بوابة الدولة
الأربعاء 11 يونيو 2025 04:39 صـ 14 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

سرعات للمركبات حددها قانون المرور الحالى لتجنب الحوادث والمخالفات

رادار
رادار

حدد قانون المرور الحالى مجموعة من البنود وحدد سرعات معينة على الطرق السريعة للوقاية من وقوع الحوادث المرورية، والمخالفات، ومنع القيادة بسرعات جنونية لقائد المركبة أثناء السير عبر الطرق الزراعية و الصحراوية و الرابطة بين محافظات الجمهورية.

ووضعت قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق ومن تلك السرعات بالطريق الساحلى 100 كم/س و كذلك بدءًا من الكيلو 21 للكيلو 153 السرعات المقررة على طرق (الإسكندرية الصحراوى - مطروح - السلوم - العلمين) حيث حددت السرعة لـ 60 كم / الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات والنقل و70 كم / الساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية و لباقى الملاكبات (الملاكي) 80 كم / الساعة وذلك طبقا للقرار رقم 1437 لسنة 2021 بشأن تعديل المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 لسنة 2008.

كما حدد قانون المرور مجموعة من المحاذير والالتزام بسرعات محددة للوقاية من حوادث الطرق ومنها داخل المدن

-40 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.

-60 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع المركبات.

داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية

-40 كيلومترا لكافة أنواع المركبات.

الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى

-60 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر "نصف المقطورة".

- 70 كيلومترا فى الساعة للسيارات النقل.

- 80 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.

- 90 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.

الطرق الصحراوية

وهى "القاهرة / الإسكندرية – الأوسطي – الإقليمي - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين".

- 70 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع "سيمى تريلر" نصف المقطورة

- 80 كيلومترا فى الساعة لسيارات النقل.

- 90 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.

- 100 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات.

معايير السرعة فى القانون

وأقر القانون مجموعة من المعايير للسرعات فى مواده ومنها:

المادة (48):

على قائد المركبة إلا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير

المادة (49):

لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4714 49.5694
يورو 56.5211 56.6380
جنيه إسترلينى 66.7716 66.9088
فرنك سويسرى 60.2282 60.3842
100 ين يابانى 34.2268 34.3017
ريال سعودى 13.1903 13.2171
دينار كويتى 161.5446 161.9175
درهم اماراتى 13.4689 13.4967
اليوان الصينى 6.8852 6.8997

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5331 جنيه 5309 جنيه $106.83
سعر ذهب 22 4887 جنيه 4866 جنيه $97.93
سعر ذهب 21 4665 جنيه 4645 جنيه $93.48
سعر ذهب 18 3999 جنيه 3981 جنيه $80.12
سعر ذهب 14 3110 جنيه 3097 جنيه $62.32
سعر ذهب 12 2666 جنيه 2654 جنيه $53.41
سعر الأونصة 165826 جنيه 165115 جنيه $3322.77
الجنيه الذهب 37320 جنيه 37160 جنيه $747.81
الأونصة بالدولار 3322.77 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى