار بحقوقها المقررة في القانون وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.