بوابة الدولة
الثلاثاء 6 يناير 2026 07:00 مـ 17 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد تيسير مطر: تجديد الثقة البرلمانية مسؤولية وطنية والعمل من أجل المواطن أولوية بالأسماء.. محافظ سوهاج يصدر حركة تنقلات محدودة ببعض الوحدات المحلية النائبة مروة بوريص: دعم البسطاء أولوية.. وتسريع قانون الأحوال الشخصية وحماية المرأة من العنف ضرورة للاستقرار المجتمعى رئيس الأعلى للإعلام يجتمع بأعضاء لجنة ”صياغة التوصيات النهائية” عقب تسلمه كارنيه العضوية .. النائب عبدالله لاشين :زيادة المعاشات وقانون الإدارة المحلية علي رأس أولوياتي الإسكان بالشرقية تحقق إنجازات ملموسة في دعم مستحقي السكن عام ٢٠٢٥ نائبة الأمين العام لحلف الناتو تبدأ زيارة غدًا للبرتغال لإجراء مباحثات سياسية وعسكرية ترامب: العملية العسكرية في فنزويلا كانت ناجحة للغاية محافظ الشرقية يحيل 29 للمحكمة التاديبية من العاملين بالمراكز محافظ الشرقية :مركز شبكات الموافق ينتهى من 28 الف شهادة استبيان موعد مباراة منتخب مصر المقبلة وموقف الإنذارات منتخب نيجيريا يعلن مغادرة آدامز معسكر النسور الخضر

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يستخرج خامات المناجم والمحاجر دون ترخيص

مناجم
مناجم

حدد قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، العقوبات المفروضة على كل من استخرج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، كما ورد في نص المادة "42".

وأقرت نفس المادة "42" يعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة. كما يُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

ونصت المادة "43" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك. وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة

ويعاقب القانون كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها سابقًا كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، كما نص القانون في مادته "43" مكرر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2271 47.3271
يورو 55.3030 55.4295
جنيه إسترلينى 63.8700 64.0242
فرنك سويسرى 59.5625 59.7113
100 ين يابانى 30.2041 30.2758
ريال سعودى 12.5919 12.6192
دينار كويتى 153.5742 154.0998
درهم اماراتى 12.8572 12.8858
اليوان الصينى 6.7626 6.7772

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6845 جنيه 6825 جنيه $144.13
سعر ذهب 22 6275 جنيه 6255 جنيه $132.12
سعر ذهب 21 5990 جنيه 5970 جنيه $126.12
سعر ذهب 18 5135 جنيه 5115 جنيه $108.10
سعر ذهب 14 3995 جنيه 3980 جنيه $84.08
سعر ذهب 12 3425 جنيه 3410 جنيه $72.07
سعر الأونصة 212925 جنيه 212215 جنيه $4483.10
الجنيه الذهب 47920 جنيه 47760 جنيه $1008.94
الأونصة بالدولار 4483.10 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى