بوابة الدولة
السبت 15 نوفمبر 2025 09:08 مـ 24 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصحة يعلن توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية وزارة الأوقاف :كن جميلًا ترى الوجودَ جميلًا موضوع خطبة الجمعة القادمة محافظ الجيزة يتفقد المسارات البديلة لمواقع أعمال مترو الهرم خالد عبدالغفار يشهد جلسة حوارية بعنوان دور الثقافة والرياضة في الهوية الوطنية الجيش السودانى يسيطر على منطقتين فى شمال كردفان وزير الخارجية: مصر ترفض أى محاولة لتقسيم قطاع غزة أو تهجير الفلسطينيين مجلس الوزراء يستعرض كيف تحولت تلال الفسطاط من بؤرة للمخلفات إلى واجهة حضارية ننشر حركة التنقلات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة مصرع 11 شخصًا بانزلاق أرضى فى جاوة الوسطى بإندونيسيا وغموض حول 12 مفقودًا رئاسة مجلس الأمن تؤكد التصويت على مشروع القرار الأمريكى بشأن غزة يوم الإثنين مفتى الجمهورية يُدين إحراق مسجد بالضفة الغربية ويدعو المجتمع الدولي للتحرك الأرصاد الجوية تكشف خريطة الطقس خلال الأيام المقبلة.. الحرارة تعود مرة أخرى

بوسي شلبي تقاضي الفنانة غادة إبراهيم بتهمة التشهير

بوسي شلبى
بوسي شلبى

أودعت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم "ص" في اتهامه بهتك عرض طفل والمعروفة إعلاميا بواقعة "الطفل ياسين" علي النحو المبين بالتحقيقات

الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيرى.

وجاء في حيثيات الحكم، أنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلا عن عنصري القوة والتهديد فالحق المعتدي عليه بهتك العرض في جناية المادة 286 من قانون العقوبات للمجني عليه أيا كان رجلا أو امرأة طفلا أو طفلة ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسة بجسم المجني عليه فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع علي جسم المجني عليه ويستطيل جسمه ويمس عورته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ويمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية في كل حالة من حسبما يستفاد وقائع كل دعوي وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده ومتي اقتنع القاضي من الأدلة التي أوردها بأن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية إلي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.

وأضافت المحكمة، حيث إنه متي كان ما تقدم في حيثيات الحكم وكانت الواقعة حسبما اطمأنت إليه المحكمة أخذ ما تحصلت من ظروف الدعوي وملابسات الواقعة ومما ثبت لها استخلاصا من خلال رواية الطفل للمجني عليه وشهادة والديه وشهادة شهود الإثبات الثالثة وشهادة الطبيب الشرعي وسائر شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة، وما شهدت به شهادة الإثبات الثالثة بجلسة المحكمة وتعرف الطفل على المتهم من خلال العرض القانوني والمستندات المقدمة فيها، أن أفعال المتهم المذكور تمثلت في أنه حال كونه موظفا بالمعاش ويعمل مراقبا ماليا بالمدرسة انفه البيان منذ عام 2015 وتخصص له مكتبا إداريا بالمدرسة يومين كاملين من كل أسبوع طمحت به الشهوات وغلبته متناسيا أنه من العاملين والأمناء علي المدرسة التي يعمل بها وأطفالها وهي صفة تحمل واجبات تجاه هؤلاء الأطفال وأعراضهم وحمايتهما من اعتداء الغير إلا أنه اهد تلك الواجبات وخان الثقة المفترضة التي وضعت فيه كونه من العاملين بالمدرسة، وتجوله بين الفصول ومخالطة الأطفال وما تربطه بهم من مودة وألفة بحكم من العاملين وجعلتهم لا يخشون ولا يحتاطون إزاءه وجعلت له سلطة علي المكان وأطفاله بالمعني الوارد في الفقرة الثانية من المادة 267 منتهزا فرصة وجود المجني عليه بمرحلة رياض الأطفال داخل إحدي دورات المياه المدرسية بعيدا عن الأعين والتعدي عليه بالقوة وذلك بأن أمسك به وقيد حركته وضربه وكم فاهه والتعدي عليه أكثر من مرة مستغلا حداثة سن الطفل خارجا بفعلته عن الفطرة البشرية، فإن ما أتاه المتهم ووقع منه على الطفل المجني عليه من أفعال تتحقق به في صحيح أحكام القانون أركان جريمته هتك عرض بالقوة المنصوص عليها بالمادة 286 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011 والتي جري نصها علي أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1376 47.2359
يورو 54.7457 54.8645
جنيه إسترلينى 62.0567 62.2097
فرنك سويسرى 59.2479 59.3789
100 ين يابانى 30.4704 30.5359
ريال سعودى 12.5697 12.5966
دينار كويتى 153.6329 154.0035
درهم اماراتى 12.8332 12.8607
اليوان الصينى 6.6423 6.6570

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6230 جنيه 6195 جنيه $131.19
سعر ذهب 22 5710 جنيه 5680 جنيه $120.26
سعر ذهب 21 5450 جنيه 5420 جنيه $114.79
سعر ذهب 18 4670 جنيه 4645 جنيه $98.39
سعر ذهب 14 3635 جنيه 3615 جنيه $76.53
سعر ذهب 12 3115 جنيه 3095 جنيه $65.59
سعر الأونصة 193730 جنيه 192665 جنيه $4080.47
الجنيه الذهب 43600 جنيه 43360 جنيه $918.33
الأونصة بالدولار 4080.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى