بوابة الدولة
الأربعاء 13 مايو 2026 04:58 مـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شذا أحمد حبيب: دعم أبطال مصر أولوية استعدادًا للمحافل الدولية النائبة هالة كيرة: مشاركة الرئيس فى قمة نيروبي تعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية محافظ أسيوط يشهد الإطلاق الرسمي لمشروع ”مسارات” بدعم من الحكومة الكندية وزير إسرائيلى يقتحم ساحات الأقصى.. وحماس: شعبنا لن يفرط فى حقوقه ومقدساته القاهرة تستضيف بطولة الجمهورية للتجديف بمشاركة 700 لاعب من 12 ناديا ”إسكان النواب” توافق عل موازنة 6 جهات أبرزها الإسكان الاجتماعي وهيئة تنمية الصعيد نائب الرئيس الصينى وسجادة حمراء وحرس شرف.. من استقبل ترامب فى بكين؟ كلية الطب بجامعة أسيوط تطلق قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية ”بني محمد جامعة أسيوط الأهلية تنظم ورشة تعريفية حول مبادرة ”كن مستعدًا” لتأهيل الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 المهندس أيمن عامر: القطاع العقاري ركيزة استراتيجية للاقتصاد المصري ومحرك رئيسي للتنمية والاستثمار وزارة التعليم تعلن تقديم حكومة اليابان منحة للدراسة فى الكليات المتخصصة

7 موارد لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.. أبرزها تراخيص العيادات

مخاطر المهن الطبية
مخاطر المهن الطبية

ينص القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، على إنشاء صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى.

ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية لأسر أعضائه، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وذلك كله وفقا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد .

تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

- نسبة 5 % من بدل مخاطر العدوى المقرر لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم في البنود ( ۱ ، ۲، ٣، ٤ ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون.

- نسبة 5 % من المكافأة المقرة لأطباء الامتياز.

- نسبة 5 % من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية.

- نسبة 5 % من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية.

- عائد استثمار أموال الصندوق.

- أية تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتفق وأغراض الصندوق.

- الاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التي تضم لعضوية الصندوق .

وتعد أموال الصندوق أموالا عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا الأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري ، ويكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد وفقا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، وتخضع موازنة الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .

وتعفي أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقا للنسب المحددة قانونا ۔

موضوعات متعلقة