بوابة الدولة
الخميس 2 يوليو 2026 01:52 مـ 16 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فى ذكرى مرور 1000 يوم على حرب غزة.. احتجاجات ضد حكومة الاحتلال فى مختلف أنحاء إسرائيل ​طفرة فى قطاع النقل (2014 – 2026).. 12 عاما من الإنجازات لتطوير شبكة الطرق فوز شابات اليد على أيسلندا فى كأس الرئيس ببطولة العالم هيئة الرعاية الصحية تستعرض حصاد 7 سنوات من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وإنجازاتها في 7 محافظات الدكتورة جاكلين عازر تعتمد تنسيق القبول بالمرحلة الأولى للصف الأول الثانوي العام بحد أدنى 240 درجة ضبط مخبز قام بتجميع 109 بطاقة تموينية مدعمة بالمحمودية ضبط مخبز لتصرفه في 7 شكاير دقيق مدعم وتحرير 15 مخالفة تموينية بكفر الدوار النائب شعبان رأفت: بيان 3 يوليو كان لحظة إنقاذ تاريخية وانحيازًا لإرادة ملايين المصريين دفاع النواب تنعى شهداء الحماية المدنية: الشرطة حمت المواطنين ودفعت فاتورة استقرار الوطن *وزير الاستثمار يوجه بربط غرفة الإسكندرية بالمحول الرقمي الحكومي تمهيدًا لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية* المخرجة هند عادل تنعي والدة الإعلامية ريهام الديب عضو الهيئة الوطنيه للإعلام الأهلي يعلن صفقة أقطاى وعلي محمود خلال ساعات بعد حسم المفاوضات مع إنبى

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يستخرج خامات المناجم والمحاجر دون ترخيص

مناجم
مناجم

حدد قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، العقوبات المفروضة على كل من استخرج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، كما ورد في نص المادة "42".

وأقرت نفس المادة "42" يعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة. كما يُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

ونصت المادة "43" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك. وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة

ويعاقب القانون كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها سابقًا كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، كما نص القانون في مادته "43" مكرر.