بوابة الدولة
الإثنين 8 يونيو 2026 05:09 مـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب عصام هلال : لابد من آليات لتنفيذ خطة التنمية للعام الجديد وقياس الأثر على المواطنين محافظ الشرقية: يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع وزير الاتصالات: السيادة الرقمية ومراكز البيانات والاستعداد للتقنيات المستقبلية ركائز الأمن السيبراني في مصر وزير الاتصالات: مصر تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية وزير المالية ورئيس خطة النواب يؤكدان عدم صحة فرض رسوم اضافية على مغادرة الدولة ” البحث العلمي” تجدد اعتماد الجودة الدولية ISO 9001:2015 للعام الثالث على التوالي خالد عبدالعزيز: الإعلام الرياضي شريك أساسي في نجاح المسيرة الرياضية المصرية.. وهدفنا تقديم محتوى راقٍ يعتمد على التحليل الفني والموضوعية أحمد الوكيل : مصر بوابة تصدير بدون جمارك لـ 4.5 مليار مستهلك بعد الإعفاء الصيني* بيان عاجل من النائبة داليا السعدني بشأن ما يجري داخل حديقة الزهرية بالزمالك سوديك تطلق مرحلة جديدة من «جون» وتدشن عصرا جديدا للحياة الساحلية الراقية في رأس الحكمة مع بدء التشغيل الفعلي للمشروع واستقبال الملاك النائب عصام خليل يطالب بإنشاء منظومة متابعة دورية لمستهدفات خطة التنمية مشروعان يجمعان ”بحوث الصحراء” و ”أكساد” لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يستخرج خامات المناجم والمحاجر دون ترخيص

مناجم
مناجم

حدد قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، العقوبات المفروضة على كل من استخرج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، كما ورد في نص المادة "42".

وأقرت نفس المادة "42" يعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة. كما يُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

ونصت المادة "43" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك. وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة

ويعاقب القانون كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها سابقًا كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، كما نص القانون في مادته "43" مكرر.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq