بوابة الدولة
الإثنين 17 أغسطس 2026 02:30 مـ 3 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحرير 20 محضرا لأصحاب مخابز بلدية وسياحية مخالفة في حملات بالغربية عمرو عثمان يعلن فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة ياسين مرعي: عموتة يطالبنا بالتركيز والتغطية وعدم منح المنافس فرصة للعب بأريحية البحر الأحمر تتصدر مؤشرات جودة تسجيل البيانات ورضا المنتفعين بمبادرة «100 يوم صحة» سعر الريال القطرى اليوم الإثنين فى البنوك الرئيسية %61 للحاسبات و53% لإدارة الأعمال.. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تعلن الحدود الدنيا للقبول مفيش نجم على حساب الفريق.. عموتة يوجه رسالة قوية للاعبي الأهلي التسجيل فى جمعية أهلية.. أحد شروط التقديم فى حج وزارة التضامن محافظ أسيوط يترأس اجتماعًا لمتابعة موقف المنشآت التعليمية وخدمات المرافق معلومات الوزراء: 638 مليار دولار حجم سوق إنترنت الأشياء المتوقع فى قطاع التصنيع بحلول عام 2032 وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة التبادل التعليمي ”فولبرايت” ”الرقابة المالية” تمنح الموافقة لشركتين على مزاولة الأنشطة باستخدام التكنولوجيا المالية

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يستخرج خامات المناجم والمحاجر دون ترخيص

مناجم
مناجم

حدد قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، العقوبات المفروضة على كل من استخرج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، كما ورد في نص المادة "42".

وأقرت نفس المادة "42" يعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة. كما يُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

ونصت المادة "43" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك. وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة

ويعاقب القانون كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها سابقًا كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، كما نص القانون في مادته "43" مكرر.