بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 11:13 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد بمسجد السيدة زينب حسام حسن يوجه رسالة للجماهير قبل ضربة البداية أمام بلجيكا صرف ”تكافل وكرامة” عن شهر يونيو بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. اليوم فتح باب التظلمات على بطاقات التموين المتوقفة لليوم الثانى الرقابة المالية: إصدار 5 موافقات مبدئية لمشروعات مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية رئيس هيئة الشراء الموحد: توطين الصناعات الطبية وفر مليارى جنيه خلال عام واحد ”الزراعة” تصدر بياناً تفصيلياً بشأن مقاطع فيديو الأسمدة المتداولة وتكشف تفاصيل واقعتي ”دسوق” و”بيلا” محافظ جنوب سيناء يستعرض مستجدات مشروع الهيدروجين الأخضر بالطور باستثمارات 15 مليار دولار مصرع مواطن صدمه القطار بقرية الدير جنوب الأقصر السعودية في اختبار الأوروجواي وإسبانيا تبدأ رحلة اللقب أمام الرأس الأخضر اليوم.. «القوى العاملة بالنواب» تناقش طلب إحاطة لـعوض أبو النجا بشأن تعطل الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه محافظ البنك المركزي المصري يبحث مع نظيره التونسي أوجه التعاون المشترك بين الجانبين

سرعات للمركبات حددها قانون المرور الحالى لتجنب الحوادث والمخالفات

رادار
رادار

حدد قانون المرور الحالى مجموعة من البنود وحدد سرعات معينة على الطرق السريعة للوقاية من وقوع الحوادث المرورية، والمخالفات، ومنع القيادة بسرعات جنونية لقائد المركبة أثناء السير عبر الطرق الزراعية و الصحراوية و الرابطة بين محافظات الجمهورية.

ووضعت قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق ومن تلك السرعات بالطريق الساحلى 100 كم/س و كذلك بدءًا من الكيلو 21 للكيلو 153 السرعات المقررة على طرق (الإسكندرية الصحراوى - مطروح - السلوم - العلمين) حيث حددت السرعة لـ 60 كم / الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات والنقل و70 كم / الساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية و لباقى الملاكبات (الملاكي) 80 كم / الساعة وذلك طبقا للقرار رقم 1437 لسنة 2021 بشأن تعديل المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 لسنة 2008.

كما حدد قانون المرور مجموعة من المحاذير والالتزام بسرعات محددة للوقاية من حوادث الطرق ومنها داخل المدن

-40 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.

-60 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع المركبات.

داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية

-40 كيلومترا لكافة أنواع المركبات.

الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى

-60 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر "نصف المقطورة".

- 70 كيلومترا فى الساعة للسيارات النقل.

- 80 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.

- 90 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.

الطرق الصحراوية

وهى "القاهرة / الإسكندرية – الأوسطي – الإقليمي - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين".

- 70 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع "سيمى تريلر" نصف المقطورة

- 80 كيلومترا فى الساعة لسيارات النقل.

- 90 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.

- 100 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات.

معايير السرعة فى القانون

وأقر القانون مجموعة من المعايير للسرعات فى مواده ومنها:

المادة (48):

على قائد المركبة إلا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير

المادة (49):

لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq