بوابة الدولة
الخميس 18 يونيو 2026 04:35 صـ 2 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هند الضاوي: مصر لم تسقط فى أي اختبار واستعادت مكانتها بقوة مؤسساتها أحمد الطلحي: الهجرة ليست هروبًا.. بل قرار واعٍ لبناء الدين وإصلاح الواقع استشارى يحذر من مخاطر إيقاف الأنسولين لمرضى السكري دون طبيب الصين: مؤشرات إيجابية نحو السلام تلوح في الأفق بالمنطقة محمود الشاذلى يكتب : المحبه المرجوه ، وجبر الخاطر المأمول ، والتسامح المفقود . ممدوح عباس: استاد جديد للزمالك بتكلفة 38 مليون دولار ومولان استثماريان في ميت عقبة وأكتوبر هشام رضوان يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بالعام الهجرى الجديد الدكتور أحمد عبد الظاهر يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الهجرى الجديد الخارجية الإيرانية: استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان انتهاك لمذكرة التفاهم جيش الاحتلال يعلن إطلاق صاروخ على طائرة مسيرة في جنوب لبنان الرئيس اللبناني: التفاوض من صلاحيات الدولة وأي تسوية لن تتم على حسابها الأردن يحمل إسرائيل مسئولية تصاعد اعتداءات المستوطنين فى الضفة الغربية

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يستخرج خامات المناجم والمحاجر دون ترخيص

مناجم
مناجم

حدد قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، العقوبات المفروضة على كل من استخرج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، كما ورد في نص المادة "42".

وأقرت نفس المادة "42" يعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة. كما يُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

ونصت المادة "43" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك. وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة

ويعاقب القانون كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها سابقًا كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، كما نص القانون في مادته "43" مكرر.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education