بوابة الدولة
الخميس 1 يناير 2026 09:32 مـ 12 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البابا تواضروس الثانى يستقبل بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية كلمة القاضي أحمد بنداري في ثانى أيام اقتراع المصريين بالخارج بانتخابات النواب ” توقيع بروتوكول تعاون بين القابضة للصناعات الغذائية و مؤسسة تطبيق سند للتنمية الشاملة” لتوفير مليون كرتونة سلعية توقيع بروتوكول لدعم مبادرة “المليون كرتونة إلكترونية” بين القابضة للصناعات الغذائية ومؤسسة تطبيق سند وزير العمل: صرف 198.6 مليون جنيه إعانات طوارئ خلال عام مواجهة بؤر القمامة والتصدى للإشغالات.. تكليفات عاجلة من محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء ضبط 2 طن منظفات وعطور و 1000 كيلو جبنة و 1000 لتر سولار بالبحيرة المتعافون يحتفلون برأس السنة بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان ضمن برامج الحماية محافظ الجيزة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزى لمتابعة أعمال رفع الكفاءة والتطوير بدء مؤتمر الهيئة الوطنية حول مستجدات آخر أيام انتخابات النواب بالخارج أذكار المساء الخميس 1-1-2026.. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رئيس شركة العاصمة الجديدة: احتفالية رأس السنة رسالة حب لمصر والعاصمة تستحق الأفضل

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يستخرج خامات المناجم والمحاجر دون ترخيص

مناجم
مناجم

حدد قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، العقوبات المفروضة على كل من استخرج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، كما ورد في نص المادة "42".

وأقرت نفس المادة "42" يعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة. كما يُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

ونصت المادة "43" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك. وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة

ويعاقب القانون كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها سابقًا كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، كما نص القانون في مادته "43" مكرر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6266 47.7266
يورو 55.9803 56.1074
جنيه إسترلينى 64.1292 64.2925
فرنك سويسرى 60.1042 60.2608
100 ين يابانى 30.4129 30.4806
ريال سعودى 12.6974 12.7247
دينار كويتى 154.6066 155.0873
درهم اماراتى 12.9663 12.9971
اليوان الصينى 6.8027 6.8172

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6670 جنيه 6645 جنيه $138.75
سعر ذهب 22 6115 جنيه 6090 جنيه $127.19
سعر ذهب 21 5835 جنيه 5815 جنيه $121.41
سعر ذهب 18 5000 جنيه 4985 جنيه $104.07
سعر ذهب 14 3890 جنيه 3875 جنيه $80.94
سعر ذهب 12 3335 جنيه 3325 جنيه $69.38
سعر الأونصة 207415 جنيه 206705 جنيه $4315.74
الجنيه الذهب 46680 جنيه 46520 جنيه $971.28
الأونصة بالدولار 4315.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى