بوابة الدولة
الأربعاء 26 أغسطس 2026 05:17 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
IBDL للتعلم وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية توقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز التعليم التنفيذي وبناء رأس المال البشري وزيرا الاتصالات المصري والعراقي يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضرائب: تطبيق «التصرفات العقارية» يوفر جميع خدمات ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا تعاون بين غرفة الملابس والمجلس الهندي لترويج صادرات الحرير الأعلى للإعلام: حفظ التحقيقات مع الكابتن تامر عبدالحميد وهديل البنا في شكوى الزمالك وزير الأوقاف: أقول لكل إنسان على ظهر الأرض غالبوا الكراهية والأنانية واغلبوها الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية الكاتب الصحفى محمد طرابيه يكتب : من التبرع في السر إلى مبادرة ”فنانون من أجل مصر” عارف الشمندي: لقاء السيسي ورئيس إيني يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري برلمانية المؤتمر بالشيوخ: 8.5 مليار دولار استثمارات إيني رسالة ثقة قوية في مصر ”الزراعة” تعلن تجديد الاعتماد الدولي لمعمل الصحة الحيوانية بالإسكندرية محافظ القاهرة يترأس اجتماعألمتابعة سير العمل بمشروعات الاسكان بديلةالمناطق غير الامنة

حيثيات الحكم بإعدام قهوجي قتل شابا بسبب خلافات بينهما فى الجيزة

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بالإعدام شنقًا لقهوجى قتل شاب بطعنة نافذة فى القلب بسبب خلافات بينهما.

وكشفت حيثيات المحكمة، أنه أثناء مرور المجنى عليه "محمد شحاتة" بالطريق العام أمام المقهى محل عمل المتهم "محمد س. س."، تعدى عليه الأخير لفظيًا، موجّهًا إليه السباب، ونشب بينهما مشادة كلامية، إلا أن الأهالى تدخلوا وتمكنوا من فضها، وعقب مرور برهة من الزمن، أحضر المتهم سلاحا أبيض "سكين" من داخل المقهى، وتوجه إلى المجنى عليه، وطعنه طعنة نافذة أحدثت إصابة موصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته.

وقد ثبتت صحة الواقعة على النحو السالف بيانه، وقام الدليل اليقينى على صحة إسنادها إلى المتهم، وذلك من خلال ما شهد به شهود الإثبات بالإضافة إلى ما ورد بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه.

وتكونت عقيدة المحكمة بإدانة المتهم، وثبت لديها بيقين ارتكابه لجريمته الشنعاء بقتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار، ولم يُبدِ دفاعه بجلسات المحاكمة ما من شأنه أن يزعزع هذه العقيدة، وإذ قدّرت المحكمة عقوبة الإعدام لما ارتكبه المتهم من فعلٍ إجرامى جسيم، فإنها عملًا بمقتضى نص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية، قد قررت إرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى معاقبته بالإعدام.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة حضوريًا وبإجماع آراء أعضائها، بإعدام "محمد س " شنقًا، بعد ورود رأى فضيلة مفتى الجمهورية، عما أسند إليه مع مصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته المصروفات الجنائية.