بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 08:37 صـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : بالحق أقول بشأن لقاء وزير الإعلام بصانعى المحتوى . الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار.. تفاصيل طقس اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 محمد إبراهيم يغيب عن الزمالك أمام مصر للتأمين في كأس مصر النائب محسن حتة : فاعليات مستقبل وطن ترجمة لجهود الرئيس السيسي وهدفها خدمة الوطن والمواطن محمود مسلم: الانتخابات الأمريكية تكشف تراجع نفوذ ترامب وتصاعد رفض سياسات إسرائيل مياه الشرقية:اجراء ابحاث ل٤٠اسرة من الاولى بالرعاية لتوصيل المياه مجانا رئيس الأكاديمية العربية يلتقي وزير النقل الفلسطيني ويؤكد دعم الأكاديمية للشعب الفلسطيني إثيوبيا تطالب 6 دبلوماسيين سودانيين بمغادرة أراضيها رئيسة سلوفينيا: تعهدتُ مع فخامة الرئيس السيسي بمواصلة رفع الصوت دفاعاً عن فلسطين الأعلى للإعلام يحذف فيديو مصرع فتاة مترو الأنفاق ويحذر من تداوله معهد الاتصالات ونايل سات يتعاون لتأهيل الكوادر الفنية وبناء القدرات الرقمية للعاملين رئيس الوفد وقيادات الحزب يقدمون واجب العزاء في وفاة المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا

المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار فى المخدرات بقنا

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

عاقبت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وأحمد عبدالرحيم هريدي، وحضور ياسين رمضان وكيل النيابة، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك، عاملين بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وآخر بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة التعاطي، بدائرة قسم شرطة قنا.

تعود أحداث القضية إلى 24 أغسطس من عام 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين عمر.أ، ووائل.ق، تهمة الاتجار في المواد المخدرة، وحسن.م.م، 37 عاما، عامل، تهمة التعاطي، بدائرة قسم شرطة قنا، وضبط كميات من المواد المخدرة عبارة عن 47 كيس هيروين، و9 أكياس شابو، و12 قطعة حشيش، وكيس هيروين، ومطواة.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 10928 لسنة 2024 جنايات قسم قنا، والمقيدة برقم 4171 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بمعاقبة المتهم الأول والثاني بالحبس المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، ومعاقبة المتهم الثالث بالسجن 3 سنوات، و10 آلاف جنيه غرامة.