بوابة الدولة
الأربعاء 19 أغسطس 2026 03:49 مـ 5 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اعلام الشرقيه نظم ندوة عن الصحه الانجابيه هى امان للمستقبل محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع الإشغالات بالقوصية وإعادة الانضباط للشوارع المهندس رأفت هندي يكرم الطفل مارتيروس مينا البالغ من العمر 10 أعوام لتميزه العالمي في البرمجة والروبوتات تخفيض سرعات القطارات بالوجهين البحرى والقبلى بسبب ارتفاع درجات الحرارة النائب إسلام التلواني يزور البرلمان الأوروبي في بروكسل الشهر المقبل وزارة العمل تعلن عن 1140 وظيفة شاغرة بمرتبات تصل إلى 30 ألف جنيه رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض مشروعات تخرج كلية الهندسة للعام الجامعي 2025/2026 حسام المندوه الحسيني: اعتماد مناهج البكالوريا من IBO رسالة طمأنة بمسار النظام الجديد قافلة طبية بشبرا السلام تخدم 1996 مريضًا بالشرقية البنك المركزي يعلن تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة المولد النبوي الشريف ”جيه إل إل”: الثقة المؤسسية والمرونة الهيكلية تدعمان مسار سوق العقارات في القاهرة على المدى الطويل في الربع الثاني من عام 2026 جامعة أسيوط تطلق حملة «معًا.. لمسكن آمن» لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يستخرج خامات المناجم والمحاجر دون ترخيص

مناجم
مناجم

حدد قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، العقوبات المفروضة على كل من استخرج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، كما ورد في نص المادة "42".

وأقرت نفس المادة "42" يعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة. كما يُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

ونصت المادة "43" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك. وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة

ويعاقب القانون كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها سابقًا كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، كما نص القانون في مادته "43" مكرر.