بوابة الدولة
الإثنين 12 يناير 2026 04:46 صـ 23 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نشأت الديهى: البرلمان الجديد أمام اختبار حقيقى وننتظر نوابًا يفهمون المرحلة نهال عمر لـ كلمة أخيرة: نقص القرنيات يحرم آلاف المرضى من نور عيونهم الخارجية الروسية تتوعد منفذى هجوم فورونيج بعقاب لا مفر منه كوبا تنفي اتهامات الولايات المتحدة بتلقي تعويضات مقابل خدمات أمنية وزير الطاقة الأمريكى: لا تقدم الولايات المتحدة حاليا ضمانات أمنية لشركاتها فى فنزويلا تشيلى تعرض على الأرجنتين المساعدة فى مواجهة حرائق الغابات بباتاجونيا ترامب: نتحدث عن الاستحواذ على جرينلاند وليس عن امتلاك قصير المدى رئيس الحكومة المغربية يعلن عدم ترشحه للانتخابات التشريعية 2026 وزير الداخلية البحرينى يصل الكويت فى مستهل زيارة رسمية اختراق موقع وزارة الإعلام السورية على الإنترنت وتعطله عن العمل البحرين والأردن يبحثان الجهود العربية الرامية إلى تخفيف حدة التوتر وإحلال السلام العادل فى المنطقة الجيش الإسرائيلى يقصف موقعًا تحت الأرض فى جنوب لبنان

ما حكم التمييز بين الأبناء في الأموال؟.. الإفتاء: جائز في حالة واحدة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن مسألة تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء محل خلاف بين الفقهاء، حيث رأى بعضهم المنع المطلق، بينما أجاز آخرون ذلك بشرط وجود مبرر شرعي، مشددًا على أن هذه الإجازة لا تكون على إطلاقها، بل تقيد بأسباب مقبولة كالمرض، أو الحاجة، أو الصغر، أو الانشغال بطلب العلم.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن "الوالد أو الوالدة قد تدفعهما الشفقة الفطرية إلى مساعدة ابن أو ابنة تمر بظرف خاص دون التفكير في مسألة التساوي، وهذا أمر طبيعي لا يحتاج إلى نص شرعي لأنه نابع من الرحمة الفطرية بين الوالدين وأبنائهم".

أن هذا التفضيل يكون جائزًا فقط في حياة الوالدين، إذ لا يجوز بعد الوفاة تخصيص أحد الأبناء من التركة بشيء دون الآخرين، لأن ذلك حينها يدخل في باب الميراث الذي نظمه الشرع بدقة.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "إذا وجدت البنت أو الابن في حالة حاجة ملحة، فمن الطبيعي أن يحنو الأب أو الأم ويعطيه دون انتظار لتعويض الباقين، لكن إن تغيرت الأحوال وتحولت الحاجة إلى أحد الأخوة الآخرين، فإن قلب الأب أو الأم يتوجه تلقائيًا أيضًا لمساعدته".

وأشار إلى أن هذا العطاء الفطري المتغير بتغير الظروف يظل مقبولًا ما دام لم يُقصد به ظلم بقية الأبناء أو حرمانهم عمدًا، وإنما كان بدافع الشفقة والرعاية في وقت الحاجة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية على أن العدل بين الأبناء في العطاء هو الأصل، ولكن "إذا اختص أحدهم لظرف استثنائي بدافع الشفقة، فهو أمر جائز، بشرط ألا يكون فيه إضرار مباشر ببقية الأبناء".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1489 47.2483
يورو 54.8671 54.9923
جنيه إسترلينى 63.1748 63.3458
فرنك سويسرى 58.8184 58.9793
100 ين يابانى 29.8618 29.9267
ريال سعودى 12.5724 12.5995
دينار كويتى 154.1568 154.5324
درهم اماراتى 12.8370 12.8658
اليوان الصينى 6.7573 6.7718

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6890 جنيه 6870 جنيه $147.61
سعر ذهب 22 6315 جنيه 6295 جنيه $135.31
سعر ذهب 21 6030 جنيه 6010 جنيه $129.16
سعر ذهب 18 5170 جنيه 5150 جنيه $110.71
سعر ذهب 14 4020 جنيه 4005 جنيه $86.11
سعر ذهب 12 3445 جنيه 3435 جنيه $73.81
سعر الأونصة 214350 جنيه 213635 جنيه $4591.25
الجنيه الذهب 48240 جنيه 48080 جنيه $1033.28
الأونصة بالدولار 4591.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى