بوابة الدولة
الإثنين 23 يونيو 2025 12:44 صـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إسلام الشاطر: الأهلى محتاج 5 صفقات وديانج مختلف وغياب إمام مؤثر جدا شاهد تحرك الأهلى لخوض المران الرئيسى استعدادا لمواجهة بورتو فى مونديال الأندية أحمد سليمان: توجد نية للتوسع فى إنشاء أكاديميات للزمالك فى الدول العربية مشادة فى المؤتمر الصحفى لنزال القرن بين بطلى العالم كانيلو وكروفورد.. فيديو النائب محمد تيسير مطر: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تجربة ملهمة صنعت الفارق في عهد الرئيس السيسي الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : ترامب يخدع العالم فالينتبه كل أبناء الوطن والمغيبين من العرب . أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 – 6 – 2025 وكيل المثلوثى: الزمالك لا يريد التجديد للاعب.. وحمزة حزين لعدم تعامله مثل معلول الأهلى يبحث عن الفوز الأول أمام أندية أوروبا فى كأس العالم للأندية تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وبورتو البرتغالى مصرع مسن صدمته سيارة بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا الوزيران كامل والشربيني يفتتحان ملتقى «بُناة مصر» لتنمية المدن الساحلية

إتمام شهادة الابتدائية على الأقل.. تفاصيل شروط الترشح لعضوية مجلس النواب

البرلمان
البرلمان

تجرى الاستعدادات لاستقبال ماراثون الانتخابات البرلمانية والذى ينتظر أن يكون في النصف الثانى من عام 2025، حيث بدأت الأحزاب في إعداد قوائمها ومرشحيها انتظارا لفتح باب الترشح للاستحقاق الانتخابى البرلماني.

وحدد القانون شروط ومعايير للالتحاق به وفقًا للمادة (8) من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020 كالتالى:

1- أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنه ميلادية.

4-أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.

6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين التاليتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7466 50.8466
يورو 58.4702 58.5905
جنيه إسترلينى 68.2491 68.3937
فرنك سويسرى 62.0601 62.2053
100 ين يابانى 34.7294 34.8097
ريال سعودى 13.5216 13.5497
دينار كويتى 165.7301 166.1110
درهم اماراتى 13.8169 13.8479
اليوان الصينى 7.0666 7.0832

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5543 جنيه 5509 جنيه $108.31
سعر ذهب 22 5081 جنيه 5050 جنيه $99.28
سعر ذهب 21 4850 جنيه 4820 جنيه $94.77
سعر ذهب 18 4157 جنيه 4131 جنيه $81.23
سعر ذهب 14 3233 جنيه 3213 جنيه $63.18
سعر ذهب 12 2771 جنيه 2754 جنيه $54.15
سعر الأونصة 172402 جنيه 171336 جنيه $3368.70
الجنيه الذهب 38800 جنيه 38560 جنيه $758.14
الأونصة بالدولار 3368.70 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى