بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 02:03 صـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
العثور على جثة متحللة داخل منزل فى قنا الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر بسبب أولوية المرور بسوهاج الداخلية تكشف ملابسات استغاثة مواطن لتمكينه من منزل بالدقهلية رادار المرور يلتقط 1125 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة وفد الغربية يكرم أوائل الثانوية الأزهرية في ”سجين الكوم” ..ويدعم مشروع مركزها الطبي مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30 يوليو 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الخميس 30 يوليو 2026.. موجة شديدة الحرارة وارتفاع فى الرطوبة درجات الحرارة اليوم الخميس 30 يوليو 2026.. المحسوسة بالقاهرة 39 الصحفية كريمة موسى تكتب كلية الحقوق فى المرتبة الاولى ..مصنع الزعماء وحراس العدالة محافظة المنوفية تهنئ الطالب أنس تامر كرم لحصوله على المركز الثاني على مستوى المحافظة في الشهادة الثانوية الأزهرية حزب الوفد يشيد بكفاءة وسيطرة أجهزة الدولة على حريق سفينتي التغييز والتخزين بميناء دمياط سلطة الطيران المدنى تستعرض رؤية مصر لتعزيز استفادة الدول الأفريقية من خطابات التفويض

رجل يلاحق زوجته للحصول على 900 ألف جنيه.. تفاصيل

خلافات اسرية
خلافات اسرية

لاحق زوج زوجته، بطلب لمحكمة الأسرة بأكتوبر، للحصول على مقدم الصداق المدفوع لها، بعد طلبها الطلاق خلعا، واتهمها بالغش والتدليس وتزوير مستندات رسمية للتهرب من سداد مقدم الصداق الحقيقى، ليؤكد:" زوجتي هجرتني بعد عام وشهرين، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات، وشهرت بي، وأصابتنى بضرر مادى ومعنوى".

وتابع الزوج:" زوجتى تركتنى وشوهت بسمعتي، وتحايلت بالمستندات المزور للحصول على مقدم الصداق بـ 900 ألف جنيه، ورد ألف جنيه مقدم صداق غير حقيقي، ورفضت رؤيتي لطفلتي، لأعيش في عذاب بسبب تعنتها وإصرارها على إيذائي ، وبعدها اتهمتني بحرمانها من حقوقها الشرعية".

وأكدت:" طالبت بإثبات نشوزها، بعد هجرها مسكن الزوجية ورفضها حل الخلافات وديا، بخلاف تهديدها لي، وقدمت دعوي حبس وتعويض عن ما لحق بي من أضرار، وقدمت مستندات تثبت تهديدهم لى".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

موضوعات متعلقة