بوابة الدولة
الخميس 11 سبتمبر 2025 06:17 مـ 18 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تفاصيل التحقيقات مع متهم استولى على بيانات المواطنين وسرقة أموالهم

حبس
حبس

تباشر النيابة المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.

وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .

وتعرض العشرات من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه

وألقي القبض على المتهم بعد قيامه بإجراء اتصالات هاتفية بعدد من المواطنين منتحلًا صفة موظف بأحد البنوك، وتمكن من خلال هذه المكالمات من الحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية، ثم استخدمها في الاستيلاء على أموالهم.

وضبط بحوزة المتهم، على ثلاثة هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على رسائل ومحادثات تثبت تورطه في نشاطه الإجرامي، وبمواجهته، أقر بما نسب إليه من اتهامات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1491 48.2491
يورو 56.2526 56.3791
جنيه إسترلينى 65.0736 65.2425
فرنك سويسرى 60.2015 60.3642
100 ين يابانى 32.5420 32.6206
ريال سعودى 12.8336 12.8610
دينار كويتى 157.5664 157.9453
درهم اماراتى 13.1082 13.1369
اليوان الصينى 6.7587 6.7730

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5583 جنيه 5560 جنيه $116.56
سعر ذهب 22 5118 جنيه 5097 جنيه $106.85
سعر ذهب 21 4885 جنيه 4865 جنيه $101.99
سعر ذهب 18 4187 جنيه 4170 جنيه $87.42
سعر ذهب 14 3257 جنيه 3243 جنيه $68.00
سعر ذهب 12 2791 جنيه 2780 جنيه $58.28
سعر الأونصة 173646 جنيه 172935 جنيه $3625.55
الجنيه الذهب 39080 جنيه 38920 جنيه $815.95
الأونصة بالدولار 3625.55 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى