بوابة الدولة
الأربعاء 26 أغسطس 2026 11:14 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غلق جزئى بشارع السودان فى الجيزة 4 أيام لتنفيذ مشروع المونوريل وزير الخارجية يستقبل وفدًا من منظمة كنائس من أجل السلام فى الشرق الأوسط مصر تستضيف مواجهة إريتريا وجنوب إفريقيا في تصفيات أمم إفريقيا 2027 المتحدث الرئاسي ينشر صور الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف العشري.. طوارئ بغرفة القاهرة لوضع الترتيبات النهائية لتنظيم «أهلًا مدارس» في احتفال المولد النبوي.. السيسي يمنح الدكتورة مروى ياسين وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى تشكيل الزمالك الرسمي في مواجهة البنك الأهلي النائب ممدوح جاب الله: توجيهات الرئيس في المولد النبوي تعكس حرص الدولة على المواطن وتعزيز الوعي الوطني النائبة هالة كيرة: خطاب الرئيس رسائل طمأنه للشعب المصري الأهلي يقترب من تجديد عقد محمد هاني ”الزراعة” تستعرض تجربة مطروح في استعادة المراعي وتمكين الرعاة خلال COP17 بمنغوليا قطع مياه الشرب عن 8 مناطق بالقاهرة لمدة 5 ساعات السبت المقبل

جريمة السير عكس الاتجاه تبيح القبض على المتهم وتفتيشة

 المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن المادة( 34) من قانون الإجراءات الجنائيه أجازت لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث أشهر، والعبره فى تقدير العقوبة بماورد بالقانون وليس بما ينطق بة القاضي فى حكمة، كما نص قانون الإجراءات الجنائيه فى المادة( 46) منة على أنة فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم على النحو المشار إليه يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشة.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن جريمة السير عكس الاتجاه وهى أحد الجرائم المرورية الخطيرة، قد ربط لها القانون عقوبة الحبس والغرامة التى لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد على ثلاث آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إعمالا للمادة( 76 مكرر من قانون المرور) والحبس كما ورد بالمادة المشار إليها قد ورد على اطلاقة وهو العقوبة التى لاتقل عن 24 ساعة ولاتزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال المنصوص عليها قانونا.

موضوعات متعلقة