بوابة الدولة
الأحد 26 يوليو 2026 02:21 مـ 10 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أشرف داري يقترب من الرحيل عن الأهلي.. وتقارير تكشف التفاصيل وزارة التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة من صفحات تروج لتغيير الدرجات بالكنترول وزير التعليم يستعرض نتائج التعاون مع هيروشيما فى تنفيذ اختبار توفاس للبرمجة الرئيس السيسى يؤكد ضرورة مُواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية الرئيس السيسى يجتمع برئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم رئيس وزراء بريطانيا: مستعد لانتقاد ترامب إذا كان ذلك فى مصلحة بلدنا وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف بـ7 محافظات وزير الكهرباء يستقبل سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث تعزيز الشراكة وسبل دعم التعاون اليورو يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 26 يوليو 2026 بالبنوك المصرية سفير الإمارات: ‏تحية لمصر الحبيبة على النهضة العمرانية التى حولت الساحل الشمالى لوجهة عالمية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يتفقد مصانع المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يستخرج خامات المناجم والمحاجر دون ترخيص

مناجم
مناجم

حدد قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، العقوبات المفروضة على كل من استخرج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، كما ورد في نص المادة "42".

وأقرت نفس المادة "42" يعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة. كما يُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

ونصت المادة "43" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك. وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة

ويعاقب القانون كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها سابقًا كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، كما نص القانون في مادته "43" مكرر.