بوابة الدولة
الخميس 21 مايو 2026 09:33 مـ 4 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تموين بني سويف يضبط مصنع زيوت مغشوشة و5 أطنان أعلاف فاسدة خلال حملات مكثفة النائب ياسر الحفناوي: مبادرة ”مراكب النجاة” توفر بدائل للشباب وفرصة للقضاء على مراكب الهجرة غير الشرعية رئيس الوفد يُشكل لجنة للإشراف على انتخابات لجان محافظة أسوان إبراهيم حسن يعلن تفاصيل معسكر كأس العالم ٢٠٢٦ محافظ الشرقية يتابع جهود تنفيذ خطة المواطن الاستثمارية المستشار هشام بدوي يلتقي كل من رئيس البرلمان السنغالي وسفراء الدول الأفريقية في مصر في إطار الاحتفال بيوم أفريقيا اتحاد الكرة يعتمد برامج إعداد المنتخبات الوطنية ويوافق على استضافة بطولة شمال إفريقيا للشباب لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير وصول ”البدوى” وعصام شرف رئيس الوزراء الأسبق لحضور ندوة ”رومانسية وطن” بحزب الوفد محافظ الشرقية إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وزير الخارجية يؤكد ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات للاجندة العالمية والاوليمبية

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يستخرج خامات المناجم والمحاجر دون ترخيص

مناجم
مناجم

حدد قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، العقوبات المفروضة على كل من استخرج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، كما ورد في نص المادة "42".

وأقرت نفس المادة "42" يعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة. كما يُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

ونصت المادة "43" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك. وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة

ويعاقب القانون كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها سابقًا كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، كما نص القانون في مادته "43" مكرر.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq