بوابة الدولة
الخميس 26 مارس 2026 01:26 مـ 7 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المخرجة هند عادل تنعي والدة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مصرع وإصابة 31 شخصا إثر اصطدام حافلة سياحية بشاحنة فى الهند كاسبرسكي تصنّف حزمة الاستغلال Coruna كنسخة محدّثة من إطار عملية التثليث (Operation Triangulation) الصحة فى غزة: شهيدان و17 إصابة جديدة فى قصف إسرائيلى خلال 24 ساعة نيويورك تايمز: أمريكا ترسل قوات إلى الشرق الأوسط رغم الحديث عن خطة سلام رئيس وزراء ماليزيا يشيد بجهود مصر لاحتواء الأزمة وخفض التصعيد ووقف الحرب محافظ القاهرة وتوجيهات للأجهزة التنفيذية بالاستمرار فى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق مصر تترأس لجنة الأسواق الناشئة بـ«IOSCO» وتشغل منصب نائب رئيس المنظمة سعيد حساسين : البنية التحتية القوية تمهد لانطلاقة المدن الذكية في مصر وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك محافظ الشرقية تكثيف أعمال شفط وكسح مياة الأمطار وإزالة آثاره لليوم الثانى على التوالى محافظ: الشرقية رفع تجمعات المياه وتحقيق السيولة المرورية فورا

تفاصيل إجازة عيد العمال للعاملين بالقطاعين العام والخاص

اجازة عيد العمال
اجازة عيد العمال

بالتزامن مع احتفالات عيد العمال لعام 2025، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.

كما أعلن وزير العمل محمد جبران، أن يوم الخميس المقبل الموافق 1 مايو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة ،بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مِثلّي هذا الأجر.

وأصدرت "الوزارة"، الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال ، وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة،ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

يأتي هذا "الكتاب" تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل "..وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 ، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5311 52.6311
يورو 60.8626 60.9890
جنيه إسترلينى 70.3339 70.4889
فرنك سويسرى 66.4531 66.5880
100 ين يابانى 33.0281 33.0930
ريال سعودى 14.0016 14.0297
دينار كويتى 171.3624 171.7446
درهم اماراتى 14.3008 14.3339
اليوان الصينى 7.6120 7.6269