بوابة الدولة
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 02:16 صـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

سرعات للمركبات حددها قانون المرور الحالى لتجنب الحوادث والمخالفات

رادار
رادار

حدد قانون المرور الحالى مجموعة من البنود وحدد سرعات معينة على الطرق السريعة للوقاية من وقوع الحوادث المرورية، والمخالفات، ومنع القيادة بسرعات جنونية لقائد المركبة أثناء السير عبر الطرق الزراعية و الصحراوية و الرابطة بين محافظات الجمهورية.

ووضعت قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق ومن تلك السرعات بالطريق الساحلى 100 كم/س و كذلك بدءًا من الكيلو 21 للكيلو 153 السرعات المقررة على طرق (الإسكندرية الصحراوى - مطروح - السلوم - العلمين) حيث حددت السرعة لـ 60 كم / الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات والنقل و70 كم / الساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية و لباقى الملاكبات (الملاكي) 80 كم / الساعة وذلك طبقا للقرار رقم 1437 لسنة 2021 بشأن تعديل المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 لسنة 2008.

كما حدد قانون المرور مجموعة من المحاذير والالتزام بسرعات محددة للوقاية من حوادث الطرق ومنها داخل المدن

-40 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.

-60 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع المركبات.

داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية

-40 كيلومترا لكافة أنواع المركبات.

الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى

-60 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر "نصف المقطورة".

- 70 كيلومترا فى الساعة للسيارات النقل.

- 80 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.

- 90 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.

الطرق الصحراوية

وهى "القاهرة / الإسكندرية – الأوسطي – الإقليمي - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين".

- 70 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع "سيمى تريلر" نصف المقطورة

- 80 كيلومترا فى الساعة لسيارات النقل.

- 90 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.

- 100 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات.

معايير السرعة فى القانون

وأقر القانون مجموعة من المعايير للسرعات فى مواده ومنها:

المادة (48):

على قائد المركبة إلا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير

المادة (49):

لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4177 47.5177
يورو 55.7253 55.8523
جنيه إسترلينى 63.4734 63.6452
فرنك سويسرى 59.5850 59.7482
100 ين يابانى 30.5842 30.6566
ريال سعودى 12.6370 12.6650
دينار كويتى 154.5054 154.8817
درهم اماراتى 12.9098 12.9384
اليوان الصينى 6.7287 6.7430

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6590 جنيه 6565 جنيه $138.44
سعر ذهب 22 6040 جنيه 6020 جنيه $126.90
سعر ذهب 21 5765 جنيه 5745 جنيه $121.13
سعر ذهب 18 4940 جنيه 4925 جنيه $103.83
سعر ذهب 14 3845 جنيه 3830 جنيه $80.75
سعر ذهب 12 3295 جنيه 3285 جنيه $69.22
سعر الأونصة 204930 جنيه 204215 جنيه $4305.83
الجنيه الذهب 46120 جنيه 45960 جنيه $969.05
الأونصة بالدولار 4305.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى