بوابة الدولة
السبت 10 أكتوبر 2026 09:41 مـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية:تسريع إجراءات الفحص والمعاينة والرفع المساحي وإبرام العقود تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية خلية الموسكى لجلسة 13 ديسمبر 10 نوفمبر.. الحكم على متهمين اثنين بالانضمام لداعش مقتل عنصرين شديدى الخطورة في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالإسماعيلية تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بقضية فض رابعة لجلسة 8 نوفمبر محافظ القاهرة: انضمام أكثر من 60 كشكا لمنظومة الأكشاك الموحدة الجديدة ولا ترخيص لأكشاك جديدة بالعاصمة إصابة شخص إثر تعرضه لصعق كهربائى وسقوطه من علو فى طهطا سوهاج وزير الاتصالات الأسبق ماجد عثمان للتليفزيون المصري : قواعد البيانات الدقيقة ركيزة أساسية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر رئيس ”دينية الشيوخ”: محاور ”منتدى مصر” تدور في فلك المقاصد العليا للشرع الزمالك يغري لاعبيه ماليًا قبل القمة 133 تموين الشرقية ضبط 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم وتوزيع 1000 أسطوانة الطقس غدا.. أمطار متفاوتة تصل للسيول وبرق ورعد والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الرئيس السيسى يصدّق على قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو المساهمة فيها

رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية

صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 170 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

- المادة الأولى:

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض الأحكام الخا ملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وتسرى أحكامهما على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوح الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ، ووحدات الإدارة المحل والأجهزة التى لها موازنات خاصة ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغير الأشخاص الاعتبارية العامة أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له ، وكذلك الث المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإدارى أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

كما تسرى أحكامهما على مساهمات وحدات الجهاز الإدارى للدولة والجهات والشركات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة فى رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها ، وذلك في حدود تلك المساهمات ، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها .

ولا تسرى أحكامهما على :
١- الشركات المنشأة تنفيذا لاتفاقيات دولية ، والشركات المسماة في قوانين خاصة تنظم أغراضها أو هيكل ملكيتها .
٢- مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة فى رءوس أموال أي
من الشركات .
الجريدة الرسمية - العدد ٣٣ مكرر (ج) فى ١٨ أغسطس سنة ٣ ٢٠٢٥
٣- الشركات التي تباشر أغراضًا ذات بعد قومى أو استراتيجى التى يصدر تحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المعنى والسلطة المختصة في الجهة المالكة .

- المادة الثانية:

لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ ، والقانون رقم ١٤
لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، والقانون رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٥ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ، والقانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.

- المادة الثالثة:

بصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق وعلى الأخص وثيقة سياسة ملكية الدولة ، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه .

- المادة الرابعة:

تلغى المادة (٢٧) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

-المادة الخامسة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى تاريخ نشره .

موضوعات متعلقة