بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 02:06 صـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اليوم نظر قضية المتهم بقتل زوجتة ونجله فى المنوفية مستشفيات الولادة وأمراض النساء وصحة المرأة بالجمهورية..خدمات متطورة وطفرة طبية..فيديو إصابة شخص بإصابات بالغة إثر وقوع حادث تصادم على طريق النزل بالدقهلية ضبط صانعة محتوى لرقصها بملابس خادشة للحياء حلمي النمنم لـ ”العالم غداً” على القناة الأولى: الثقافة تُقاس بالأثر وليس بالربح حالة الطقس اليوم الاثنين 22 يونيو 2026.. أجواء حارة ورطوبة فى ثانى أيام فصل الصيف الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب: صالح شلبي.. صوت الخبرة وصاحب الإجماع داخل شعبة المحررين البرلمانيين اختتام تصفيات مسابقة الابتكار الزراعي بمشاركة 40 متسابقًا من مختلف المحافظات صحف عربية وعالمية تبرز تأكيد الرئيس السيسي ضرورة ضمان أمن الخليج مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22 يونيو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الاثنين 22 يونيو 2026.. أجواء حارة القاهرة العظمى 33 وأسوان 40 درجة حالة الطقس اليوم الاثنين 22 يونيو 2026.. أجواء حارة ورطوبة فى ثانى أيام فصل الصيف

الحكم على 14 متهماً فى الإمارات والسبب ”الصابون”.. اعرف القصة

حبس
حبس

تعرض 14 شخصا في "الفجيرة " بالإمارات للمحاكمة، بسبب استخدام مواد صابون ورشها على المارة في احتفالات "عيد الاتحاد".

وأصدرت محكمة جزاء دبا الفجيرة بدولة الإمارات حكمها في قضية الـ 14 متهماً، الذين عرضوا صحة الأشخاص للخطر في منطقة الفقيت، خلال احتفالات عيد الاتحاد، لاستعمالهم مواد الصابون ورشها عليهم، ما شكل خطورة على سلامة أعينهم، وقضت المحكمة بتغريم كل متهم 1000 درهم. وفق ما نقلت "الإمارات اليوم ".

تعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط المتهمين وهم يقومون برش الصابون على المارة في منطقة الفقيت، ما تسبب في تعريض أعين بعض الأشخاص للخطر.

وضبطت شرطة دبا الفجيرة المتهمين، ووجهت تهمة ارتكاب فعل من شأنه تعريض صحة الناس للخطر عمداً، لـ12 متهماً، بينما وجهت تهمة ارتكاب فعل من شأنه تعريض صحة الناس للخطر عمداً، وإحداث ضرر، لمتهمين اثنين.

وخلال التحقيقات، أفاد شاهد الضبط بأنه رأى المتهمين أثناء قيامهم برش الصابون على أشخاص موجودين في المكان، فيما أقر متهمون بالتهمة المنسوبة إليهم، وأنكرها آخرون.

وفي جلسة المحاكمة، تم استعراض أقوال المتهمين والشهود. ورأت المحكمة أن التهمة ثابتة في حق المتهمين بما يتوافق مع ما تم تقديمه في التحقيقات، خصوصاً مع إقرار بعض المتهمين بصحة الاتهام، والشهادات التي أكدت تعرض صحة أفراد للخطر.

ورأت المحكمة معاقبة المتهمين طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة (213) من قانون الإجراءات الجزائية، التي تنص على أنه «إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة طبقاً للأحكام المقررة في القانون»، وبذلك قضت بتغريم كل متهم 1000 درهم عن التهمة المنسوبة إليه، مع إلزامهم بدفع الرسوم القضائية



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services