بوابة الدولة
الخميس 22 أكتوبر 2026 01:58 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صادرات مصر من السلع تامة الصنع ترتفع لـ2.3 مليار دولار فى شهر واحد والمواد الخام تتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس 22/10/2026 البيومي يطالب بسرعة مناقشة تداعيات اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الليبية التركية على الأمن القومي المصري وزير النقل يشهد توقيع مذكرة لإنشاء مركز لوجستي عالمي بميناء الدخيلة سعر الذهب اليوم في مصر الخميس.. عيار 24 يسجل 7200 جنيه مع صعود الدولار أسعار الذهب في البحرين تترقب تحركات الأسواق العالمية بعد موجة التراجع النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات على محاور القاهرة والجيزة بهاء الغنام يستعرض بمنتدى مصر 2026 التوسع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي هيئة الدواء تدعو المواطنين للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية إلكترونيا كندة علوش ضيفة إسعاد يونس في حلقة خاصة من «صاحبة السعادة» الأحد المقبل حسن اليداك: اختلاف أسعار السلع ظاهرة صحية.. واتفاق التجار على الغلاء إثم حسن اليداك: رعاية الوالد المريض مسؤولية الأبناء والبنات.. ولا تُترك للمقيم معه وزوجته

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يستخرج خامات المناجم والمحاجر دون ترخيص

مناجم
مناجم

حدد قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، العقوبات المفروضة على كل من استخرج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، كما ورد في نص المادة "42".

وأقرت نفس المادة "42" يعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة. كما يُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

ونصت المادة "43" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك. وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة

ويعاقب القانون كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها سابقًا كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، كما نص القانون في مادته "43" مكرر.