بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 02:34 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب اليد على الكراسي المتحركة يبدأ تدريباته فور وصوله إسبانيا استعدادًا للمونديال سرق هاتف موظفة بمغافلتها.. متهم فيديو حلوان يسقط بهيروين وسلاح «التشريعات المناخية في مصر.. التزام دولي وتطبيق وطني» في ندوة لمركز تفكير بالقاهرة توضيح هام بشأن واقعة مدرسة دار السلام الإعدادية الثانوية بنين أسماء 11 مصابا و3 وفيات بحادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على طريق الإسماعيلية الصحراوي بعد ضرب مالك مغسلة.. الداخلية تضبط سيدة الزجاجات الفارغة في الإسكندرية ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ تعلن ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﺸﻐﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ هيثم جمعه : رفض لعب طهطا على ملعبه يضعه أمام أزمة كبيره الخبيرة منار البطران تكتب : دخول المدارس من يدفع الثمن الحقيقى خلال جولته بمونوريل شرق النيل.. وزير النقل يصدر توجيهات هامة لخدمة جمهور الركاب والطلاب بعد تداول صورهم في الشارع.. ضبط تجار مخدر الآيس في أكتوبر لزيادة المشاهدات والأرباح.. مباحث الآداب تسقط صانعة محتوى في مدينة نصر

رجل يلاحق زوجته للحصول على 900 ألف جنيه.. تفاصيل

خلافات اسرية
خلافات اسرية

لاحق زوج زوجته، بطلب لمحكمة الأسرة بأكتوبر، للحصول على مقدم الصداق المدفوع لها، بعد طلبها الطلاق خلعا، واتهمها بالغش والتدليس وتزوير مستندات رسمية للتهرب من سداد مقدم الصداق الحقيقى، ليؤكد:" زوجتي هجرتني بعد عام وشهرين، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات، وشهرت بي، وأصابتنى بضرر مادى ومعنوى".

وتابع الزوج:" زوجتى تركتنى وشوهت بسمعتي، وتحايلت بالمستندات المزور للحصول على مقدم الصداق بـ 900 ألف جنيه، ورد ألف جنيه مقدم صداق غير حقيقي، ورفضت رؤيتي لطفلتي، لأعيش في عذاب بسبب تعنتها وإصرارها على إيذائي ، وبعدها اتهمتني بحرمانها من حقوقها الشرعية".

وأكدت:" طالبت بإثبات نشوزها، بعد هجرها مسكن الزوجية ورفضها حل الخلافات وديا، بخلاف تهديدها لي، وقدمت دعوي حبس وتعويض عن ما لحق بي من أضرار، وقدمت مستندات تثبت تهديدهم لى".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

موضوعات متعلقة