بوابة الدولة
الجمعة 5 يونيو 2026 02:31 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أبو زهرة : يشيد بطرح وزير المالية أمام مجتمع الأعمال البريطاني: مصر ترسخ مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة ( صور ) الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : طبيب القلب المزيف وقفه للتأمل وأسئله مشروعه . خلال 3 سنوات.. جامعة أسيوط تعزز مكانتها الدولية بشراكات أكاديمية وبحثية تدعم التنمية حريق في موتسيكل أمام نادي البلدية بأسيوط وزير الشباب : يبحث مع مجلس إدارة نادي دكرنس استكمال مشروعات التطوير والاستاد الجديد «أوجامي».. مشروع يصنع معايير جديدة للحياة الساحلية الراقية في قلب رأس الحكمة بالساحل الشمالي السيطرة على حريق محدود أمام كلية الآداب بأسيوط مصرع شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بأسيوط جامعة أسيوط تنظم المؤتمر العلمي الثامن للمشيمة الملتصقة تحت شعار «من الخبرة الدكتور على عبد العال :ينعى اللواء محمد صادق بركات: قامة أمنية رفيعة وصاحب مدرسة وطنية في مكافحة الجريمة والمخدرات وإرث إداري وأمني... المستشار محمد سليم ينعى اللواء محمد صادق بركات: فقدنا قامة أمنية ووطنية صنعت مدرسة في مكافحة الجريمة والمخدرات مدبولي: تشديد الرقابة على امتحانات الثانوية العامة وحوافز جديدة للتوسع في الطاقة الشمسية

حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يستخرج خامات المناجم والمحاجر دون ترخيص

مناجم
مناجم

حدد قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، العقوبات المفروضة على كل من استخرج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة، كما ورد في نص المادة "42".

وأقرت نفس المادة "42" يعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة. كما يُعاقب قائد المركبة التى تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.

ونصت المادة "43" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك. وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة

ويعاقب القانون كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير. يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها سابقًا كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، كما نص القانون في مادته "43" مكرر.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq