بوابة الدولة
الإثنين 24 أغسطس 2026 06:26 مـ 10 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: تعظيم الاستفادة من أصول مراكز الشباب وطرح المساحات غير المستغلة محافظ أسيوط: ضبط مصنع تعبئة بحوزته أكثر من 9.5 طن سكر وأرز بدون فواتير بساحل سليم محافظ أسيوط: استكمال أعمال تطوير وتجميل مدينة منفلوط ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية محافظ أسيوط: تسريع معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرية ببلاو ضمن حياة كريمة غدا.. «سوديك» تطرح مرحلة جديدة من «سيزر» برأس الحكمة بعد سنوات من النجاح وثقة العملاء جلسة مرتقبة بين عموتة وإمام عاشور في الأهلي محافظ أسيوط: بدء تطوير ورفع كفاءة الطريق الزراعي بمدينة البداري لتحسين الحركة محافظ أسيوط: استعدادات مكثفة لطرح مشروعات الخطة الاستثمارية بالغنايم محافظ أسيوط: صيانة دورية لمنظومة الإنارة العامة بصدفا لتعزيز الأمان ورفع كفاءة الخدمات محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات بحي غرب للارتقاء بمستوى محافظ أسيوط يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي ويوجه التهنئة للشعب المصري اطباء بجامه ينقذ حياة شاب من موت محقق نجح فريق طبي متخصص بقسم جراحة القلب

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يستخرج خامات المناجم والمحاجر دون ترخيص

مناجم
مناجم

حدد قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، العقوبات المفروضة على كل من استخرج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، كما ورد في نص المادة "42".

وأقرت نفس المادة "42" يعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة. كما يُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

ونصت المادة "43" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك. وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة

ويعاقب القانون كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها سابقًا كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، كما نص القانون في مادته "43" مكرر.