بوابة الدولة
السبت 4 يوليو 2026 05:01 مـ 18 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحرير 21 مخالفة تموينية للتلاعب في الأوزان بالبحيرة محافظ القاهرة يهنئ المصريين بالتأهل التاريخي لدور الـ16 بكأس العالم ويشاركهم مشاهدة الفوز على أستراليا سفير عُمان: فوز المنتخب المصرى فخر لكل العرب ورسالة أمل وزير الخارجية: مصر تكبدت خسائر بنحو 10.5 مليار دولار جراء تأثر الملاحة الدولية جامعة القاهرة تحصد جائزة أفضل عرض أول بمهرجان مواسم نجوم المسرح الجامعي واشنطن تلغي موكب عيد الاستقلال وسط موجة حر غير مسبوقة رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج يهنئ المنتخب الوطني ويشيد بالتفاف الجماهير العربية حول منتخب مصر الطقس غدا.. شديد الحرارة وتحذير عاجل لهذه المناطق والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة وزير الخارجية يجري مشاورات سياسية مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط الصين تقترح توسيع نطاق قانون التجارة الإلكترونية وتعزيز تنظيم الاقتصاد الرقمي محمد بن راشد يهنئ منتخب مصر بعد تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 عرس وطني في شوارع غزة بعد تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يستخرج خامات المناجم والمحاجر دون ترخيص

مناجم
مناجم

حدد قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، العقوبات المفروضة على كل من استخرج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، كما ورد في نص المادة "42".

وأقرت نفس المادة "42" يعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة. كما يُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

ونصت المادة "43" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك. وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة

ويعاقب القانون كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها سابقًا كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، كما نص القانون في مادته "43" مكرر.