بوابة الدولة
الأحد 25 يناير 2026 05:45 مـ 6 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيسة المجلس القومي للمرأة تقدم التهنئة للمستشار هشام بدوي |صور وزير الثقافة يدعو الفنان التشكيلي العراقي رضا العزاوي لإقامة معرض استيعادي الهيئة الوطنية للإعلام تهنئ وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة ألكمار يتقدم للمركز الخامس في الدوري الهولندي موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة بالدوري المصري مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد ISO 9001:2015 أسعار تبدأ من 2 جنيه، جناح الكتاب المخفض يجذب جمهور معرض القاهرة محمد العقبى: وحدات التضامن ضاعفت أعداد الطلاب وفتحت آفاقا جديدة للمنح والتوظيف الطقس غدا.. رياح مثيرة للأتربة واضطراب الملاحة والصغرى بالقاهرة 11 درجة ​رئيس مياه القاهرة: خطة دورية مكثفة لتطهير وتعقيم الخزانات والروافع وزارة التموين تقرر تخفيض سعر الدواجن المجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية رئيس جهاز حماية المستهلك يعقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري الأف لمتابعة حالة الأسواق |صور

تصل للسجن.. اعرف عقوبة تعذيب وقتل الحيوانات

أرشيفية
أرشيفية

في زوايا الطرقات وداخل الحظائر، تُنتهك أرواح بريئة لا تملك لسانًا يدافع، ولا قانونًا يُنصفها فعليًا، الحيوانات تتعرض أحيانا لصنوف من العذاب، ما بين الضرب والتجويع والقتل المتعمد.

من ناحيته، قال الخبير القانوني على عصام: وفقًا لقانون العقوبات، فإن تعذيب الحيوانات أو التعدي عليها جريمة يُعاقب عليها القانون، فالمادة رقم 355 تنص على الحبس مدة لا تتجاوز سنة مع الشغل، وغرامة لا تزيد على 200 جنيه، لكل من قتل عمدًا حيوانًا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أي نوع من أنواع المواشي، أو قام بتسميمها، وكذلك الأسماك في الأنهار أو الترع.

وأضاف الخبير الأمني: أما المادة 356، فتشدد العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة ليلًا، لتصل إلى الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، في حين تنص المادة 357 على الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة مماثلة، لمن قتل أو أضر عمدًا بالحيوانات المستأنسة غير الواردة في المادة السابقة.

وكانت الداخلية كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن التعدى على كلب ضال بإستخدام "عصا خشبية" مما أدى إلى نفوقه بدائرة قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (سيدة "مالكة مقهى" – مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب)

وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة لسابقه قيام "الكلب" بعقر طفل بذات المنطقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.0180 47.1180
يورو 55.6035 55.7406
جنيه إسترلينى 64.1373 64.3114
فرنك سويسرى 60.2409 60.3999
100 ين يابانى 30.1939 30.2601
ريال سعودى 12.5378 12.5651
دينار كويتى 154.0059 154.3840
درهم اماراتى 12.7989 12.8296
اليوان الصينى 6.7522 6.7668

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7680 جنيه 7655 جنيه $160.18
سعر ذهب 22 7040 جنيه 7020 جنيه $146.84
سعر ذهب 21 6720 جنيه 6700 جنيه $140.16
سعر ذهب 18 5760 جنيه 5745 جنيه $120.14
سعر ذهب 14 4480 جنيه 4465 جنيه $93.44
سعر ذهب 12 3840 جنيه 3830 جنيه $80.09
سعر الأونصة 238875 جنيه 238165 جنيه $4982.31
الجنيه الذهب 53760 جنيه 53600 جنيه $1121.29
الأونصة بالدولار 4982.31 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى