بوابة الدولة
الإثنين 19 أكتوبر 2026 12:23 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استقرار سعر الأسمنت اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 الطن بـ 4000 جنيه سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 في مصر.. يسجل 50160 جنيها هل المديح عند مقامات الصالحين حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب منتخب مصر للناشئين يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الكويت بكأس الخليج نظر محاكمة 38 متهما بخلية الهيكل الإدارى للإخوان فى المطرية اليوم التعليم تحدد ضوابط النجاح فى مادة التربية الدينية وتشترط 70% للاجتياز «الصحة» تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية 25 أكتوبر إلهام شاهين تتراقص على السجادة الحمراء فى عرض فيلم بومة بمهرجان الجونة النائب أحمد قورة يكتب: الرئيس السيسي يواجه مخططات التطبيع ويحمي أمن السعودية أحمد رمزى يخوض دراما رمضان 2027 بمسلسل نجم الموسم بطولة أحمد فهمى المستشار محمد سليم يكتب : لماذا دعا الرئيس السيسي البرلمان إلى تفويضه بحماية الأمن القومي ودعم السعودية؟ أمينة خليل وريهام عبد الغفور وروجينا فى عرض فيلم بومة بمهرجان الجونة

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يستخرج خامات المناجم والمحاجر دون ترخيص

مناجم
مناجم

حدد قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، العقوبات المفروضة على كل من استخرج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، كما ورد في نص المادة "42".

وأقرت نفس المادة "42" يعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة. كما يُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

ونصت المادة "43" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك. وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة

ويعاقب القانون كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها سابقًا كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، كما نص القانون في مادته "43" مكرر.