بوابة الدولة
الأحد 12 يوليو 2026 02:27 مـ 26 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الحديد اليوم الأحد 12 يوليو 2026.. تفاصيل أسعار كل المصانع الاستيلاء على 195 مليون.. تأجيل محاكمة مسؤول خزينة ببنك شهير موعد مباراة الأرجنتين القادمة ضد إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة وزير البترول يبحث مع نظيره الأردني تعزيز التكامل في الطاقة والتعدين وزير شئون المجالس النيابية يهنئ رئيس مجلس الدولة بتوليه منصبه النائب عماد الغنيمي: لقاء الرئيس السيسي بأبطال المنتخب الوطني يجسد تقدير الدولة للإنجازات ويحفز الأجيال القادمة ​ملحمة النقل الذكي.. تفاصيل ومستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو الفريق أشرف سالم زاهر يغادر أرض الوطن متوجهاً إلى دولة تركيا فى زيارة رسمية النواب يناقش غدا قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التضامن : - اختتام فعاليات ورشة العمل المتخصصة تحت عنوان” الضمان الاجتماعي وحقوق الإنسان” التموين :الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وجميع السلع الأساسية في الحدود الآمنة رئيس الرعاية الصحية: رضاء المنتفعين معيار النجاح ونستهدف تجاوز 95%

حجية الرسائل الإلكترونية مشروطة بتحديد تاريخ إنشائها

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أنة بات ضروريا التأكيد على أهمية الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة ، وخاصه فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ، فهذة الرسائل لها حجيتها المقررة قانونا وهى ذات الحجيه المقررة للكتابة فى المحررات الرسمية والعرفية فى أحكام قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية، كما انة تبدو أهمية تلك الرسائل الإلكترونية فى كونها دليل إثبات على وجود العلاقة التعاقدية بين أطرافها دون شرط إفراغها فى عقد مكتوب بصورتة التقليدية.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن القانون رقم 15 لسنة 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني عرف فى مادتة الأولى المحرر الإلكتروني بأنه رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ وتدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلية أو جزئيا بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأى وسيلة أخرى مشابهة.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المشار إليه نص فى مادتة رقم ( 15 ) على حجية الرسائل الإلكترونية " بأن للكتابه الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجيه المقررة للكتابه فى المحررات الرسمية والعرفية فى أحكام قانون الاثبات متى استوفت الشروط المنصوص عليها فى القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التى تحددها اللائحة التنفيذية " ، وهذة الضوابط الفنية والتقنية هى أن يكون متاحا فنيا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابه الإلكترونية أو المحررات الرسمية أو العرفية ، وأن يكون متاحا فنيا تحديد مصدر إنشاء الكتابه الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية، ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر .

موضوعات متعلقة