بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 10:32 مـ 14 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هند الضاوي: كذبة بايدن عن غزة سببت شرعنة واحدة من أسوأ المجازر الإنسانية «الشباب والرياضة» تطلق فعاليات النسخة الثالثة من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي عالم أزهري من كوت ديفوار: الدكتور أحمد عمر هاشم كان أبًا للطلاب الوافدين باسم يوسف يسخر من المقابل المادى لظهوره: أجرى 22 مليون دولار.. والموضوع ده بيهدد جوازى هند الضاوي: مصر قارئة المشهد الإسرائيلي وترامب أداة وظيفية في يد إسرائيل والغرب هند الضاوي: نتنياهو حاول نشر معلومات مضللة لتهريب سلاح بين مصر وغزة وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا بتجديد تكليف الدكتور مصطفى مقلد مديرًا عامًا للتسويق السفير حسام زكي: لا يمكن تحقيق الاستقرر دون حل عادل لقضية فلسطين باسم يوسف يكشف: شعرت بالشلل بعد البرنامج.. ونجاحي كان ابن لحظته خايف أرجع.. باسم يوسف يجيب عن مدى اشتياقه لمصر الزمالك يعلن عن إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للنادي القاهرة الإخبارية: شرم الشيخ تحت أنظار العالم مع انطلاق مفاوضات حماس وإسرائيل برعاية مصرية

الرئيس السيسى يصدّق على قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو المساهمة فيها

رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية

صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 170 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

- المادة الأولى:

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض الأحكام الخا ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وتسرى أحكامهما على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوح الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ، ووحدات الإدارة المحل والأجهزة التى لها موازنات خاصة ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغير الأشخاص الاعتبارية العامة أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له ، وكذلك الث المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإدارى أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

كما تسرى أحكامهما على مساهمات وحدات الجهاز الإدارى للدولة والجهات والشركات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة فى رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها ، وذلك في حدود تلك المساهمات ، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها .

ولا تسرى أحكامهما على :
١- الشركات المنشأة تنفيذا لاتفاقيات دولية ، والشركات المسماة في قوانين خاصة تنظم أغراضها أو هيكل ملكيتها .
٢- مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة فى رءوس أموال أي
من الشركات .
الجريدة الرسمية - العدد ٣٣ مكرر (ج) فى ١٨ أغسطس سنة ٣ ٢٠٢٥
٣- الشركات التي تباشر أغراضًا ذات بعد قومى أو استراتيجى التى يصدر تحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المعنى والسلطة المختصة في الجهة المالكة .

- المادة الثانية:

لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ ، والقانون رقم ١٤
لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، والقانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٥ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ، والقانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.

- المادة الثالثة:

بصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق وعلى الأخص وثيقة سياسة ملكية الدولة ، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه .

- المادة الرابعة:

تلغى المادة (٢٧) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

-المادة الخامسة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى تاريخ نشره .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5100 47.6100
يورو 55.3919 55.5133
جنيه إسترلينى 63.6919 63.8307
فرنك سويسرى 59.5140 59.6467
100 ين يابانى 31.4886 31.5632
ريال سعودى 12.6656 12.6930
دينار كويتى 155.0537 155.4561
درهم اماراتى 12.9342 12.9625
اليوان الصينى 6.6727 6.6877

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6086 جنيه 6063 جنيه $128.05
سعر ذهب 22 5579 جنيه 5558 جنيه $117.38
سعر ذهب 21 5325 جنيه 5305 جنيه $112.04
سعر ذهب 18 4564 جنيه 4547 جنيه $96.04
سعر ذهب 14 3550 جنيه 3537 جنيه $74.70
سعر ذهب 12 3043 جنيه 3031 جنيه $64.02
سعر الأونصة 189287 جنيه 188576 جنيه $3982.79
الجنيه الذهب 42600 جنيه 42440 جنيه $896.35
الأونصة بالدولار 3982.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى