بوابة الدولة
الإثنين 3 أغسطس 2026 08:10 مـ 18 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره البحريني التطورات الإقليمية وفاة شقيق الفنان محمد هنيدى رسميا .. ٧٠ جنيها رسوم تسليم شهادة النجاح لطلاب الثانوية العامة ” جمعية فلكية تكشف حقيقة اقتراب نشاط زلزالي وبركاني من القارة الأفريقية نقابة المعلمين:تساند أسرة مدير مدرسه طره..وتتابع القضية حتى الحكم فيها تفاصيل عبير عطا الله من مؤتمر المصريين بالخارج: التوعية قبل السفر هي الضمان الحقيقي لحماية أبناء الجاليات.. ونعمل مع الخارجية على منصة موحدة... هدى عبدالعال. مدير إدارة العجوزة التعليمية تحتفي بتكريم وزير التربية والتعليم للأول على مستوى الجمهورية فنانة تركية تتعهد بشراء 61 قميصا وتذكرة موسمية حال انتقال صلاح لـ طرابزون وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الأوضاع الإقليمية وجهود احتواء التصعيد أبو الليف يعود من جولة حفلات دولية ناجحة ويستعد لطرح أغنيات جديدة لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالأعلى للإعلام تشيد بتطور أداء قناتي الأهلي والزمالك و”راديو الزمالك”.. وتؤكد استمرار المتابعة اليومية إخماد حريق داخل شقة سكنية فى حدائق القبة دون إصابات

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يستخرج خامات المناجم والمحاجر دون ترخيص

مناجم
مناجم

حدد قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، العقوبات المفروضة على كل من استخرج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، كما ورد في نص المادة "42".

وأقرت نفس المادة "42" يعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة. كما يُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

ونصت المادة "43" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك. وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة

ويعاقب القانون كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها سابقًا كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، كما نص القانون في مادته "43" مكرر.