بوابة الدولة
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 06:42 مـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فوزي السيد يطرح 4 آليات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة كشوفات وفحوصات لـ 900 مواطن.. «الجبهة الوطنية» ينظم يوما طبيا مجانيا بمستشفى وادي النطرون التخصصي صحة مطروح: نجاح 4 تدخلات جراحية طارئة وخطرة للمخ والأعصاب بمستشفى الحمام رفع 1868 طن مخلفات في حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية «شفاء الأورمان» تختتم حملة «سبتمبر الأزرق» للتوعية بسرطان البروستاتا في الأقصر جامعة الأقصر تختتم دورتي ريادة الأعمال الثالثة والرابعة بمشروع «حلمك» النائب عادل زيدان: اجتماع الرئيس السيسي مع قيادات الدولة حمل رسائل قوية لتعزيز تماسك الدولة ومواجهة التحديات مجلس النواب يوافق على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتى أكتوبر 2027 المصرى يواجه سموحه وديا فى ختام معسكر القاهرة اليوم 102.75 مليار جنيه.. مدبولي يشهد تسوية مديونية بنك الاستثمار القومي لدى هيئة المشروعات الصناعية المسلماني يعقد اجتماعًا لتطوير قناة النيل للرياضة كاسبرسكي: خُمس شركات التجزئة تعاني من فقدان نهائي للبيانات بسبب الحوادث الأمنية

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يستخرج خامات المناجم والمحاجر دون ترخيص

مناجم
مناجم

حدد قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، العقوبات المفروضة على كل من استخرج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، كما ورد في نص المادة "42".

وأقرت نفس المادة "42" يعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة. كما يُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

ونصت المادة "43" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك. وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة

ويعاقب القانون كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها سابقًا كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، كما نص القانون في مادته "43" مكرر.