بوابة الدولة
السبت 26 سبتمبر 2026 04:10 مـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة «الفطيم» النائب إسلام التلواني يطالب الحكومة برؤية متكاملة لتعزيز الاستفادة من الكفاءات المصرية بالخارج سعر الذهب عيار 21 يسجل 6235 جنيها للجرام بدون مصنعية صحة الشرقية تٌنفذ ١٥٨ الف و ٦٧٤زيارة منزلية خدمات صحية لكبار السن شعبة الذهب: زيادة الطلب المحلي واضطرابات الطيران وراء تراجع صادرات القطاع محمد طرابيه يكتب : فلوسك في مهب الريح !! هيكل :حملات لاعادة الانضباط لفتح الطرق أمام المواطنين بفاقوس محافظة الشرقية وزير الاستثمار: مؤشرات الاقتصاد مستقرة ونموذجنا يركز على الشراكة مع القطاع الخاص وفد «التضامن الاجتماعي» يطلع على التجربة البرازيلية في دعم وتأهيل الأطفال والمراهقين نفسيًا واجتماعيًا أمانة الحريات بالأحرار الاشتراكيين: الدستور لا يجيز التوسع في إجراءات القبض والتفتيش خارج الضوابط القانونية الفريق أشرف سالم زاهر يلتقى كوادر وأطقم التمريض العسكرى بالقوات المسلحة لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تجتمع الأربعاء القادم لمناقشة الأعمال الدرامية الجديدة

تفاصيل إجازة عيد العمال للعاملين بالقطاعين العام والخاص

اجازة عيد العمال
اجازة عيد العمال

بالتزامن مع احتفالات عيد العمال لعام 2025، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.

كما أعلن وزير العمل محمد جبران، أن يوم الخميس المقبل الموافق 1 مايو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة ،بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مِثلّي هذا الأجر.

وأصدرت "الوزارة"، الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال ، وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة،ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

يأتي هذا "الكتاب" تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل "..وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 ، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال.

موضوعات متعلقة