بوابة الدولة
الأحد 14 يونيو 2026 11:53 صـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شركة CHIC HOMZ تقود ثورة التحول الرقمي في قطاع الأثاث وتستعرض نموذجها التكنولوجي الذكي في قمة ConstraTech 2026 دينية النواب تحذر من انخفاض الاعتمادات المالية وتطالب بدعم الأوقاف والأزهر خطة النواب تطالب الحكومة بتوفير 15 مليارًا و105 ملايين جنيه لدعم الصرف الصحي والتعليم والصحة والثقافة مديرية التضامن الاجتماعى بالاقصر تستعد لبدء العمل من مقرها الجديد برواتب تصل 9700 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بقطاع الأغذية فى القاهرة الجديدة الدكتور محمد خليفة يكتب : المجاملات الفاسدة وانهيار المؤسسات محمود فوزى يتفقد المراحل النهائية لتطوير مركز شباب الشرابية و لجان لبعض المراكر فولهام الإنجليزي يتفاوض مع ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد السابق وكالة فارس: طهران لن توقع الاتفاق اليوم لتزامنه مع عيد ميلاد ترامب وكيل وزارة الصحة يفاجئ مستشفى قنا العام لمتابعة انتظام العمل به فتح باب التظلمات لبطاقات التموين المتوقفة وزير الصناعة يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية تعزيز التعاون في البحث العلمي ودعم الابتكار والتدريب

رجل يلاحق زوجته للحصول على 900 ألف جنيه.. تفاصيل

خلافات اسرية
خلافات اسرية

لاحق زوج زوجته، بطلب لمحكمة الأسرة بأكتوبر، للحصول على مقدم الصداق المدفوع لها، بعد طلبها الطلاق خلعا، واتهمها بالغش والتدليس وتزوير مستندات رسمية للتهرب من سداد مقدم الصداق الحقيقى، ليؤكد:" زوجتي هجرتني بعد عام وشهرين، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات، وشهرت بي، وأصابتنى بضرر مادى ومعنوى".

وتابع الزوج:" زوجتى تركتنى وشوهت بسمعتي، وتحايلت بالمستندات المزور للحصول على مقدم الصداق بـ 900 ألف جنيه، ورد ألف جنيه مقدم صداق غير حقيقي، ورفضت رؤيتي لطفلتي، لأعيش في عذاب بسبب تعنتها وإصرارها على إيذائي ، وبعدها اتهمتني بحرمانها من حقوقها الشرعية".

وأكدت:" طالبت بإثبات نشوزها، بعد هجرها مسكن الزوجية ورفضها حل الخلافات وديا، بخلاف تهديدها لي، وقدمت دعوي حبس وتعويض عن ما لحق بي من أضرار، وقدمت مستندات تثبت تهديدهم لى".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq