بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 02:36 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المجلس القومي للمرأة يطلق برنامج «نُوره» بالإسكندرية والجيزة وأسوان لدعم وتمكين الفتيات حصاد مجلس النواب خلال الجلسات العامة 4 – 5 مايو 2026 محافظ أسيوط: فعاليات ثقافية وفنية متنوعة لترسيخ قيم العمل والإنتاج والوعي الهيئة العامة للرعاية الصحية تشارك بفعاليات المؤتمر الثالث الشرق الأوسط وشمال افريقيا للأوعية الدموية مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط ينظم احتفالية باليوم العالمي للتمريض جامعة القاهرة تحصد المركز الأول في مسابقة سان-جوبان الدولية للعمارة المستدامة وتتأهل لتمثيل مصر عالميًا في صربيا تحرك سريع لرئيس مركز ومدينة الزقازيق لمعالجة عمود انارة مائل بشارع الزراعة وفنون نقل شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد الرحمة بدمياط (بث مباشر) وزير الأوقاف ومحافظ دمياط يفتتحان 4 مساجد بتكلفة 80 مليون جنيه أولاد البطة السودا” يبهر الجمهور بأول ليالي عرضه في الهناجر صباح الجمعة رئيس الحسينية يواصل جهوده المكثفة في منظومة النظافة البابا تواضروس يصلي قداس عيد القديس مارمرقس بڤينيسيا

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يستخرج خامات المناجم والمحاجر دون ترخيص

مناجم
مناجم

حدد قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، العقوبات المفروضة على كل من استخرج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، كما ورد في نص المادة "42".

وأقرت نفس المادة "42" يعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة. كما يُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

ونصت المادة "43" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك. وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة

ويعاقب القانون كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها سابقًا كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، كما نص القانون في مادته "43" مكرر.