بوابة الدولة
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 12:07 صـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تشكيل بيراميدز لمواجهة ليفلز وديًا كأس العاصمة.. الزمالك يكشف قائمة أسماء اللاعبين الشباب أمام زد كاف يخطر الزمالك بحكام مواجهة الجيش الرواندي رئيس اتحاد اليد يُشيد ببطولة النخبة ويؤكد: هدفنا البحث عن المواهب وتدعيم المنتخبات بأفضل العناصر مجلس الشيوخ يحسم غدا تشكيل اللجان وسط ترقب للتغييرات في رؤساء اللجان في اليوم العالمي للمعلم.. عبير عطا الله: بناء المستقبل يبدأ من الفصل ودعم المعلم أولوية وطنية أحمد خالد مديرا عاما لـ ”الريس أوتوموتيف” ” وكيل اسكان النواب ” يكشف تفاصيل خطة عمل اللجنة زيارات ميدانية وحل مشكلات الاسكان ودراسة الاثر التشريعي للقوانين الدكتور محمد الصالحي يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة اتصالات النواب : دور رقابي وتشريعي متوازن والانتهاء من قانون السلامة الرقمية خلال شهر الأهلي يُحدد راتب أشرف بن شرقي الجديد.. تفاصيل «إسكان النواب» ترسم خريطة العمل.. ولجان فرعية لمتابعة ملفات الوزارة وحسم طلبات الإحاطة

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يستخرج خامات المناجم والمحاجر دون ترخيص

مناجم
مناجم

حدد قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، العقوبات المفروضة على كل من استخرج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، كما ورد في نص المادة "42".

وأقرت نفس المادة "42" يعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة. كما يُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

ونصت المادة "43" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك. وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة

ويعاقب القانون كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها سابقًا كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، كما نص القانون في مادته "43" مكرر.