بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 07:06 مـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الكاتبة الروائيه منى زكى”: معرض” أم الدنيا.... لوحاته تبرز الهوية الوطنية والحضارة المصرية القديمة إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع محافظة الإسماعيلية لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الحكومة: توصيل الغاز الطبيعي لـ572 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2024/2025 وزير الخارجية يستضيف الدول الأعضاء في منصة الدول المقترضة المجلس الثقافي البريطاني وماكميلان يختاران مصر منصة أولى لإطلاق مبادرة تعليمية رائدة وزير الخارجية يجدد دعم مصر الثابت للأشقاء فى السودان رئيس الوزراء يشارك فى اجتماع إحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة شيخ الأزهر يستقبل وفد من آباء الرهبانية المارونية بلبنان ويدعو لوقف العدوان على غزة العقبة الرقمية تستقبل أول نقطة تجميع بيانات للشركة المصرية للاتصالات رئيس الوزراء يحضر الاحتفال بالذكرى الـ30 للمؤتمر العالمى الرابع للمرأة شيخ الأزهر يستقبل رئيس سنغافورة ويتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة رئيس الوزراء يحضر اجتماع رفيع المستوى بالذكرى الـ30 للمؤتمر العالمى الرابع للمرأة

إتمام شهادة الابتدائية على الأقل.. تفاصيل شروط الترشح لعضوية مجلس النواب

البرلمان
البرلمان

تجرى الاستعدادات لاستقبال ماراثون الانتخابات البرلمانية والذى ينتظر أن يكون في النصف الثانى من عام 2025، حيث بدأت الأحزاب في إعداد قوائمها ومرشحيها انتظارا لفتح باب الترشح للاستحقاق الانتخابى البرلماني.

وحدد القانون شروط ومعايير للالتحاق به وفقًا للمادة (8) من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020 كالتالى:

1- أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنه ميلادية.

4-أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.

6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين التاليتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1620 48.2620
يورو 56.6963 56.8189
جنيه إسترلينى 64.9850 65.1537
فرنك سويسرى 60.6498 60.8140
100 ين يابانى 32.5617 32.6381
ريال سعودى 12.8411 12.8685
دينار كويتى 157.9082 158.2880
درهم اماراتى 13.1117 13.1404
اليوان الصينى 6.7711 6.7861

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5754 جنيه 5731 جنيه $119.88
سعر ذهب 22 5275 جنيه 5254 جنيه $109.89
سعر ذهب 21 5035 جنيه 5015 جنيه $104.90
سعر ذهب 18 4316 جنيه 4299 جنيه $89.91
سعر ذهب 14 3357 جنيه 3343 جنيه $69.93
سعر ذهب 12 2877 جنيه 2866 جنيه $59.94
سعر الأونصة 178978 جنيه 178268 جنيه $3728.70
الجنيه الذهب 40280 جنيه 40120 جنيه $839.16
الأونصة بالدولار 3728.70 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى