بوابة الدولة
الأربعاء 21 يناير 2026 05:07 مـ 2 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد الغمراوي: ضبط الأسعار قبل رمضان أولوية والمواطن لا يحتمل الغلاء المهندس محمد عادل فتحي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير الكاتب الصحفي عبد الناصر محمد: المدارس اليابانية .. وإلغاء الهوية المصرية البنك المركزي يطلق مبادرة لدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات المصرية جامعة أسيوط يشهد افتتاح المؤتمر العلمي السنوي لقسم الأمراض الجلدية انطلاق مؤتمر ”حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية” بمقر الأكاديمية العربية بالإسكندرية تعليم الشرقية رمضان يعقد اجتماعا هاما بالفيديوكونفرانس اليوم محمد شعبان ومسؤولو الاتحاد العالمي للتايكوندو يحاضرون في معسكر الحكام الدولي بكولومبيا تطبيق الزيارة الرسمية بقانون الإيجار القديم على مستوى الجمهورية عمومية اللجنة البارالمبية تعتمد تعديلات لائحة النظام الأساسي فى الاجتماع الخاص مصرع 4 أشخاص واستمرار تعطيل الدراسة بسبب الفياضانات المدمرة فى تونس تقليص مشاركة الولايات المتحدة الأمريكيه في بعض هياكل ” الناتو ”

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يستخرج خامات المناجم والمحاجر دون ترخيص

مناجم
مناجم

حدد قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، العقوبات المفروضة على كل من استخرج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، كما ورد في نص المادة "42".

وأقرت نفس المادة "42" يعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة. كما يُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

ونصت المادة "43" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك. وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة

ويعاقب القانون كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها سابقًا كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، كما نص القانون في مادته "43" مكرر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3371 47.4369
يورو 55.4886 55.6102
جنيه إسترلينى 63.4933 63.6460
فرنك سويسرى 59.8901 60.0391
100 ين يابانى 29.9716 30.0423
ريال سعودى 12.6229 12.6502
دينار كويتى 154.8990 155.2761
درهم اماراتى 12.8872 12.9157
اليوان الصينى 6.7973 6.8120

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7450 جنيه 7430 جنيه $156.12
سعر ذهب 22 6830 جنيه 6810 جنيه $143.11
سعر ذهب 21 6520 جنيه 6500 جنيه $136.61
سعر ذهب 18 5590 جنيه 5570 جنيه $117.09
سعر ذهب 14 4345 جنيه 4335 جنيه $91.07
سعر ذهب 12 3725 جنيه 3715 جنيه $78.06
سعر الأونصة 231765 جنيه 231055 جنيه $4856.02
الجنيه الذهب 52160 جنيه 52000 جنيه $1092.87
الأونصة بالدولار 4856.02 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى