بوابة الدولة
الخميس 23 يوليو 2026 12:59 مـ 7 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع الإشغالات بأبنوب وإلزام المحال التجارية بالمساحات محافظ الجيزة: إيقاف العمل الميدانى لعمال النظافة وقت الذروة لمواجهة موجة الحر جامعة أسيوط تشارك في تدشين مبادرة الأكاديمية القيادية لشباب أسيوط ”رؤية مصر 2030 محافظ أسيوط: اختتام المرحلة الثانية من مبادرة ”نتشارك” لتعزيز مشاركة النشء محافظ أسيوط: تمهيد وتسوية طرق قرية أولاد إلياس بصدفا لرفع كفاءة شبكة الطرق الإسكان: إجراء 7 قرعات يومي 28 و29 يوليو لتسكين الموفيقين أوضاعهم بالعبور الجديدة محافظ أسيوط: حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية كلية الهندسة بجامعة أسيوط تستعرض مشروعات تخرج طلابها للعام الجامعي غلق محور كمال عامر عند تقاطعه مع 26 يوليو لتنفيذ أعمال المونوريل غدا شروط صرف منحة زواج للفتيات المستحقات للمعاش بقيمة تعادل 12 شهرا سعيد حساسين: ثورة يوليو صنعت أمجاد الوطن والجمهورية الجديدة تجسد أهدافها الوطنية محمد زين الدين: كلمة الرئيس في ذكرى 23 يوليو رسمت ملامح الجمهورية الجديدة

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يستخرج خامات المناجم والمحاجر دون ترخيص

مناجم
مناجم

حدد قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، العقوبات المفروضة على كل من استخرج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، كما ورد في نص المادة "42".

وأقرت نفس المادة "42" يعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة. كما يُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

ونصت المادة "43" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك. وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة

ويعاقب القانون كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها سابقًا كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، كما نص القانون في مادته "43" مكرر.