بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 01:05 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب أحمد قورة يكتب: بعد الهزيمة.. ترامب محاصر بين غضب الداخل وترقب الشعوب العربية! الطاقة الشمسية والمتجددة تفتح آفاقا جديدة لزيادة الصادرات المصرية إلى ألمانيا وأوروبا ربيع الأسهم المصرية.. رأس المال السوقي للبورصة يطير لـ15.2% من الناتج المحلي مركز المناخ: انتهاء الموجة الحارة وبداية انخفاض درجات الحرارة سعر الأسمنت اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026.. ثبات الأسعار تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء التداول عليه سعر الذهب اليوم الخميس بعد ارتفاع الأعيرة المختلفة في الصاغة وزارة التعليم: انخفاض ضعف القراءة والكتابة بين الطلاب من 45% إلى 13.9% الطقس اليوم.. انخفاض بالحرارة وشبورة كثيفة وأمطار والعظمى بالقاهرة 28 درجة انفجار ناقلة نفط أصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز الاعلامي شبانة يكشف موقف حسام حسن من ضم إمام عاشور .. لن يشارك أمام السكة الحديد الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : بالحق أقول بشأن لقاء وزير الإعلام بصانعى المحتوى .

المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تنتظر عصابة المتحف المصري

المتهمين
المتهمين

تضع واقعة سرقة الأسورة الأثرية النادرة من داخل المتحف المصري المتهمين أمام عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد والغرامة المالية الضخمة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وذلك استنادًا إلى نصوص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 91 لسنة 2018.

التحقيقات كشفت أن المتهمةاستغلت تواجدها داخل معمل الترميم يوم التاسع من الشهر الجاري، وقامت بسرقة الأسورة الذهبية التي تعود للعصر المتأخر بأسلوب المغافلة. بعدها تواصلت مع صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب، الذي اشترى القطعة الأثرية بمبلغ 180 ألف جنيه، ليبيعها لاحقًا لمالك ورشة ذهب بالصاغة مقابل 194 ألف جنيه، الأخير نقلها لعامل في مسبك ذهب قام بصهرها وإعادة تشكيلها ضمن مشغولات أخرى لإخفاء معالمها التاريخية.

نص القانون:

الاسورة الاثرية... وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1- هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

2- أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.

وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

مادة (42 مكرراً):

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

موضوعات متعلقة