بوابة الدولة
الجمعة 16 أكتوبر 2026 10:54 صـ 4 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صوت لي لي أحمد حلمي يزين الفيلم التسجيلي لوالدتها منى زكى بمهرجان الجونة خالد الجندي يطالب بتعميم شعار «خلوا بالكم من بلدكم» في الشوارع والمدارس عودة بعثة رجال و سيدات الأهلي أبطال أفريقيا لكرة اليد صباح اليوم موعد مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو الجنوب سوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة رادار المرور يلتقط 1183 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة وزارة الصحة تطلق حملة «وهم في علبة» للتوعية بمخاطر مشروبات الطاقة تامر هجرس يثير الجدل بإطلالة غير تقليدية بافتتاح مهرجان الجونة السينمائي أحمد حلمي يهنئ زوجته منى زكى عقب تكريمها فى مهرجان الجونة: مبروك يا حبيبتى بموسيقي هشام نزيه.. مروان بابلو يطرح أغنية ”عايش” بتوقيع مزيكا صالونات غادة عبد الرازق والدة دينا الشربينى فى فيلم أهل العيب والتصوير قريباً أسامة كمال: فضيحة تزييف فيلم «نازا» تكشف إفلاس الاحتلال الاسرائيلي خالد الجندي يدعو للاعتزاز بالوطن: «ما تيجوا كلنا نبقى ألتراس مصر»

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يستخرج خامات المناجم والمحاجر دون ترخيص

مناجم
مناجم

حدد قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، العقوبات المفروضة على كل من استخرج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، كما ورد في نص المادة "42".

وأقرت نفس المادة "42" يعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة. كما يُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

ونصت المادة "43" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك. وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة

ويعاقب القانون كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها سابقًا كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، كما نص القانون في مادته "43" مكرر.