بوابة الدولة
الأحد 27 سبتمبر 2026 04:57 صـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لافروف: أوروبا تعرقل السلام مع أوكرانيا.. وروسيا مستعدة للمساهمة في استقرار الخليج 5 مصابين فى قصف مسيّرة للاحتلال خيمة نازحين شمال غزة القلاوى حكما لمباراة المغرب وتونس فى تصفيات شمال أفريقيا تحت 20 عاما المصرى يختتم معسكره ببورفؤاد بعد تدريبات الشاطئ والجيم تركيز على الجوانب الفنية فى مران الزمالك قبل ودية مودرن سبورت سيف زاهر: محمد صلاح غادر معسكر منتخب مصر بالاتفاق مع أبو ريدة والتوأم منتخب مصر ينقل تدريبه لاستاد الدفاع الجوى استعدادا لجنوب السودان بسبب الترتان جهود مكثفة لرفع تجمعات القمامة وتحسين مستوى النظافة بحي ثالث الإسماعيلية المجلس القومى للمرأة بالمنوفية ينظم تدريبات على ريادة الأعمال فى الباجور وقويسنا موعد التسجيل الأكاديمي لمقررات المستوى الثاني بالجامعة الأهلية بكفر الشيخ فوز رئيس إدارة منطقة الشرقية الأزهرية فى انتخابات صندوق التكافل الاجتماعى محافظة الإسكندرية: تنفيذ مقترحات تحسين الحركة المرورية بمنطقة المندرة

مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد إقرار تعديلات قانون الصيدلة

مجلس النواب
مجلس النواب

رفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة المنعقدة اليوم، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، نهائيا، واتفاقية دولية، مع الدعوة إلي جلسة تالية يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025 في تمام الساعة 11 صباحاً.

وأقر المجلس بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة الصيدلة، بأن يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.ويقضي مشروع القانون بمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.

وأجازت المادة القانونية، زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

موضوعات متعلقة