بوابة الدولة
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 06:23 مـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصير أحمد فتوح.. انقسام في الزمالك حول صفقة الأهلي الليبي محافظ الشرقية إنهاء مليون و٨٢٩ ألف طلبا خدميًا للمواطنين و١٨٠ألف و ٩٠٨ طلب تصالح تعاون مشترك بين تعليم البحيرة والأزهر الشريف لترسيخ القيم والأخلاق وبناء وعي طلابي مستنير داخل المدارس ”الزراعة” تُطلق برنامجًا تدريبيًا متكاملًا لتعزيز التنافسية وتطوير الصادرات الزراعية المصرية محافظ الشرقية إزالة ٤٥٠إعلاناً وترخيص بالشرقية إلى ٣١ ألفاً و٦٥ إعلاناً فوري توقع شراكة استراتيجية مع كونچينير لربط أنظمة ريتيل برو (Pro Retail) و Odoo بحلول الدفع الرقمي في مصر مصر تمثل القارة الإفريقية في اجتماعات المعرض العالمي للمجلس الدولي للمطارات في بيرو انفجار إطار يقلب ميكروباص ببني سويف إصابة 11 شخصًا بينهم أطفال وطلاب من «قبر عمير» إلى «الروضة».. قيادات وفدية في قافلة إنسانية وتنموية بشمال سيناء محافظ الشرقية تنفيذ مبادرة انت تشكو والمحافظ يستجيب عبر وسائل التواصل انطلاق معرض ”أوتوتك 2026” خلال أيام برعاية ”الإنتاج الحربى” موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2026 وخطوات الاستعلام

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يستخرج خامات المناجم والمحاجر دون ترخيص

مناجم
مناجم

حدد قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، العقوبات المفروضة على كل من استخرج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، كما ورد في نص المادة "42".

وأقرت نفس المادة "42" يعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة. كما يُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

ونصت المادة "43" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك. وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة

ويعاقب القانون كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها سابقًا كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، كما نص القانون في مادته "43" مكرر.