بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 11:02 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعيد يقطين: سير التراث الشعبى وأعمال السباعى ومحفوظ أثرث شغفى الأدبى خالد الصاوى يوقع أعماله فى معرض الشارقة الدولى للكتاب انطلاق مباراة طرابزون سبور أمام فرايبورج بمشاركة صلاح جات ديڤ تستعرض حلولًا تكنولوجية مصرية لتعزيز السيادة الرقمية خلال مشاركتها في فعاليات Cairo ICT 2026 محمد صلاح يقود هجوم طرابزون سبور أمام فرايبورج ملعب شينول جونيش يتزين لاستضافة مباراة طرابزون سبور وفرايبورج المهرجان القومى للمسرح المدرسى يكشف البوستر الرسمى لدورته الأولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يطرح أرقامًا مميزة للشركات في مزاد إلكتروني خلال معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026 رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام الخدمات الطبية ويتفقد البوابات الإلكترونية خلال جولة مسائية اثنين من مصر.. إعلان القائمة القصيرة لجائزة عبد العزيز المنصور للناشر العربي كأس مصر، البنك الأهلي يضرب بورفؤاد بثلاثية في الشوط الأول ”الشباب والرياضة” تطلق المسابقة الوطنية ”Control Z” لمواجهة العنف الإلكتروني ضد النساء

لو مسافر قبل العيد تعرف على السرعات المقررة على الطريق الساحلى

الطريق
الطريق

وضعت بمواد قانون المرور الحالى مجموعة من البنود للوقاية من وقوع الحوادث المرورية، ومنع القيادة بسرعات جنونية لقائد المركبة قبل وخلال سير المواطنين في أيام عيد الفطر المبارك، مع انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات على مدار اليوم بالكامل مع مراقبة الطرق بواسطة كاميرات منتشرة على كافة المحاور.

وضع قانون المرور قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق ومن تلك السرعات بالطريق الساحلى 100 كم/س، و كذلك بدءًا من الكيلو 21 للكيلو 153 السرعات المقررة على طرق (الإسكندرية الصحراوى - مطروح - السلوم - العلمين)، حيث حددت السرعة لـ 60 كم / الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات والنقل و70 كم / الساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية، و لباقى الملاكبات (الملاكي) 80 كم / الساعة، وذلك طبقا للقرار رقم 1437 لسنة 2021 بشأن تعديل المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 لسنة 2008.

وأقر القانون مجموعة من المعايير للسرعات فى مواده:

المادة (48):

على قائد المركبة إلا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير

المادة (49):

لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور.