بوابة الدولة
السبت 7 مارس 2026 07:56 مـ 18 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

500 جنيه رسوم مزاولة المهنة بقانون العمل الجديد

وزارة العمل
وزارة العمل

أقر قانون العمل الجديد الصادر بالقانون برقم 14 لسنة 2025، والذى بدأ العمل رسميا به اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، عدة اشتراطات لمزاولة المهن والحرف.

وألزم القانون الراغبين في ممارسة هذه الأنشطة بالحصول على ترخيص رسمي من الجهة الإدارية المختصة، مقابل رسم مقداره 500 جنيه، وذلك للحد من عشوائية التشغيل وضمان استيفاء الاشتراطات القانونية.

في هذا الصدد، نصت المادة 27 من القانون على أن يلتزم كل من يرغب فى مزاولة مهنة أو حرفة من التى يصدر بتحديـدها قـرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحـصول علـى ترخيص بمزاولتها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0918 50.1918
يورو 58.1315 58.2626
جنيه إسترلينى 66.8625 67.0211
فرنك سويسرى 64.1708 64.3319
100 ين يابانى 31.8346 31.9002
ريال سعودى 13.3443 13.3731
دينار كويتى 163.5649 163.9450
درهم اماراتى 13.6363 13.6692
اليوان الصينى 7.2684 7.2835