بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 08:50 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة مروة قنصوه: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الصف العربي منتخب الناشئين يوافق على استمرار محمود صلاح مع غزل المحلة في صراع البقاء جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام غدا ..الحفل الختامي لمسابقة المبدع المصري بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أبناء الجالية جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة التعليم العالي تتابع واقعة ارتكاب شخص أفعالا خادشة للحياء أمام سور كلية البنات جاكلين وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحا محطة الصرف الصحي بقرية الحمراء صحة الشرقية تنفيذ ٦ قوافل علاجية مجانية استفاد منها ١٢ ألف و ٥٤٦ مواطناً حاول الهروب، ضبط مخدرات بحوزة راكب عربي في مطار القاهرة أزمة دواء Votrient تصل البرلمان.. البيومي يسأل الحكومة بشأن اختفاء علاج حيوي من القومي للأورام

الحكم على 14 متهماً فى الإمارات والسبب ”الصابون”.. اعرف القصة

حبس
حبس

تعرض 14 شخصا في "الفجيرة " بالإمارات للمحاكمة، بسبب استخدام مواد صابون ورشها على المارة في احتفالات "عيد الاتحاد".

وأصدرت محكمة جزاء دبا الفجيرة بدولة الإمارات حكمها في قضية الـ 14 متهماً، الذين عرضوا صحة الأشخاص للخطر في منطقة الفقيت، خلال احتفالات عيد الاتحاد، لاستعمالهم مواد الصابون ورشها عليهم، ما شكل خطورة على سلامة أعينهم، وقضت المحكمة بتغريم كل متهم 1000 درهم. وفق ما نقلت "الإمارات اليوم ".

تعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط المتهمين وهم يقومون برش الصابون على المارة في منطقة الفقيت، ما تسبب في تعريض أعين بعض الأشخاص للخطر.

وضبطت شرطة دبا الفجيرة المتهمين، ووجهت تهمة ارتكاب فعل من شأنه تعريض صحة الناس للخطر عمداً، لـ12 متهماً، بينما وجهت تهمة ارتكاب فعل من شأنه تعريض صحة الناس للخطر عمداً، وإحداث ضرر، لمتهمين اثنين.

وخلال التحقيقات، أفاد شاهد الضبط بأنه رأى المتهمين أثناء قيامهم برش الصابون على أشخاص موجودين في المكان، فيما أقر متهمون بالتهمة المنسوبة إليهم، وأنكرها آخرون.

وفي جلسة المحاكمة، تم استعراض أقوال المتهمين والشهود. ورأت المحكمة أن التهمة ثابتة في حق المتهمين بما يتوافق مع ما تم تقديمه في التحقيقات، خصوصاً مع إقرار بعض المتهمين بصحة الاتهام، والشهادات التي أكدت تعرض صحة أفراد للخطر.

ورأت المحكمة معاقبة المتهمين طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة (213) من قانون الإجراءات الجزائية، التي تنص على أنه «إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة طبقاً للأحكام المقررة في القانون»، وبذلك قضت بتغريم كل متهم 1000 درهم عن التهمة المنسوبة إليه، مع إلزامهم بدفع الرسوم القضائية