بوابة الدولة
الثلاثاء 28 يوليو 2026 03:06 مـ 12 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كريستيانو رونالدو يشارك في بطولة مسلسل عالمي سوديك تحقق أعلى معدل نمو خلال آخر 5 سنوات بالنصف الأول من 2026 بأداء متوازن يجمع بين قوة المبيعات والأرباح والتسليمات بسبب المخالفات.. الرقابة المالية تصدر قراراً بوقف شركة فاينانشال كابيتال تصل 45 درجة ببعض المناطق.. درجات الحرارة العظمى والمحسوسة بكافة الأنحاء وزير الصناعة: تعديل المجمعة العشرية لتسهيل التراخيص الصناعية بالتعاون مع وزارة الإسكان الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب : ستاد فودافون……التكنولوجيا لاعب أساسي مصر الأولى عالميا في استقبال طلبات اللجوء بـ 162 ألف منتصف 2025 محافظ الشرقية يستقبل وفد الأزهر ويشدد على نشر الوعي أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 28 - 7 - 2026 رئيس جامعة القاهرة يهنئ فاروق حسني بجائزة النيل ويشيد بتبرعه لمستشفى أبو الريش مجموعة حسن علام القابضة توقع مشروع فندق والدورف أستوريا بقيمة 2.7 مليار ريال سعودي تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 87.85 دولار للبرميل

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يستخرج خامات المناجم والمحاجر دون ترخيص

مناجم
مناجم

حدد قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، العقوبات المفروضة على كل من استخرج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، كما ورد في نص المادة "42".

وأقرت نفس المادة "42" يعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة. كما يُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

ونصت المادة "43" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك. وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة

ويعاقب القانون كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها سابقًا كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، كما نص القانون في مادته "43" مكرر.