بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 01:08 صـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصورة الذهنية للغارمات في مشروع تخرج بإعلام مصر للعلوم والتكنولوجيا د. محمود فوزي يكتب: العقد الوظيفي بين الانهماك والانتهاك د. رحاب عبد المنعم تكتب:ذو القرنين والقدوة المستعادة وزير الشباب ومحافظ شمال سيناء يشهدان لقاءً حواريًا مع النواب والمشايخ والعواقل صراع القمة والهروب من القاع يشعلان الجولة 32 من دوري المحترفين محافظ أسوان ومدير صندوق مكافحة الإدمان يشهدان فاعلية تخريج 100 متعافي جديد من تعاطى المواد المخدرة بمركز العزيمة صناع الخير تشارك في قوافل وزارة الشباب والرياضة المجتمعية درجات الحرارة اليوم الخميس 30 أبريل 2026.. أجواء حارة نهارا بأغلب الأنحاء ارتفاع جديد في الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس 30 أبريل 2026 عرض ”كتاب الموتى” يبهر الجمهور في أولى ليالي مهرجان الرقص المعاصر وزارة التعليم توجه بصرف مكافأة امتحان الإعدادية مقابل 130 جنيه لليوم رقص بملابس فاضحة وألفاظ خادشة.. سقوط بلوجر نشرت الرذيلة من أجل الدولارات

تفاصيل التحقيقات مع متهم استولى على بيانات المواطنين وسرقة أموالهم

حبس
حبس

تباشر النيابة المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.

وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .

وتعرض العشرات من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه

وألقي القبض على المتهم بعد قيامه بإجراء اتصالات هاتفية بعدد من المواطنين منتحلًا صفة موظف بأحد البنوك، وتمكن من خلال هذه المكالمات من الحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية، ثم استخدمها في الاستيلاء على أموالهم.

وضبط بحوزة المتهم، على ثلاثة هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على رسائل ومحادثات تثبت تورطه في نشاطه الإجرامي، وبمواجهته، أقر بما نسب إليه من اتهامات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.9771 53.0771
يورو 62.0097 62.1321
جنيه إسترلينى 71.5562 71.7125
فرنك سويسرى 67.1191 67.2714
100 ين يابانى 33.1418 33.2085
ريال سعودى 14.1250 14.1524
دينار كويتى 172.7891 173.1718
درهم اماراتى 14.4230 14.4510
اليوان الصينى 7.7520 7.7683